الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن الرهن عقد على المال؛ فلم يصح من الصبى والمجنون والمحجور عليه كالبيع لا يصح منهما (1).
2 -
لأن العقل معتبر في جميع التصرفات (2).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في كون الراهن لابد أن يكون جائز التصرف في المال.
[96/ 4] مسألة: الرهن في السفر جائز بالإجماع
.
الرهن في السفر جائز، بل هو الأصل في الرهن، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز"(3).
الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال:"الرهن جائز فى الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء"(4).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكًا صحيحًا للراهن فإنه رهن صحيح تام"(5).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال: "واتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر"(6). الإمام القرافي ت 684 هـ، فقال:"الرهن اللزوم، وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا"(7).
(1) المجموع شرح المهذب: (13/ 179).
(2)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (2/ 64).
(3)
الإجماع: (ص 57، رقم: 516).
(4)
شرح صحيح البخارى: (7/ 25).
(5)
مراتب الإجماع: (ص 60).
(6)
الإفصاح: (1/ 307).
(7)
الذخيرة: (8/ 75).