الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن الأصل في الضمان هو لحفظ الحقوق وليس لتعدد محل الحق أو نقله لغير محله الأصلي، فللمضمون له أن يرجع إلى الضمان عند تعذر الاستيفاء، والضامن نصب نفسه للمطالبة عند تعذر الأصل، بدليل أن الناس تستقبح مطالبة الفرع مع موجود الأصل، ويعذر المضمون له في مطالبة الفرع إذا عجز عن مطالبة الأصل، وهو ما فطر عليه الناس.
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف على مطالبة المضمون له الضامن بما أداه، لخلاف المالكية المفصل ومن وافقهم.
[73/ 7] مسألة: نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى دينه متبرعًا
.
إذا تبرع الضامن بقضاء الدين عن المضمون عنه [المديون] وقضاه؛ فلا رجوع له على المضمون عنه، وقد نفي النزاع في ذلك.
• من نفى النزاع: الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:"إن قضى الضامن الدين فلا يخلو إما أن يقضيه متبرعًا أو لا؛ فإن قضاه متبرعًا؟ لم يرجع بلا نزاع"(1).
• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في ذلك علماء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
(1) الإنصاف: (5/ 153).
(2)
الهداية شرح البداية: (2/ 48)، واللباب:(1/ 299)، والأشباه والنظائر:(1/ 385)، وفيه:"لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وإذن القاضي ضمنها، ثم إذا ضمن لم يرجع عليهما؛ لأنه لما ضمن وملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعًا". قلت: وهذا ذهاب من الحنفية إلى أن المتبرع بقضاء الضمان لا يرجع على المضمون عنه بعد الأداء.
(3)
شرح خليل للخرشي: (17/ 306) -باب الضمان- الضمان عن الميت المفلس، وفيه:"عدم رجوع الضامن لما أداه عنه بعد موته، ولو علم له مالا؛ لأنه كالمتبرع". قلت: وهذا ذهاب من المالكية إلى ما ذهب الحنفية قبل.
(4)
مغني المحتاج: (2/ 210)، وفيه:" (ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه لتبرعه". قلت: وهذا ذهاب من الشافعية أيضًا إلى ما ذهب الحنفية.
(5)
كشاف القناع: (3/ 371)، وفيه:" (وإن قضى الضامن الدين أو أحال) الضامن (به) أي بالدين (متبرعًا لم يرجع) الضامن (بشيء) سواء (ضمنه بإذنه أو بغير إذنه) ".