الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (3)، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَطْلُ (4) الغني ظلم؛ فإذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ (5) "(6). وفي لفظ أحمد: "مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فَلْيَحْتَلْ".
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق على كون الحوالة: هي نقل المطالبة بالحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
[129/ 2] مسألة: صفة الحوالة
.
• الحوالة هي: أن يحيل المديونُ الدائنَ بحق قد وجب له على إنسان حاضر مليء، ورضي المحيل والمحال عليه بالحوالة، وعلم المحيل والمحال مقدار
(1) الحاوي: (6/ 421)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وكفاية الأخيار:(ص 264)، وفيه:"الحوالة. . . وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة إلى ذمة"، ومغني المحتاج:(2/ 193).
(2)
المغني: (7/ 56)، وفيه:"واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة"، والإنصاف:(5/ 166)، وفيه:"الحوالة عقد إرفاق تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه".
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: مغني المحتاج: (2/ 193)، والتمهيد لابن عبد البر:(18/ 293).
(4)
مطل الغني: "المطل: المدافعة. والمراد: هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. . . والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز". فتح الباري: (4/ 465).
(5)
"المَلِىّ: القادر بماله وقوله وبدنه، فماله القدرة على الوفاء، وقوله أن لا يكون مماطلًا، وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم". الروض المربع: (1/ 246).
فَلْيَتْبَعْ: فليحتل. "أي إذا أحِيل على قادر فليَحْتل". قال الخطابي: "أصحاب الحديث يروونه: أتبع بتَشديد التَّاء وصوابه بسكُون التَّاء بوزن أكْرِم". النهاية لابن الأثير: (1/ 179). فليحتل: يعني: فليقبل الحوالة. تحفة الأحوذي: (4/ 446).
(6)
البخاري: (2/ 799، رقم: 2166) كتاب الحوالات، باب في الحوالة -من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. . . الحديث، ومسلم:(3/ 1197، رقم: 1564) كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني -. . من طريقه به.
مسند أحمد: (2/ 463) عن وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد باللفظ المشار إليه أعلاه.
الحق الواجب. وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد مليء حاضرًا، ورضي بالحوالة، ورضي المحال عليه بها أيضًا، وعلم كل واحد منهم مقدار الحق الواجب؛ فقد جاز للمحال أن يطلب المحال عليه بذلك الحق، وأنها حوالة صحيحة"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذه الصفات عامة في الحوالة جمهور فقهاء الأمصار: بعض الحنفية (2)، والمالكية في المشهور عندهم (3)، وأكثر الشافعية (4)،
(1) مراتب الإجماع: (ص 62).
(2)
الهداية "وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه"، درر الحكام شرح غرر الأحكام:(2/ 307)، وفيه:"وشرط (لصحة الحوالة رضا الكل) أما رضا الأول فلأن ذوي المروءات قد يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلا بد من رضاه وأما رضا الثاني وهو المحتال فلأن فيها انتقال حقه إلى ذمة أخرى والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه وأما رضا الثالث وهو المحتال عليه فلأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا التزام (بلا خلاف إلا في الأول) حيث قال في الزيادات الحوالة تصح بلا رضا المحيل"، والبحر الرائق:(6/ 271)، وفيه:"المذهب المعتمد أنه لا بد من رضا المحال عليه".
(3)
مواهب الجليل: (7/ 24)، وفيه:"وللبراءة بالحوالة أربع شروط أن يكون برضا المحيل، والمحال وأن يكون بلفظ الحوالة، وأن يكون على أصل دين"، وشرح مختصر خليل:(6/ 16)، وحاشية الدسوقي:(3/ 325)، وفيه:"أي فلا يشترط رضاه [أي المحال عليه] على المشهور بل هي صحيحة رضي أو لم يرض إلا إذا كان بينه وبين المحال عداوة سابقة على وقت الحوالة فلا تصح الحوالة حينئذ على المشهور وهو قول مالك".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 418)، وفيه:"الحوالة. . اعلم أنها لا تتم إلا بأربعة: بمحيل، ومحتال، ومحال عليه ومحال به. فأما المحيل (من أركان الحوالة) تعريفه وشرطه، فهو الذي كان الحق عليه فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره فلا بد أن يكون مختارًا لنقل الحق من ذمته، فإن لم يخترها لم يجبر عليها لأن رضاه شرط في صحته. . "، حاشيتا قليوبي وعميرة:(2/ 398)، وفيه:"ويشترط لها [أي الحوالة] لتصح (رضا المحيل والمحتال)، لأنهما عاقداها فهي بيع دين بدين في الأصح جوزها الشارع للحاجة لا المحال عليه في الأصح".
والحنابلة (1).
• مستند الاتفاق:
أ- في اشتراط كون المحال عليه مليًّا: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِئ فَلْيَتْبَعْ"(2).
فقد نص على كونه مليًّا أي غنيًّا قادرًا على الوفاء بماله؛ لأنه إن كان فقيرًا فليس بملي.
ب- في اشتراط رضا المحال عليه [الملتزم]:
1 -
لأن المحال عليه شرطًا في الحوالة فكان رضاه فيها شرطًا كالمحيل والمحتال (3).
2 -
ولأن صاحب الدين قد يكون أسهل اقتضاء، فلا يرضى من عليه الدين بمعاملة غيره؛ لذا كانت الحوالة موقوفة على قبوله لها".
ج- في اشتراط رضا المحيل [المديون]: لأن أصاحب المروءات قد يستنكفون عن تحمل غيرهم ما عليهم من الدين (4).
• الخلاف في المسألة: خولف الاتفاق في بعض هذه الصفات، كرضا المحيل بالحوالة، فلم يشترطه بعض الحنفية وهو المختار عندهم (5).
(1) المغني: (7/ 57 - 60)، وفيه:"من شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدهما: تماثل الحقين. . . الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر. . . الشرط الثالث: أن تكون بمال معلوم. . . الشرط الرابع: أن يحيل برضائه"، الإنصاف:(5/ 227)، وفيه:"والثالث: أن يحيل برضاه. ولا يعتبر رضى المحال عليه، ولا رضى المحتال، إذا كان المحال عليه مليئا). لا يعتبر رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئا. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. فيجبر على قبولها. وهو من مفردات المذهب. وعنه يعتبر رضاه. ذكرها ابن هبيرة ومن بعده".
(2)
تخريجه (ص 388).
(3)
انظر هذا الدليل وما بعديه: الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 418).
(4)
اللباب في شرح الكتاب: (1/ 213).
(5)
شرح فتح القدير: (7/ 240)، واللباب في شرح الكتاب:(1/ 213).