الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز اشتراط الضامن لخلاف المالكية والشافعية بجوازه.
[58/ 8] مسألة: اشتراط القرض في البيع لا يجوز بالإجماع
.
لا يجوز للمقرِض أن يشترط القرض في البيع كأن يبيعه على أن يقرضه، وقد نَقل الإجماع والاتفاق على ذلك جماعةٌ من أهل العلم.
• من نقل الإجماع: أبو الوليد الباجي ت 474 هـ، حيث قال:"ما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، لا نعلم له إسنادًا صحيحًا، وأشبهها ما روى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل بيع وسلف) وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك"(1).
ابن تيمية ت 728 هـ؛ حيث قال: "قد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يشرط مع البيع عقدًا. فلا يجوز أن يبيعه على أن يقرضه، وكذلك لا يجوز أن يؤجره على أن يساقيه، أو يشاركه على أن يقترض منه، ولا أن يبيعه على أن يبتاع منه ونحو ذلك"(2).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة أو يسلفه سلفًا أو يقرضه قرضًا"(3).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على الإجماع على عدم جواز اشتراط القرض في البيع الجمهور من الحنفية (4)، والمالكية (5)،
(1) المنتقى شرح الموطإ: (6/ 374).
(2)
مجموع الفتاوى: (30/ 83).
(3)
الإفصاح: (1/ 302)، ونقله عنه ابن قاسم في حاشية الروض المربع:(5/ 44).
(4)
المبسوط: (13/ 29)، وفيه:"وإذا اشتراه على أن يقرض له قرضًا أو يهب له هبة أو يتصدق عليه بصدقة أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن فالبيع في جميع ذلك فاسد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة".
(5)
القوانين الفقهية: (ص 190)، وفيه:"الباب الثامن في السلف وهو القرض. . . وإنما يجوز بشرطين: أحدهما أن لا يجر نفعًا. . . . . الشرط الثاني: أن لا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره"، والمنتقى شرح الموطأ:(6/ 374).
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم (3): "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"(4).
2 -
لأن القرض من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضة، لذا لا يصح أن يكون له عوض.
فإن قارنه شرط على عقد معاوضة، كان لن لهذا القرض حصة من العوض، فخرج عن مقصوده وهو الإرفاق، فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة (5).
3 -
لأن القرض إن كان إلى غير أجل محدد، فهو عقد غير لازم للمقرض، والبيع والإجارة ونحوهما عقود لازمة، لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافي حكميهما (6).
4 -
لأن هذه الصورة تجر إلى أن يحابي البائع المقرض في ثمن البيع
(1) روضة الطالبين: (3/ 395)، وفيه:"باب البيوع المنهي عنها ما ورد فيه النهي من البيوع قد يحكم بفساده وهو الأغلب لأنه مقتضى النهي وقد لا يحكم بفساده لكون النهي ليس لخصوصية البيع بل لأمر آخر فالقسم الأول أنواع منها بيع اللحم بالحيوان. . . ومنها النهي عن بيع وسلف وهو البيع بشرط القرض".
(2)
المغني (6/ 437)، وفيه:"وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئًا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز".
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط: (13/ 29)، المغني (6/ 437)، ومجموع الفتاوى:(30/ 84).
(4)
أبو داود (3/ 283، رقم: 3504)، والترمذي (3/ 535، رقم: 1234) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن الكبرى:(4/ 39، رقم: 6204) وفي: (4/ 43، رقم: 6225). وفي المجتبى: (7/ 288، رقم: 4611) من طريق أيوب كما بالكبرى. وفي: (7/ 295، رقم: 4629) - من طريق حسين المعلم كما بالكبرى.
(5)
انظر: المنتقى شرح الموطأ: (6/ 374).
(6)
المصدر السابق.