الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله عز وجل (6): {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
2 -
حديث أنس رضي الله عنه (7)، قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير (8). قال الإمام السرخسي بعد أن ساق هذا الحديث: "وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعًا"(9).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في جواز الرهن في السفر.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على جواز الرهن في السفر.
[97/ 5] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع
.
الرهن في الحضر جائز كما في السفر، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
(1) المبسوط: (21/ 114)، وفيه بعد الاستدلال بحديث رهن النبي عليه السلام درعه عند اليهودي:"وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعا".
(2)
الذخيرة: (8/ 75)، وفيه:"" الرهن اللزوم وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . وأصله قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وعلى جوازه في الحضر ما في الصحيحين أنه عليه السلام اشترى طعامًا بثمن إلى أجل، ورهن فيه درعه، وهو بالمدينة. قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا إلا مجاهد منعه في الحضر".
(3)
الحاوي: (6/ 4)، وفيه:"الرهن عندنا يجوز في السفر والحضر".
(4)
المغني: (6/ 444)، وفيه:"ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر".
(5)
المحلى: (8/ 87)، وفيه:"لا يجوز اشتراط الرهن إلا فى البيع إلى أجل مسمى في السفر".
(6)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (1/ 305)، والإفصاح:(1/ 307). والذخيرة: (8/ 75).
(7)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي: (6/ 4)، والمبسوط:(21/ 114)، والذخيرة:(8/ 75).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
المبسوط: (21/ 114).
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز"(1).
الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال:"الرهن جائز فى الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء"(2).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال: "واتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر"(3).
الإمام القرافي ت 684 هـ، فقال:"الرهن اللزوم، وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء من الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8) على جواز الرهن في الحضر كما هو في السفر، وكذا ابن حزم الظاهري لكن دون أن يُشْتَرَط (9).
• مستند الإجماع والاتفاق: قوله عز وجل (10): {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]. قال الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ: "خرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب، لا على سبيل الشرط"(11).
وقال الإمام ابن بطال ت 449 هـ: "وحجة الجماعة أن اللَّه لم يذكر السفر على أن يكون شرطًا فى الرهن، وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب
(1) الإجماع: (ص 57، رقم: 516).
(2)
شرح صحيح البخارى: (7/ 25).
(3)
الإفصاح: (1/ 307).
(4)
الذخيرة: (8/ 75).
(5)
المبسوط: (21/ 114) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(6)
الذخيرة: (8/ 75) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(7)
الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 4) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(8)
المغني: (6/ 444) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(9)
المحلى: (8/ 87)، وفيه:"نحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد".
(10)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الإفصاح: (1/ 307)، والمغني:(6/ 444).
(11)
معالم التنزيل: (1/ 352) - للإمام ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي. وانظر: تفسير القرطبي: (3/ 407).
يعدم فى السفر، وقد يوجد الكاتب فى السفر، ويجوز فيه الرهن، فكذلك يجب أن يجوز الرهن فى الحضر، وإن كان الكاتب حاضرًا؛ لأن الرهن إنما هو على معنى الاستيثاق، بدليل قوله تعالى:{فإن أمن بعضكم بعضًا} [البقرة: 283] " (1).
وقال الإمام ابن قدامة ت 620 هـ: "فأما ذكر السفر؛ فإنه خرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالبًا، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور معه أيضًا"(2).
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها (3)، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه (4).
3 -
حديث أنس رضي الله عنه (5)، قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير (6).
قال الإمام السرخسي بعد أن ساق هذا الحديث: "وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعًا؛ فإنه رهنه صلى الله عليه وسلم بالمدينة في حال إقامته بها"(7).
وقال الإمام القرطبي: "قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر بنص التنزيل، وفي الحضر ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم"(8).
4 -
لأنه الرهن توثقة للدين تجوز سفرًا فجازت حضرًا كالضامن؛ ولأن صورة جاز فيها الضمان جاز فيها الرهن كالسفر (9).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال الرهن لا يكون إلا في
(1) شرح صحيح البخارى: (7/ 25).
(2)
المغني: (6/ 444)، وانظر: الحاوي: (6/ 5)، وبدائع الصنائع:(6/ 135).
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (8/ 87)، والذخيرة:(8/ 75).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (8/ 87)، والمبسوط:(21/ 114).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
المبسوط: (21/ 114).
(8)
تفسير القرطبي: (3/ 407).
(9)
الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 5)، وانظر: المغني: (6/ 444).