الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6، المعارج: 30]، وليست هذه زوجة ولا ملك يمين (3).
2 -
لأن الاستيفاء من الجارية يكون من معناها لا من عينها، فإن وطءها كان الوطء في غير محل الاستيفاء؛ لأن الرهن لا يفيد ملك العين حقيقة (4).
• الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف الإجماع على حرمة وطء المرتهن الجارية المرهونة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على حرمة وطء المرتهن الجارية المرهونة.
[115/ 23] مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط
.
إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ فتلف ضمنه، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
(1) الحاوي: (6/ 68)، وفيه:"إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة وادعى على الراهن أنه كان قد وهبها له أو باعها عليه، وأنكر الراهن ذلك، فالقول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل أنها مبقاة على ملكه وقد خرجت الجارية من الرهن، لأن ادعاء المرتهن ملكها إقرار بفسخ ارتهانها، والمرتهن إذا أقر بفسخ الرهن لزمه إقراره، لأن الفسخ بيده وهل تكون دعوى المرتهن شبهة في درء الحد عنه أم لا، على قولين: أظهرهما: لا تكون شبهة لما قابلها من الإنكار، والحد عليه واجب"، وفتح المعين:(3/ 64)، وفيه:"وأما وطء المرتهن الجارية المرهونة ولو بإذن المالك فزنا حيث علم التحريم فعله الحد ويلزمه المهر ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطء بإذن المالك ضعيف جدا بل قيل إنه مكذوب عليه، وإعانة الطالبين: (3/ 64)، وفيه: "(قوله وأما وطء المرتهن الخ). . . أما بالنسبة للمرتهن فلا يصح منه رأسا فلو فعله كان زنا (قوله فزنا) أي فهو زنا".
(2)
المغني: (6/ 488) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(3)
المرجع السابق.
(4)
تبيين الحقائق: (3/ 177).
• من نقل الإجماع، ونفى الخلاف: الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن فتلف؛ ضمنه"(1).
الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، حيث قال:"إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ للوهن الذي عنده حتى تلف؛ فإنه يضمن لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافًا"(2).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع على وجوب ضمان المرتهن على الرهن إذا تعدى عليه أو فرط: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وعطاء والزهري وأبو ثور وابن المنذر (7).
• مستند الإجماع:
1 -
لأن الرهن زيادة على مقدار الدين، وما كان زيادة فهو أمانة، والأمانات تضمن بالتعدي (8).
2 -
لأن الرهن كالوديعة أمانة في يد المرتهن فلزمه ضمانه إذا تعدى أو فرط (9).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في وجوب ضمان المرتهن الرهن
(1) اختلاف الأئمة العلماء: (1/ 420).
(2)
المغني: (6/ 522).
(3)
الهداية شرح البداية: (4/ 130)، وقيه:"وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته"، اللباب في شرح الكتاب:(1/ 161).
(4)
مواهب الجليل: (6/ 578).
(5)
الأم: (3/ 169)، وفيه:"وتعدى العدل الموضوع على يديه الرهن في الرهن وتعدى المرتهن سواء يضمن مما يضمن منه المرتهن إذا تعدى فإذا تعدى فأخرج الرهن فتلف ضمن وإن تعدى المرتهن والرهن موضوع على يدي العدل فأخرج الرهن ضمن حتى يرده على يدي العدل فإذا رده على يدي العدل بريء من الضمان"، والحاوي في فقه الشافعي:(6/ 151).
(6)
المغني: (6/ 522) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(7)
المرجع السابق.
(8)
انظر: الهداية شرح البداية: (4/ 130).
(9)
المغني: (6/ 522).