الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذا الحديث: "إن النبي صلى الله عليه وسلم وكله [أي أنيسًا] في إثباته واستيفائه جميعًا؛ فإنه قال: (فإن اعترفت فارجمها)، وهذا يدل على أنه لم يكن ثبت، وقد وكله في إثباته واستيفائه جميعًا"(1).
2 -
لأن عفو الإمام عن الحد بعد ثبوته لا يصح (2).
3 -
لأن الحدود تسقط بالشبهات وقد أمرنا بدرئها بها، والتوكيل يوصل إلى الإيجاب (3).
4 -
لأن الحاكم إذا استناب دخل في ذلك الحدود؛ فإذا دخلت في التوكيل بطريق العموم؛ وجب أن تدخل بالتخصيص بها أولى.
5 -
لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في درء الحدود بالشبهات.
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز التوكيل بالخصومة في حد الزنا والشرب.
[150/ 14] مسألة: إذا قيد الموكل الوكيل لم تصح مخالفته
(4).
إذا قيد الموكل الوكالة بنوع من التصرفات كالبيع أو الشراء ونحوهما، أو بزمن أو وقت معين، أو بمكان معين، أو بثمن معين (5)، فلا يجوز للوكيل أن يخالف هذا القيد، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:
= جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام. اغد يا أنُيْسُ. . . " الحديث، ومسلم:(3/ 1324، رقم: 1697).
(1)
المغني: (7/ 201).
(2)
انظر: الحاوي: (11/ 148).
(3)
انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المغني: (7/ 201 - 202).
(4)
تقييد الوكالة: توكيل خاص، وهو يختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك، فإذا وكله على البيع وعين له ثمنًا لم يجز له أن يبيع بأقل منه. . . انظر مثلًا: القوانين الفقهية: (ص 216).
(5)
انظر: المغني: (7/ 243)، ومغني المحتاج:(2/ 227).
"وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز"(1). وقال أيضًا: "وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنًا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز"(2).
الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال:"فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا"(3).
الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على الموكل، لا أعلمهم يختلفون فيه"(4).
وقال أيضًا: "وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل، فباعه من رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعًا"(5).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على عدم جواز مخالفة الوكيل في الوكالة المقيدة جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
(1) الإجماع: (ص 81، رقم: 763).
(2)
السابق: (ص 80، رقم: 760).
(3)
بدائع الصنائع: (6/ 29).
(4)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157).
(5)
المرجع السابق.
(6)
بدائع الصنائع: (6/ 29) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والبحر الرائق:(7/ 148).
(7)
القوانين الفقهية: (ص 216)، وفيه:"توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك فإذا وكله على البيع وعين له ثمنا لم يجز له أن يبيع بأقل منه"، والتوضيح:(6/ 384).
(8)
مغني المحتاج: (2/ 223)، وفيه:"فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها لو (قال: بع لشخص معين) كزيد (أو في زمن) معين كيوم الجمعة (أو مكان معين) كسوق كذا (تعين) ذلك".
(9)
المغني: (7/ 243)، وفيه:"ولو وكل وجلًا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده لأنه لم يتناوله إذنه مطلقًا ولا عرفًا. . . فلو قال له: بع ثوبي غدًا لم يجز بيعه اليوم ولا بعد غد، وإن عين له المكان وكان يتعلق به غرض مثل أن يأمره ببيع ثوبه في سوق وكان ذلك السوق معروفًا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو بصلاح أهله أو بمودة بين الموكل وبينهم تقيد الإذن به"، وفي (9/ 363).