الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السفر: مجاهدُ بن جبر (1)، والضحاك بن مُزَاحِم (2)، وداود بن علي الظاهري (3).
• أدلة هذا القول: ظاهر قوله تعالى (4): {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} : [البقرة: 283].
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع والاتفاق على جواز الرهن في الحضر لخلاف مجاهد والضحاك وداود بقصرهم الرهن على السفر.
[98/ 6] مسألة: رهن السلاح عند أهل الذمة ومن له عهد
.
رهن السلاح عند أهل الذمة من أهل الكتاب ونحوهم جائز وكذا من له عهد مع المسلمين كعهد الأمان ونحوه وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام أبو حامد الغزالي ت 505 هـ، فقال:"رهن السلاح من الحربي مرتب على بيعه منه، ورهنه من الذمي جائز وفاقًا"(5).
الإمام الشوكاني ت 1250 هـ، فقال بعد أن ساق عدة أحاديث منها حديث لعائشة وأنس رضي الله عنهما:"والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن. . . وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق"(6).
• الموافقون على الاتفاق: جواز رهن السلاح من الذمي، قال به الحنفية مع الكراهة إن كان لهم قوة (7)،
(1) المحلى: (8/ 87)، والذخيرة:(8/ 75). والمغني: (6/ 444).
(2)
تفسير القرطبي: (3/ 457).
(3)
تفسير القرطبي: (3/ 407).
(4)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (21/ 114)، والذخيرة للقرافي:(8/ 75)، والمغني للموفق ابن قدامة:(6/ 444).
(5)
الوسيط في المذهب: (3/ 475).
(6)
نيل الأوطار: (5/ 289).
(7)
البناية شرح الهداية: (12/ 465 - 467)، وفيه:"جواز رهن السلاح منهم] أي أهل الذمة [هذا إذا لم يكن لهم قوة، أما إذا كان لهم قوة يكره ذلك"، عمدة القاري:(11/ 262).