الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على أن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل جمهور العلماء من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: لأن الكفيل فرع الأصيل فإذا برئ الأصيل برئ الكفيل (5). ولأن الكفيل هنا وثيقة، تزول إذا بريء الأصل (6).
ولأن الدين على الأصيل في الأصل، فلما برئ منه برئ الكفيل (7).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن إبراء المدين يوجب إبراء الكفيل.
[90/ 13] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع
.
الكفالة بإحضار نفس المكفول جائزة إذا كانت بسبب المال، وقد قد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهرى ت في حدود 350 هـ، فقال:"وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس -وإن لم يكن معه مال- وإنما الاختلاف بعدهم"(8).
(1) اللباب في شرح الكتاب: (1/ 211)، وفيه:" (وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل) لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل".
(2)
شرح مختصر خليل: (6/ 27)، وفيه:"الأصل إذا برئ من الدين بوجه من هبة ونحوها أو كون المدين مات مليئًا والطالب وارثه برئ الحميل".
(3)
الشرح الكبير للرافعي: (10/ 377)، وفيه:"إذا برئ الأصيل برئ كل ضامن"، ومغني المحتاج:(2/ 208).
(4)
المغني (7/ 87)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة:(5/ 212).
(5)
انظر: المغني: (7/ 87).
(6)
المرجع السابق.
(7)
انظر: شرح فتح القدير: (7/ 192).
(8)
نوادر الفقهاء: (ص 282).
الإمام الماوردي ت 450 هـ، فقال:"الكفالة في الحدود باطلة، وفي الأموال على قولين: أحدهما: جائزة. . وروي أن العباس بن عبد المطلب تكفل بأبي سفيان بن حرب عام الفتح لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1) [ثم ذكر مثل هذه الآثار عن الصحابة الدالة على جواز الكفالة بالنفس، ثم قال] فدل على أن إجماع الصحابة منعقد بجواز الكفالة"(2).
الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي ت 683 هـ؛ فقال: "وتجوز بالنفس والمال؛ لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع"(3). وقال الإمام ابن رشد الحفيد: "وأما الحمالة بالنفس، وهي التي تعرف بضمان الوجه؛ فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها شرعًا إذا كانت بسبب المال"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف والإجماع على جواز الكفالة بالنفس: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعي في القديم وبعض أصحابه (7)، والحنابلة (8)، وهو قول شريح، والثوري، والليث (9)،
(1) لم أعثر على هذا الأثر.
(2)
الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 462).
(3)
الاختيار لتعليل المختار: (2/ 179).
(4)
بداية المجتهد: (2/ 295).
(5)
البحر الرائق: (8/ 54)، وفيه:"لا فرق في الكفالة بين المال والنفس بإذن أو بغيره لأن الكل تبرع".
(6)
المدونة: (4/ 96)، وفيه:"قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن تكفل رجل بوجه رجل، أيكون هذا كفيلا بالمال في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: من تكفل بوجه رجل إلى رجل، فإن لم يأت به غرم المال".
(7)
الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 462)، وفيه: قال المزني: "وضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود". قال الماوردي: "ولما مضى ضمان الأموال عقبه المزني بكفالة الأبدان".
(8)
الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 98)، وفيه:"وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة".
(9)
السابق، وفيه:"الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم، منهم شريح ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة".
والفقهاء السبعة (1).
• مستند الإجماع: قوله تعالى (2): {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف: 66].
(1) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 462).
والفقهاء السبعة، هم فقهاء المدينة السبعة، وقد جمعهم -كما ذكر النووى فى كتابه تهذيب الأسماء واللغات:(1/ 172) - قولُ الشاعر:
أَلا كُلُّ مَنْ لا يقتدِى بأئمة. . . فَخُذْهُم عُبَيدُ اللَّهِ عروةُ قاسمُ
فَقِسْمَتُه ضِيْزَى عن الحقِّ خارِجَة. . . سعيدٌ أبو بكرِ سليمانُ خارِجَة
1 -
فعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود؛ هو أبو عبد اللَّه الهذلى -ولد فى خلافة عمر أو بُعيدها، وتوفى سنة 98 هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته: تهذيب الأسماء: (1/ 295)، وسير أعلام النبلاء:(4/ 475).
2 -
وعروة بن الزبير بن العوام؛ هو أبو عبد اللَّه -ولد فى آخر خلافة عمر، وتوفى سنة 93 هـ، عن سبع وستين سنة. انظر ترجمته: تهذيب الأسماء: (1/ 355)، وسير أعلام النبلاء:(4/ 421).
3 -
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ هو أبو محمد ولد فى خلافة الأمام على، واختلف فى وفاته، فقيل 105 هـ، وقيل بعد ذلك. انظر ترجمته: تهذيب الأسماء: (2/ 366)، وسير أعلام النبلاء:(5/ 53).
4 -
وسعيد بن المسيِّب بن حزن؛ هو أبو محمد القرشى المخزومى -ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وقيل لأربع- وتوفى سنة 94 هـ، وهو الأصح. انظر ترجمته: تهذيب الأسماء: (1/ 212)، وسير أعلام النبلاء:(4/ 217).
5 -
وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -توفى سنة 94، وقيل 95 هـ انظر ترجمته: تهذيب التهذيب: (2/ 483)، وسير أعلام النبلاء:(4/ 416).
6 -
وسليمان؛ هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة -ولد فى خلافة عثمان، وتوفى سنة 107 هـ، وهو الأصح. انظر ترجمته: تهذيب الأسماء: (1/ 225)، وسير أعلام النبلاء:(4/ 444).
7 -
وخارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصارى -توفى سنة 99 هـ، وقيل 150 هـ انظر ترجمته: تهذيب الأسماء: (1/ 174)، وسير أعلام النبلاء:(4/ 437).
(2)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 462)، والشرح الكبير لابن قدامة:(5/ 98).
قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال بالآية: "والمَوْثِق الكفيل فامتنع يعقوب من إرسال ولده مع إخوته إلا بكفيل يكفل به"(1).
2 -
عموم قوله صلى الله عليه وسلم (2): "الزعيم غارم".
3 -
حديث حارثة بن مضرب قال: صليت الغداة مع عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد اللَّه بن النواحة فسمع مؤذنهم يشهد: أن لا إله إلا اللَّه، وأن مسيلمة الكذاب رسول اللَّه، وأنه سمع أهل المسجد على ذلك، فقال عبد اللَّه: من ها هنا، فوثب نفر، فقال: عليَّ بابن النواحة وأصحابه، فجئ بهم، وأنا جالس، فقال عبد اللَّه بن مسعود لعبد اللَّه بن النواحة: أين ما كنت تقرأ من القرآن؟ قال: كنت أتقيكم به. قال: فتب. قال: فأبى، قال: فأمر قَرَظَةَ بن كعب الأنصاري، فأخرجه إلى السوق؛ فضرب رأسه، قال: فسمعت عبد اللَّه يقول: من سره أن ينظر إلى بن النواحة قتيلًا في السوق؛ فليخرج؛ فلينظر إليه. قال حارثة: فكنت فيمن خرج، فإذا هو قد جرد ثم إن ابن مسعود استشار الناس في أولئك النفر، فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم، فقام جرير والأشعث، فقالا: لا، بل استتبهم وكفلهم عشائرهم، فاستتابهم فتابوا، فكفلهم عشائرهم (3).
4 -
لأنه لما جاز ضمان المال وهو في الذمة جاز ضمان صاحب الذمة نفسها؛ إذ لعدم الفرق بين ضمان الحق وبين ضمان من عليه الحق (4).
5 -
لأن الحاجة، والمصلحة داعية إلى جواز الكفالتين المال والنفس (5).
6 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كان الناس يكفل بعضهم بعضا فأقرهم عليه،
(1) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 462).
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: بداية المجتهد: (2/ 295).
(3)
سنن البيهقي الكبرى: (8/ 206)، وذكره الحافظ ابن حجر، ثم قال:"هذا إسناد صحيح".
(4)
انظر: الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 462).
(5)
انظر: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 179)، وبداية المجتهد:(2/ 295).