الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[245/ 26] مسألة: الحيض من علامات البلوغ
.
ظهور دم الحيض علامة من علامات البلوغ التي تختص بها الأنثى، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض. . "(1). ونقل ابن قدامة عنه قوله "وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها"(2). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال "واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما (3) ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الأحكام"(4). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وأما الحيض فهو علم على البلوغ لا نعلم فيه خلافًا"(5).
الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ فقال: "أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما"(6). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض، والاحتلام والحبل بالإجماع"(7).
الإمام المرداوي ت هـ 88 هـ؛ فقال: " (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع"(8). الشيخ زكريا الأنصاري ت 926 هـ؛ فقال: "والبلوغ يحصل إما (بكمال خمس عشرة سنة، أو إمناء وإمكانه كمال تسع سنين أو حيض) في حق
(1) الإجماع: (ص 68، رقم: 628).
(2)
نقله عنه الموفق ابن قدامة في المغني: (6/ 597).
(3)
القد: الطول وهو آله القياس. انظر لسان العرب: (3/ 343).
(4)
مراتب الإجماع: (ص 21).
(5)
المغني: (6/ 599).
(6)
تفسير القرطبي (5/ 35).
(7)
البناية شرح الهداية: (11/ 109).
(8)
الإنصاف: (5/ 237).
أنثى بالإجماع" (1). وقال أيضًا: "وتزيد المرأة على ما ذكر من السن وخروج المني ونبات العانة بالحيض لوقت إمكانه بالإجماع" (2).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على كون الحيض من علامات البلوغ عند الأنثى: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (8)، أنه قال:"إذا حاضت المرأة؛ فلا يحل أن ينظر إلى شيء من لدنها إلا إلى وجهها وكفيها"(9).
(1) فتح الوهاب: (1/ 349).
(2)
أسنى المطالب: (2/ 207).
(3)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 168)، والمبسوط:(9/ 328)، وتحفة الفقهاء:(3/ 357)، وفيه:"البلوغ بظهور الحيض والحبل. . . "، والهداية مع شرحه البناية:(11/ 109)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(4)
التاج والإكليل: (5/ 59)، وفه:"وتختص الأنثى بالحيض والجمل"، وشرح مختصر خليل:(5/ 291).
(5)
الحاوي للماوردي: (6/ 347) وفيه: "أما الحيض فهو بلوغ في النساء"، والمهذب:(1/ 330)، وفيه:"واثنان تختص بهما المرأة وهما الحيض والحبل"، وجواهر العقود:(1/ 133).
(6)
المغني: (6/ 597)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر في الفقه:(1/ 347)، وفيه:"وتزيد الجارية بالحيض"، وشرح الزركشي:(3/ 210)، والإنصاف:(5/ 237)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(7)
المحلى: (1/ 88)، وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(8)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (6/ 347)، والمغني:(6/ 597).
(9)
أبو داود وأعله بالانقطاع: (4/ 62، رقم: 4104) كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دُرَيْك عن عائشة رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق؛ فأعرض عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال: "يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها =
قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فجعلها بالحيض عورة يحرم النظر إليها، فدل على أنها بالحيض صارت بالغة"(1).
2 -
حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (2)، أنه قال:"لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار"(3).
قال الإمام الماوردي في معوض الاستدلال بهذا الحديث: "يعني بلغت، وقت الحيض، لا أنه أراد كونها في وقت الحيض؛ لأن الحائض لا تصح منها الصلاة بحال"(4).
= إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه.
قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها.
وقال الحافظ الزيلعي: "قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال، قال المنذري: وفيه أيضًا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر، تكلم فيه غير واحد، وقال ابن عدي في الكامل: هذا حديث لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال فيه مرة: عن خالد بن دريك عن أم سلمة، بدل: عائشة". نصب الراية: (1/ 299).
وقال الحافظ ابنن حجر: "أعله أبو داود بالانقطاع". تلخيص الحبير: (3/ 43).
(1)
الحاوي للماوردي: (6/ 347).
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (6/ 347)، والمغني:(6/ 597)، والمحلى:(1/ 90).
(3)
أبو داود: (1/ 173، رقم: 641) كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار -من طريق محمد بن سيرين عن صفية بنت الحرث عن عائشة. . . الحديث، والترمذي:(2/ 215، رقم: 377) كتاب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار -من طريق ابن سيرين به، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن، وابن ماجه:(1/ 215، رقم: 655) كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار- من طريق محمد بن سيرين بلفظه.
وصحيح ابن خزيمة: (1/ 380، رقم: 775) - من طريق محمد بن سيرين بلفظ: "لا يقبل اللَّه صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار"، وصحيح ابن حبان:(4/ 612، رقم: 1711) - من طريق ابن سيرين بلفظه، والمستدرك على الصحيحين:(1/ 380، رقم: 917) - من طريق محمد بن سيرين به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 347).