الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنحاس والحديد والزعفران والمسك وسائر الموزونات نساء فقاس ما اختلفوا فيه على هذه المسائل المجمع عليها (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في حرمة بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة. لعدم الاعتداد بخلاف ابن علية.
قال ابن عبد البر: "وليس قوله عندهم [عند أصحاب مذاهب أهل السنة] مما يعد خلافًا، ولا يعرج عليه؛ لثبوت السنة بخلافه من حديث عبادة، وغيره"(2).
[11/ 11] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز
.
بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز، كبيع الذهب بالحنطة، والفضة بالشعير وغيره من المكيل. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، ونفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام الشافعي ت 204 هـ، فقال:"لا أعلم المسلمين اختلفوا في أن الدنانير والدراهم يسلمان (3) في كل شيء إلا أن أحدهما لا يسلم في الآخر لا ذهب في ذهب، ولا ورق في ورق"(4). وقال في موضع آخر: ". . المسلمين أجمعوا على أن الذهب والورق يسلمان فيما سواهما بخلاف ما سواهما فيهما"(5). وقال أيضًا: "لا أعلم بين المسلمين اختلافا أن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء، ولا يسلم أحدهما في الآخر"(6).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن بيع الحنطة بالذهب
(1) المرجع السابق: (6/ 296).
(2)
المرجع السابق.
(3)
تعريف السلم في المسألة الثانية من البحث.
(4)
الأم: (3/ 30) للإمام الشافعي ت 204 هـ.
(5)
المرجع السابق: (4/ 23).
(6)
مختصر المزني: (ص 76) للإمام إسماعيل المزني صاحب الإمام الشافعي، وقد اختصره من كلام الإمام الشافعي.
والفضة نساء جائز" (1).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل"(2).
الإمام الصنعاني ت 1182 هـ، فقال:"اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلًا ومتفاضلًا كبيع الذهب بالحنطة، والفضة بالشعير وغيره من المكيل"(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عدم وجود العلة المشتركة التي هي مناط التحريم (8).
2 -
لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس مال السلم الدراهم والدنانير يؤخذ بهما تمر أو قمح أو شعير أو نحوها مما هو من أموال الربا أو
(1) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 276)، واختلاف الأئمة العلماء له:(1/ 359).
(2)
شرح النووي على مسلم: (11/ 9).
(3)
سبل السلام: (3/ 38).
(4)
شرح فتح القدير: (7/ 10)، وفيه:"إذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه وهو القدر حل التفاضل والنساء كبيع الحنطة بالدراهم أو الثوب الهروي بمرويين إلى أجل والجوز بالبيض إلى أجل لعدم العلة المحرمة"، وانظر: بدائع الصنائع: (5/ 237).
(5)
الكافي لابن عبد البر: (ص 309)، وفيه:"وجائز عند مالك بيع تراب معادن الذهب بالفضة والفضة بالذهب يدًا بيد ولا يجوز نسيئة ويجوز شراء سائر الأشياء نقدًا أو إلى أجل".
(6)
المجموع شرح المهذب: (10/ 172)، وفيه:"إذا باع الربوي بربوي آخر يخالفه في محلة الربا حلَّ فيه التفاضلُ والنَّسَاءُ والتفرق قبل التقابض".
(7)
المغني للموفق: (6/ 62)، وفيه:"أما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة كالمكيل والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه"، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة:(4/ 163).
(8)
انظر: شرح فتح القدير: (7/ 10).