الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لوجود فوات جزء من عين المغصوب أو فوات صفة مرغوب فيها (3).
2 -
لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه؛ فيجب عليه ضمان قيمة ما تعذر رده سواء كان جزءا من أجزائه أو كلا (4).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نقص ما تعيب من المغصوب.
[45/ 17] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع
.
الهزال نقصان، وعليه إذا اغتصب الغاصب شيئًا فأصابه الهزال في يده، بحيث ينقص قيمته؛ فعليه ضمان هذا النقصان، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:"يضمن النقصان، ولا يعلم فيه خلاف"(5).
الإمام أبو محمد البغدادي، فقال:"يضمن النقصان بالإجماع"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على
(1) المغني: (7/ 387)، وفيه:"إذا غصب حنطة فطحنها أو شاة فذبحها وشواها أو حديدًا فعمله سكاكين وأواني أو خشبة فنجرها بابًا أو تابوتًا أو ثوبًا فقطعه وخاطه لم يزل ملك صاحبه عنه ويأخذه وأرش نقصه إن نقص".
(2)
المحلى: (8/ 135)، وفيه:"فمن غصب شيئًا، أو أخذه بغير حق، لكن ببيع محرم، أو هبة محرمة، أو بعقد فاسد، أو وهو يظن أنه له: ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرًا، أو ما بقي منه إن تلف بعضه أقله أو أكثره ومثل ما تلف منه، أو يرده ومثل ما نقص من صفاته، أو مثله إن فاتت عينه. . . ".
(3)
انظر: بدائع الصنائع: (7/ 155).
(4)
انظر: مجمع الأنهر: (4/ 82).
(5)
البناية شرح الهداية: (11/ 196).
(6)
مجمع الضمانات: (1/ 321).