الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
[253/ 1] مسألة: الشركة جائزة
.
الشركة جائزة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف"(1). الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال:"وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة"(2).
الإمام ابن مودود الموصلي ت 683 هـ؛ فقال: "كتاب الشركة. . . بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والناس يتعاملونها؛ فلم ينكر عليهم، وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير، فكان إجماعًا"(3). الإمام برهان الدين ابن مفلح ت 884 هـ، فقال:"كتاب الشركة وهي ثابتة بالإجماع"(4). الإمام الشوكاني ت 1250 هـ، فقال:"أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة وعليه أجمع المسلمون"(5).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية (6)، والمالكية (7)،
(1) الإفصاح: (2/ 3).
(2)
المغني: (7/ 109).
(3)
الاختيار لعليل المختار: (3/ 13).
(4)
المبدع شرح المقنع: (4/ 267).
(5)
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: (1/ 602) -للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد اللَّه الشوكاني الصنعاني ت 1250 هـ- و"الحدائق" للإمام أحمد بن يحيى ابن المرتضى الزيدي ت 845 هـ - الطبعة الأولى - دار ابن حزم.
(6)
المبسوط للسرخسي: (11/ 275)، والاختيار لعليل المختار:(3/ 13) وقد، سبق نصه في حكاية الإجماع.
(7)
الذخيرة: (8/ 20)، وفيه:"تجوز شركة العبيد إذا أذن لهم في التجارة، ولا يشارك مسلم ذميًّا إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم وتجوز بين الرجال والنساء".
والشافعية (1)، والحنابلة (2) على الإجماع على جواز الشركة.
• مستند الإجماع والاتفاق (3):
1 -
قوله تعالى (4): {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220].
2 -
وقوله تعالى (5): {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: 19].
قال الإمام القرافي: "مقتضاه الشركة في الطعام المُشترى بالورق"(6).
3 -
وقوله تعالى (7): {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3].
قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تشاركه في ماله (8).
4 -
حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه (9): قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ. فإذا وقعتِ الحُدُودُ (10) وصُرفَتِ الطُّرُقُ (11)،
(1) مغني المحتاج: (2/ 211)، وفيه:"كتاب الشركة. . . وهي لغة الاختلاط، وشرعًا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية".
(2)
المغني: (7/ 109)، والمبدع شرح المقنع:(4/ 267) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع.
(3)
انظر أيضًا مع هذه الأدلةِ أدلةَ مشروعية المشاركات، فهي هي أدلة مستند الإجماع.
(4)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الذخيرة: (8/ 18).
(5)
السابق.
(6)
السابق.
(7)
السابق.
(8)
البخاري: (2/ 883، رقم: 2362) عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول اللَّه تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ. . .} -إلى- {. . . وَرُبَاعَ} فقالت: يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، ومسلم:(4/ 2313، رقم: 3018) عن عروة به.
(9)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الذخيرة: (8/ 18).
(10)
الحدود: أي الحواجز والنهايات. ووقعت: أي عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز. انظر: تحفة الأحوذي: (4/ 510).
(11)
وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: بضم الصاد وكسر الراء مخففة ومثقلة، أي: بينت مصارفها وشوارعها. شرح الزرقاني: (3/ 476). وانظر: النهاية: (3/ 24).