الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الاتفاق ونفي الخلاف: مع عموم أدلة جواز الوكالة كما بمسألة حكم الوكالة، التالي:
1 -
لأن كل ما صح أن يفعله بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره (3).
2 -
ولأن كل ما تدخله النيابة، صح أن يوكل الإنسان فيه غيره سواء كان الموكَل رجلًا أو امرأة، حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو كافرًا (4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خالف أحد في جواز التوكيل في العقود الجائزة.
النتيجة:
تحقق الاتفاق ونفي الخلاف على جواز التوكيل في العقود الجائزة.
[143/ 7] مسألة: أثر عقد الوكالة
.
يترتب على عقد الوكالة ثبوت ولاية التصرف (5)، وعليه تجوز تصرفات الوكيل ولزومها في حق من وكله، ما لم يخرج عن حد ما وُكِّلَ به، وأن للوكيل اقتضاء الحقوق والمخاصمة وغيرها مما وكل به، وقد اتفق على هذا أهل العلم.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له، أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل
(1) المغني: (7/ 198) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(2)
المحلى: (8/ 244)، وفيه:"الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".
(3)
الهداية شرح البداية للمرغناني: (3/ 136).
(4)
المغني: (7/ 197).
(5)
بدائع الصنائع: (6/ 24).
ولورثته بعده" (1). الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن التوكيل يصح فيما يملكه الموكل، وتصح فيه النيابة عنه كما ذكرنا، ويلزمه أحكامه" (2).
الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال: "واتفق العلماء جميعًا على أن رجلًا لو أقام بينة عند الحاكم بأن فلانًا الغائب وكله في قبض كل حق له؛ أنه يجب على الحاكم أن يحكم له، وأن اقتضاء ديونه جائز له، وأنه يقوم في ذلك مقام الغائب الذي وكله"(3).
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الاتفاق:
1 -
حديث جابر (9) قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا (10).
2 -
بعثُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم الولاةَ لإقامة الحدود، والحقوق على الناس،
(1) مراتب الإجماع: (ص 61، 62)، وقد نقله بلفظه ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع:(2/ 159).
(2)
إجماع الأمة الأربعة واختلافهم: (2/ 35).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 156).
(4)
المبسوط: (19/ 2)، وفيه:"التوكيل تفويض التصرف إلى الغير وتسليم المال إليه ليتصرف فيه".
(5)
التوضيح للشيخ خليل: (6/ 400).
(6)
الحاوي: (6/ 500)، وفيه:"ولَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَى سِلْعَةً جَازَ لَهُ أنْ يقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ ثَمَنَهَا".
(7)
المغني: (7/ 197)، وفيه:"وكل ما يصح أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة صح أن يتوكل لغيره فيه".
(8)
المحلى: (8/ 244)، وفيه:"الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".
(9)
انظر الاستدلال بهذا الحديث على جواز الوكالة: الحاوي: (6/ 494)، والمغني:(7/ 196)، وشرح فتح القدير:(7/ 503)، ومواهب الجليل:(7/ 161).
(10)
سبق تخريجه.
ولأخذ الصدقات وتفريقها (1).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم.
النتيجة:
انعقاد الاتفاق على ثبوت ولاية التصرف للوكيل.
[144/ 8] مسألة: إقرار (2) الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز.
إذا جعل الموكل للوكيل أن يقر عليه جاز؛ وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه (3).
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على الموكل"(4).
الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وأجمع كل من يُحْفَظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل الذي جعل له الموكل أن يقر عليه جائز"(5). الشيخ خليل بن إسحاق ت 776 هـ، فقال:"وتجوز الوكالة بالإقرار عنه أو على أن يناكر عليه بما ادعى خصمه واليمين على الموكل بلا خلاف"(6).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (7)، والمالكية (8)،
(1) المحلى: (8/ 244).
(2)
الإقرار: "هو لغة: الإثبات، من قر الشيء يقر قرارًا إذا ثبت. وشرعًا: إخبار عن حق سابق، ويسمى اعترافا أيضًا". غاية البيان شرح زُبَدِ ابن رسلان: (1/ 211). وانظر: الشرح الكبير للرافعي: (11/ 89)، وأنيس الفقهاء:(ص 91)، والدر المختار:(5/ 588).
(3)
نقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن المزني أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، انظر مسألة: إقرار الوكيل في حد.
(4)
الإجماع: (ص 80، رقم: 758).
(5)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 158).
(6)
التوضيح: (6/ 382).
(7)
بدائع الصنائع: (6/ 22)، وفيه:"الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله عند أصحابنا الثلاثة".
(8)
التوضيح: (6/ 382)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبلغة السالك:(3/ 334)، وفيه:"إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضًا، أو جعل له الإقرار"، ومنح الجليل:(6/ 365)، وفيه:"لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه".
والشافعية (1) وهو غير الصحيح عندهم، والحنابلةُ وهو الصحيح عندهم (2) على الإجماع ونفي الخلاف في هذه المسألة.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن إقرار الوكيل مع رضاه الموكل، هو بمنزلة مباشرة الوكيل للعقد ابتداء (3).
2 -
لأن الإقرار قول يترتب عليه إثبات حق في الذمة؛ فجاز التوكيل فيه كالتوكيل بالبيع (4).
3 -
لأن الوكلاء بمنزلة الأصلاء فيما أقيموا له من أمرهم (5).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع من الفقهاء: الشافعية (6)، والحنابلة في القول الآخر (7)، والظاهرية (8)، وابن أبي ليلى (9)
(1) الحاوي للماوردي: (6/ 515)، وفيه:"فإذا وكله في الإقرار عنه، فإن لم يذكر القدر الذي يقر به ويصفه لم يصح التوكيل فيه، ولم يكن إقراره لازما للموكل، وإن ذكر قدره وصفته ففيه لأصحابنا وجهان"، ومغني المحتاج:(2/ 218)، وفيه:"والتوكيل في الإقرار ممتنع على الصحيح".
(2)
المغني: (7/ 200)، وفيه:"ويجوز التوكيل في الإقرار"، والمحرر في الفقه:(1/ 349)، والشرح الكبير:(5/ 207)، والفروع وتصحيح الفروع:(7/ 63)، والإنصاف:(5/ 264)، وفيه:"يجوز التوكيل في الإقرار، والصحيح من المذهب أن الوكالة فيه إقرار جزم به في المحرر والحاويين والفائق والفخر في طريقته. قال في الرعاية الصغرى: والتوكيل في الإقرار إقرار في الأصح، وقال في الكبرى: وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان". والإقناع: (2/ 239).
(3)
انظر: المبسوط: (13/ 93).
(4)
انظر: المغني: (7/ 200).
(5)
فتح الباري: (4/ 484).
(6)
الحاوى للماوردي: (6/ 491، 513، 515)، ومغني المحتاج:(2/ 218).
(7)
الفروع وتصحيح الفروع: (7/ 63)، والإنصاف:(5/ 264)، وقد سبق نصه في القول الأول".
(8)
المحلى: (9/ 366)، وفيه:"لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد".
(9)
المبسوط للسرخسي: (30/ 267)، وشرح السنة للبغوى:(11/ 88).