الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيرها، فلو حرم النساء ها هنا لانسد باب السلم (1).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة.
[12/ 12] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق
.
لا يكون ربا الفضل إلا عند اتحاد الجنس. أي إذا بيع أحد الأصناف الستة بجنسه متفاضلًا، كبيع الذهب بالذهب متفاضلًا، أو بيع التمر بالتمر متفاضلًا. . . وهكذا في بقية الأصناف.
أما بيع التمر بالحنطة، أو الذهب بالفضة متفاضلًا يدًا بيد فجائز. وقد نقل الاتفاق على أنه لا يكون ربا فضل إلا عند اتحاد الجنس.
• من نقل الاتفاق: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد"(2).
الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ، فقال:"شرط جريان ربا الفضل؛ الجنس عند العامة"(3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على كون ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس: الحنفية (4)، والمالكية (5)،
(1) انظر: المغني: (6/ 62)، والشرح الكبير:(4/ 163)، والروض المربع:(1/ 228).
(2)
المغني: (6/ 54).
(3)
شرح الزركشي: (2/ 17).
(4)
المبسوط: (14/ 68)، وفيه:"ربا الفضل ينعدم عند اختلاف الجنس. . . لاتحاد الجنس ربا الفضل يجرى"، وتحفة الفقهاء:(2/ 25)، وفيه:"وعلة ربا الفضل هي القدر المتفق مع الجنس أعني الكيل في المكيلات والوزن في الأثمان والمثمنات" للإمام محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي، وشرح فتح القدير:(7/ 25)، وفيه:"ربا الفضل لا يثبت إلا مع المجانسة".
(5)
الفواكه الدواني: (3/ 1135)، فيه:"الذي يدخله ربا الفضل لا يجوز بيع الجنس منه بجنسه"، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني:(2/ 182) =
والشافعية (1) الحنابلة (2).
• مستند الاتفاق: قوله صلى الله عليه وسلم (3): "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم. . . "(4).
= للشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المالكي- وفيه: "وأما ما يدخله ربا الفضل فلا يجوز عند اتحاد الجنس وإلا فلا نزاع في الجواز"، وكفاية الطالب لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد. . بن جبريل المصري المالكي ت 939 هـ، وهو شرح لرسالة الإمام أبي محمد عبد اللَّه بن أبي زيد عبد الرحمن القيراوني ت 386 هـ، ومنح الجليل:(5/ 5).
(1)
الحاوي الكبير: (5/ 84)، وفيه:"شرط في جواز التفاضل اختلاف الجنس فثبت أن علة الربا الجنس، فلا يجوز أن يباع شيء بجنسه متفاضلا أبدا"، والشرح الكبير للرافعي:(8/ 165)، وحاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين:(2/ 209)، للإمام أحمد بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القليوبي.
(2)
المغني: (6/ 54) وقد سبق نصه في حكايته الاتفاق، ومجموع الفتاوى:(20/ 347)، وشرح الزركشي:(2/ 17).
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 54).
(4)
هذا أحد ألفاظ حديث عبادة بن الصامت المشهور في الأعيان الستة، وقد سبق مرارًا، وهذا لفظ الإمام الترمذي في السنن:(3/ 541، رقم: 1240) كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل كراهية التفاضل فيه، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد؛ فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيدٍ". وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد.
وفي لفظ عند ابن ماجه: (2/ 757، رقم: 2354) كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيدٍ -عن عبادة بن الصامت قال: نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق، والذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيدٍ كيف شئنا.