الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة المرتد إذا لحق بدار الحرب لخلاف من سبق.
[182/ 46] مسألة: العلم بالتوكيل شرط لصحة الوكالة
.
علم الوكيل بالوكالة شرط لصحتها، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الكاساني ت 587 هـ، حيث قال:"لا خلاف في أن العلم بالتوكيل في الجملة شرط، إما علم الوكيل، وإما علم من يعامله"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق الحنفية (2) على نفي الخلاف في اشتراط علم الوكيل بالوكالة.
ولم أجد عند المالكية نصًّا في هذه المسألة بقبول أو رد، إلا أنهم أشاروا إلى أن قبول الوكالة إذا تأخر عن علم الوكيل بها؛ فعلى قولين عند مالك (3).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأنها لو لزمت قبل علمه بها للحقه ضرر، لذا لم تلزم لدفع الضرر عنه (4).
2 -
لأن حكم الموكل لا يلزم الوكيل إلا بعد أن يعلم ما وكل فيه، مع قدرة الوكيل على اكتساب سبب العلم بالموكل به، كما أن خطاب الشارع لا يلزم إلا بالعلم به (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فلم يشترط علم الوكيل بالتوكيل الشافعية (6)،
(1) بدائع الصنائع: (6/ 20).
(2)
المبسوط للسرخسي: (19/ 228)، وفيه:"الوكالة لا تثبت قبل علم الوكيل بها"، والهداية:(4/ 258)، وحاشية ابن عابدين:(7/ 46)، وفيه:"لا يصح التوكيل بلا علم وكيل، فلو باع الوكيل قبل العلم لم يجز".
(3)
التاج والإكليل: (7/ 214)، وفيه:"والوكيل مخير في قبولها. فإن تأخر قبوله عن علمه بها فيتخرج على قولين لمالك".
(4)
انظر: المبسوط للسرخسي: (25/ 49).
(5)
بدائع الصنائع: (6/ 21).
(6)
مغني المحتاج: (2/ 222)، وفيه:"لا يشترط في صحة الوكالة علم الوكيل بها"، حاشيتا قليوبي وعميرة:(2/ 426)، وفيه: "ولا يشترط القبول ولا العلم بالوكالة فلو تصرف قبل =