الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق على كون شراء الوكيل نصف ما وكل بشرائه كاملًا مما يتضرر الموكل بتبعيضه غير لازم للموكل.
[185/ 49] مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل
.
إذا أذن الموكل للوكيل في توكيل غيره؛ جاز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة؛ أن له أن يوكل غيره"(1).
الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال أحدها: . . . الثاني: أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك. . ولا نعلم في هذين خلافًا"(2).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:"الوجه الثاني: أن يأذن [أي الموكل] له [أي للوكيل] في التوكيل؛ يوكل غيره بغير خلاف"(3).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز توكيل الوكيل غيره بإذن موكله: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعيةُ في وجه (6)،
(1) الإجماع: (ص 80، رقم: 759).
(2)
المغني: (7/ 207، وما بعدها)، والشرح الكبير:(5/ 209).
(3)
البناية شرح الهداية: (9/ 284).
(4)
المبسوط: (19/ 20)، والهداية شرح البداية:(3/ 148، 149)، والاختيار:(2/ 174)، وفيه:"وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل"، والبحر الرائق:(7/ 175 - 176).
(5)
الكافي: (ص 394) وفيه: "ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله"، والذخيرة:(8/ 12)، والقوانين الفقهية:(ص 216)، والتوضيح:(6/ 458).
(6)
الأم: (3/ 232)، وفيه:"وإن قال: وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل"، والحاوي للماوردى:(6/ 519) وفيه: "للوكيل أن يوكل إذا أذن له الموكل"، ومغني المحتاج:(2/ 226)، وإعانة الطالبين:(3/ 92).
والحنابلة في رواية (1).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن الموكل أجاز صنع الوكيل على العموم، والتوكيل من صنعه، فيجوز لوجود الرضا من الموكل (2).
2 -
لأنه عقد أذن للوكيل فيه؛ فكان له التوكيل كالمصرف المأذون فيه (3).
3 -
لأن الوكيل مأمور بإعمال رأيه، وقد عمل بأن يوكل غيره (4).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع الشافعيةُ في الوجه الآخر (5)، والحنابلة في الرواية الأخرى (6)؛ فقالوا بجواز توكيل الوكيل وإن لم يأذن الموكل؛ إن كان الوكيل لا يحسن ما وكل فيه، أو لا يليق به، أو كثر وعجز عن الإتيان بكله.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن "معنى توكيله فيه وهو لا يحسن الصنعة؛ استنابتُه في توكيل من يحسنها"(7).
(1) المغني: (7/ 207)، والمحرر:(1/ 349)، والشرح الكبير:(5/ 209)، والإقناع:(2/ 234)، وفيه:"وليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن موكله".
(2)
انظر: المبسوط: (19/ 20)، والهداية شرح البداية:(3/ 148، 149).
(3)
انظر: المغني: (7/ 208).
(4)
انظر: مجمع الأنهر: (3/ 330).
(5)
مغني المحتاج: (2/ 226)، وفيه:" (وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل، ولو كثر) الموكل فيه (وعجز) الوكيل (عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن) غيره لأن الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل".
(6)
المحرر: (1/ 349)، وفيه:"وليس للوكيل أن يوكل إلا فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه لكثرته أو أن يجعل ذلك إليه وعنه له ذلك".
(7)
الحاوي للماوردي: (6/ 518)، وانظر: مغني المحتاج: (2/ 226).