الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوكيل بما سماه الموكل من الثمن، إذا كان وكله بشراء نوع مطلق كثوب ونحوه، إذا كان المسمى من الثمن لا يفي لشراء ما يلق بالموكل.
كما خالف (1) بعضهم أيضًا، فيما لو باع الوكيل بأقل مما أمر به، وغرم النقص، فقالوا بصحته.
• ودليلهم: أن مقصود الوكيل الثمن وقد حصل. ونوقش أن الموكل ليس ملزم بالتزام الوكيل بتحمل ما نقص لأنها نوع عطية لا يلزم قبولها (2).
وفي رواية أن الإمام أحمد قال يصح في البيع ويضمن النقص، ولا يصح في الشراء وإن ضمن الزيادة (3).
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف على عدم جواز بيع الوكيل بثمن أقل من الذي سماه له الموكل، أو شراؤه بأكثر مما سمى.
لكن لم ينعقد على صحة البيع وإن غرم النقص، أو صحة الشراء وإن غرم الزيادة لخالف من ذكر.
[165/ 29] مسألة: إذا وكله بقبض دين على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين
.
إذا وكل رجل آخر بقبض دين من آخر لم يكن للوكيل إبراؤه منه، وعلى هذا أجمع أهل العلم، ونفوا الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن الرجلَ إذا وكَّل الرجلَ بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيلُ الغريمَ من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز"(4).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "الوكيل لا يملك الإنكار على وجه يمنع الموكل من الإقرار، . . . ولا يملك
(1) التاج والإكليل: (7/ 186).
(2)
التاج والإكليل: (7/ 186).
(3)
انظر: المغني: (7/ 243).
وقول الإمام أحمد فيما إذا باع أو اشترى بما يخالف ثمن المثل. قلت: وفي الثمن المسمى أولى.
(4)
الإجماع: (ص 81، رقم: 763).