الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن الوصي أمين، والأمين إذا فرط وضيع أمانته أو تعدى فيها؛ فهو ضامن لها (3).
2 -
لأن للوصي مؤتمن وله ولاية الحفظ؛ فإذا تعدى وقصر في الحفظ ضمن (4).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على ضمان الوصي إذا تعدى أو أهمل.
[211/ 20] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا
.
الوصي العدل الذي يعجز عن النظر فيما فيه نفع ومصلحة للموصى عليه
= يضمن، ولو تسبب أو أهمل شيئًا من ماله ضمنه"، والبهجة في شرح التحفة: (2/ 377)، وفيه: "والوصي إذا ترك دين يتيمة حتى أفلس من عليه الدين، فإن تركه الترك المعهود فلا ضمان عليه، وإن تركه وأهمله جدًّا ضمن".
(1)
أسنى المطالب: (2/ 286)، وفيه:"والوكيل يضمن بالتقصير"، ومغني المحتاج:(2/ 237)، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب:(3/ 463)، وفيه:" (والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط) في حقه كسائر الأمناء. . . قوله (كسائر الأمناء) أي في أن من فرّط منهم ضمن". أسنى المطالب: (4/ 295)، وفيه:"إن فرق الوصي الوصية وهي لمعينين لم يبحث عنه؛ لأنهم يطالبونه إن لم يكن أوصلهم. . . قال الأذرعي وهو ظاهر إن كانوا أهلًا للطالبة، فإن كانوا محجورين فلا؛ لا سيما إذا لم يكن لهم ولي غير القاضي أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه أي تصرفه، وإلا أي وإن لم يكن عدلًا ضمنه أي ما فرقه لتعديه بتفريقه بلا ولاية صحيحة".
(2)
الروض المربع: (6/ 45)، وفيه:"والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه". قلت: والوصي أمين. جاء في مطالب أولي النهى: (3/ 419): " (ومن فك حجره فادعى على وليه تعديًا أو موجب ضمان ونحوه أو) ادعى (الولي وجود ضرورة أو غبطة أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة فقول ولي)؛ لأنه أمين".
(3)
انظر: مواهب الجليل: (6/ 38).
(4)
العناية شرح الهداية: (16/ 230) - كتاب الوصايا، باب الوصي وما يملكه.
لعلة أو ضعف، تصح الوصية إليه؛ لكن يضم إليه الحاكم أمينًا، ولا يزيل الحاكم يده عن المال ولا نظره، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"وأما العدل الذي يعجز عن النظر لعلة أو ضعف فإن الوصية تصح إليه ويضم إليه الحاكم أمينًا ولا يزيل يده عن المال ولا نظره. . . وهذا قول الشافعي وأبي يوسف ولا أعلم لهما مخالفًا"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في هذه المسألة: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن الضعف لا يمنع الولاية ما دام أمينًا فصحت الوصية إليه، كالقوي الذي حدث له ضعف طارئ، كل ذلك يستدرك بضم الحاكم إلى الضعيف يدًا أخرى (6).
2 -
أن في إبقائه وإضافة الحاكم معه يدًا أخرى رعايةً للحقين، حق الموصي، وحق الموصى عليه بحفظ ماله، وهذا لأن القاضي نصب ناظرًا (7).
(1) المغني: (8/ 556).
(2)
العناية شرح الهداية: (16/ 219)، وفيه:"إذا ظهر للقاضي عجز وصي عن الاستبداد وهو عدل ضم إليه غيره".
(3)
الكافي لابن عبد البر: (ص 548)، وفيه:"وإن خيف على الوصي الواحد عجز عن القيام بالنظر أضيف إليه ثقة يعاونه ويشترك معه في النظر".
(4)
الحاوي في فقه الشافعي: (8/ 335)، وفيه:"وأما العجز عنها فالضعف الذي يقدر معه على القيام بها، فهذا مقر على حاله، لكن على الحاكم أن يضم إليه من أمنائه من يعينه على إنفاذ الوصايا والولاية على الأطفال".
(5)
المغني: (8/ 556) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(6)
انظر: المرجع السابق.
(7)
العناية شرح الهداية: (16/ 219).