المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[63/ 12] مسألة: القرض يصح مؤجلا بالإجماع - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[4] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث على ثلاثة أقسام:

- ‌أولا: الحد الصياغي:

- ‌ثانيا: الحد الموضوعي:

- ‌ثالثا: الحد الزمني:

- ‌كتب الإجماع:

- ‌كتب الحنفية:

- ‌كتب المالكية:

- ‌كتب الشافعية:

- ‌كتب الحنابلة:

- ‌المذهب الظاهري:

- ‌مذاهب أخرى:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار البحث:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات دراسة البحث وكتابته:

- ‌خطة البحث:

- ‌الصعوبات التي واجهت الباحث

- ‌شكر وعرفان

- ‌الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا

- ‌[1/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الربا

- ‌[2/ 2] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا

- ‌[3/ 3] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا

- ‌[4/ 4] مسألة: الإجماع على معنى ربا الجاهلية هو ربا النسيئة

- ‌[5/ 5] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة

- ‌[6/ 6] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة

- ‌[7/ 7] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة

- ‌[8/ 8] مسألة: الاتفاق على أن علة الربا غير متفق عليها

- ‌[9/ 9] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام

- ‌[10/ 10] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة حرام

- ‌[11/ 11] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز

- ‌[12/ 12] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق

- ‌[13/ 13] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حرامٌ

- ‌[14/ 14] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا جائز

- ‌[15/ 15] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف

- ‌[16/ 16] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن

- ‌[18/ 18] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدًا بيد

- ‌[19/ 19] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف

- ‌[20/ 20] مسألة: الإجماع على فسخ عقد البيع المتضمن للربا

- ‌[21/ 21] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دَيْنٌ

- ‌[22/ 22] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع

- ‌[25/ 2] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع

- ‌[28/ 5] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب

- ‌[29/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب

- ‌[30/ 2] مسألة: الاتفاق على جواز تأديب الغاصب بالضرب

- ‌[31/ 3] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة

- ‌[32/ 4] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع

- ‌[33/ 5] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع

- ‌[34/ 6] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة

- ‌[35/ 7] مسألة: الذبح بآلة مغصوبة صحيح مع الإثم بالإجماع

- ‌[36/ 8] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع

- ‌[37/ 9] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين

- ‌[38/ 10] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين

- ‌[39/ 11] مسألة: غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق

- ‌[40/ 12] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع

- ‌[41/ 13] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق

- ‌[42/ 14] مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع

- ‌[43/ 15] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع

- ‌[44/ 16] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع

- ‌[45/ 17] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع

- ‌[46/ 18] مسألة: صفة الضمان في الغصب

- ‌[47/ 19] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة

- ‌[48/ 20] مسألة: الغش حرام بالإجماع

- ‌[50/ 22] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع

- ‌الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات

- ‌التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها

- ‌أولًا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها:

- ‌ثانيًا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض

- ‌[51/ 1] مسألة: تعريف القرض

- ‌[52/ 2] مسألة: القرض جائز بالإجماع:

- ‌[53/ 3] مسألة: اشتراط الإيجاب والقبول في القرض

- ‌[54/ 4] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات

- ‌[55/ 5] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع

- ‌[56/ 6] مسألة: المدين ضامن للقرض بالاتفاق

- ‌[57/ 7] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف

- ‌[58/ 8] مسألة: اشتراط القرض في البيع لا يجوز بالإجماع

- ‌[59/ 9] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق

- ‌[60/ 10] مسألة: الدينان عن عين من مبيع إذا تساويا صفة وقدرا وحل الأجلان؛ جازت المقاصَّة

- ‌[61/ 11] مسألة: اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع

- ‌[62/ 12] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع

- ‌[63/ 12] مسألة: القرض يصح مؤجلًا بالإجماع

- ‌[64/ 14] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان

- ‌[65/ 15] مسألة: بيع المستقرض لما استقرضه جائز بالإجماع

- ‌[66/ 16] مسألة: المقرض أحق بالعين من غير في حال إفلاس المقترض

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان

- ‌[68/ 2] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن

- ‌[69/ 3] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق

- ‌[70/ 4] مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء وإن أدَّه بدون إذن بالاتفاق

- ‌[71/ 5] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق

- ‌[72/ 6] مسألة: يجوز مطالبة المضمون له الضامن بما ضمن بالاتفاق

- ‌[73/ 7] مسألة: نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى دينه متبرعًا

- ‌[74/ 8] مسألة: نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي غير المُمَيِّز

- ‌[75/ 9] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق

- ‌[76/ 10] مسألة: نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن

- ‌[77/ 11] مسألة: نفي النزاع على صحة ضمان المريض

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة

- ‌[79/ 2] مسألة: من تصح منه الكفالة

- ‌[80/ 3] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق

- ‌[81/ 4] مسألة: لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه بلا خلاف

- ‌[82/ 5] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل

- ‌[83/ 6] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع

- ‌[84/ 7] مسألة: لو قال: إن طلعت الشمس غدًا فما لك على غريمك فلان عليَّ

- ‌[85/ 8] مسألة: لا يجوز كفالة ما لم يجب بالاتفاق

- ‌[86/ 9] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق

- ‌[87/ 10] مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا

- ‌[88/ 11] مسألة: للمكفول مطالبة الكفيل بالدين بالاتفاق

- ‌[89/ 12] مسألة: إبراء المدين في الكفالة إبراء للكفيل بالإجماع

- ‌[90/ 13] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع

- ‌[91/ 14] مسألة: نفي الخلاف على عدم صحة الكفالة بالنفس في الحدود

- ‌[92/ 15] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل

- ‌الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن

- ‌[94/ 2] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع

- ‌[95/ 3] مسألة: صفات الراهن

- ‌[96/ 4] مسألة: الرهن في السفر جائز بالإجماع

- ‌[97/ 5] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع

- ‌[98/ 6] مسألة: رهن السلاح عند أهل الذمة ومن له عهد

- ‌[99/ 7] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب

- ‌[100/ 8] مسألة: رهن النقود

- ‌[101/ 9] مسألة: رهن المصحف

- ‌[102/ 10] مسألة: رهن العارية

- ‌[103/ 11] مسألة: قبض المُرتَهِن للعين المرهونة

- ‌[104/ 12] مسألة: امتناع الراهن عن تقبيض الرهن

- ‌[105/ 13] مسألة: وضع الرهن عند عدل

- ‌[106/ 14] مسألة: اشتراط بيع العدل الرهن

- ‌[107/ 15] مسألة: ضمان العدل ثمن العين

- ‌[108/ 16] مسألة: لا يتجزئه الرهن بوفاء بعض الدين شرعًا

- ‌[109/ 17] مسألة: المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه بالإجماع

- ‌[110/ 18] مسألة: إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء الوفاء بها فيقدم من له أرش جناية ثم من له رهن

- ‌[111/ 19] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان تعلقت الجناية برقبته

- ‌[112/ 20] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية برقبته

- ‌[113/ 21] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن

- ‌[114/ 22] مسألة: لا يحل وطء المرتهن الجارية المرهونة

- ‌[115/ 23] مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط

- ‌[116/ 24] مسألة: شرط المرتهن ملك الرهن بالدين

- ‌[117/ 25] مسألة: ملكية الراهن للرهن

- ‌[118/ 26] مسألة: لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[119/ 27] مسألة: لا يجوز هبة الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[120/ 28] مسألة: عدم جواز صدقة الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[121/ 29] مسألة: عدم جواز إخراج الراهن الرهن من الارتهان إخراجًا مطلقًا دون تعويض

- ‌[122/ 30] مسألة: إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن نفذ

- ‌[123/ 31] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه

- ‌[124/ 32] مسألة: القول قول الراهن في قدر الرهن

- ‌[125/ 33] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن

- ‌[127/ 35] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة

- ‌[128/ 1] مسألة: تعريف الحوالة

- ‌[129/ 2] مسألة: صفة الحوالة

- ‌[130/ 3] مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع

- ‌[131/ 4] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها

- ‌[132/ 5] مسألة: إذا بأن المحال عليه مفلسًا

- ‌[133/ 6] مسألة: تماثل الدينين في الحوالة شرط

- ‌[134/ 7] مسألة: أثر الحوالة

- ‌[135/ 8] مسألة: إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلت الحوالة

- ‌[136/ 9] مسألة: إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل

- ‌الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات

- ‌تمهيدتعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها

- ‌أولًا: تعريف عقود الإطلاقات، وأدلة مشروعيتها

- ‌ثانيًا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة

- ‌[137/ 1] مسألة: حكم الوكالة

- ‌[138/ 2] مسألة: جواز نيابة الغير لضرورة

- ‌[139/ 3] مسألة: جواز الوكالة في البيع

- ‌[140/ 4] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال

- ‌[141/ 5] مسألة: جواز الوكالة في الصرف

- ‌[142/ 6] مسألة: يجوز التوكيل في العقود الجائزة

- ‌[143/ 7] مسألة: أثر عقد الوكالة

- ‌[145/ 9] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد

- ‌[146/ 10] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص

- ‌[147/ 11] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه

- ‌[148/ 12] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة

- ‌[149/ 13] مسألة: ما لا يمكن التوكيل بالخصومة

- ‌[150/ 14] مسألة: إذا قيد الموكل الوكيل لم تصح مخالفته

- ‌[151/ 15] مسألة: للوكيل حق التوكيل إذا أذن له

- ‌[152/ 16] مسألة: ما لا تصح فيه الوكالة

- ‌[153/ 17] مسألة: للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها

- ‌[154/ 18] مسألة: للغائب توكيل الغير

- ‌[155/ 19] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص

- ‌[156/ 20] مسألة: جواز توكيل المرأة لغيرها

- ‌[157/ 21] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر

- ‌[158/ 22] مسألة: جواز توكيل المسلم للحربي المستأمن

- ‌[159/ 23] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم

- ‌[160/ 24] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب

- ‌[161/ 25] مسألة: رد البيع بالعيب للوكيل

- ‌[162/ 26] مسألة: عدم جواز شراء الوكيل لنفسه

- ‌[163/ 27] مسألة: جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل

- ‌[164/ 28] مسألة: إذا سمي للوكيل ثمن فى البيع أو الشراء فخالف الوكيل

- ‌[165/ 29] مسألة: إذا وكله بقبض دين على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين

- ‌[166/ 30] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل

- ‌[167/ 31] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلًا

- ‌[168/ 32] مسألة: ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل يكون نافذا

- ‌[169/ 33] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلًا

- ‌[170/ 34] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل

- ‌[171/ 35] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة

- ‌[172/ 36] مسألة: إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة

- ‌[173/ 37] مسألة: إذا جن الموكل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة

- ‌[174/ 38] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعًا أو نام أحدهما

- ‌[175/ 39] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلًا ومات الأب بطلت الوكالة

- ‌[176/ 40] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد

- ‌[177/ 41] مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين

- ‌[178/ 42] مسألة: جواز التوكيل من المرتدة

- ‌[179/ 73] مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها

- ‌[180/ 44] مسألة: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها

- ‌[181/ 45] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته

- ‌[182/ 46] مسألة: العلم بالتوكيل شرط لصحة الوكالة

- ‌[183/ 47] مسألة: جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه

- ‌[184/ 48] مسألة: إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر لم يلزم الموكل

- ‌[185/ 49] مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل

- ‌[186/ 50] مسألة: إذا نهى الموكل الوكيل عن توكيل الغير لم يجز له التوكيل

- ‌[187/ 51] مسألة: لو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي مما لا يتبعض، وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل

- ‌[189/ 53] مسألة: انعزال الوكيل ببعث الكتاب

- ‌[190/ 54] مسألة: انعزال الوكيل بخبر الرسول

- ‌[191/ 55] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية

- ‌[192/ 1] مسألة: من أصيب عقله ولم يكن له ولي فعلى الحاكم إحراز ماله

- ‌[193/ 2] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له

- ‌[194/ 3] مسألة: ولي الصغير أبوه

- ‌[195/ 4] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينًا

- ‌[196/ 5] مسألة: شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير لنفسه أو بيعه له جائز إذا كان فيه نفع ظاهر

- ‌[197/ 6] مسألة: القول قول الولي

- ‌[198/ 7] مسألة: صفات الوصي

- ‌[199/ 8] مسألة: جواز الوصاية إلى المرأة في المال

- ‌[200/ 9] مسألة: إذا عين الأب وصيًّا قدم على غيره

- ‌[201/ 10] مسألة: جواز الوصاية إلى رجلين في وقت واحد على فعل واحد مجتمعين ومنفردين

- ‌[202/ 11] مسألة: تعيين الحاكم للوصي

- ‌[203/ 12] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير

- ‌[204/ 13] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير

- ‌[205/ 14] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير

- ‌[206/ 15] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي

- ‌[207/ 16] مسألة: إنفاق الوصي بالمعروف على اليتيم من ماله نافذ

- ‌[208/ 17] مسألة: تصرف الوصي بما لا يحل مردودٌ

- ‌[209/ 18] مسألة: القول قول الوصي على الموصى عليه في النفقة

- ‌[210/ 19] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى

- ‌[211/ 20] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا

- ‌[212/ 21] مسألة: إذا رشد الصبي دفع الوصي المال إليه

- ‌[213/ 22] مسألة: لا يبرأ الوصي إذا دفع المال للموصى عليه إلا إذا أشهد عدولًا

- ‌[214/ 23] مسألة: تصرف الصغير العاقل قبل بلوغه صحيح إذا كان نافعًا

- ‌[216/ 25] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء

- ‌[217/ 26] مسألة: للولي المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة

- ‌[218/ 27] مسألة: للولي أن يضارب في مال اليتيم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر

- ‌[221/ 2] مسألة: الحجر على من كان مجنونًا واجب

- ‌[223/ 4] مسألة: من لا يحجر عليه

- ‌[224/ 5] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة

- ‌[225/ 6] مسألة: إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول

- ‌[226/ 7] مسألة: إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول

- ‌[227/ 8] مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم

- ‌[228/ 1] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء

- ‌[229/ 10] مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء

- ‌[230/ 11] مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس

- ‌[231/ 12] مسألة: عودة السفه توجب الحجر

- ‌[232/ 13] مسألة: حكم التفليس

- ‌[233/ 14] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه

- ‌[234/ 15] مسألة: تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ

- ‌[235/ 16] مسألة: الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي

- ‌[236/ 17] مسألة: ما سبق الجنون من تصرفات وعقود نافذ

- ‌[237/ 18] مسألة: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة

- ‌[238/ 19] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالًا مقبول

- ‌[239/ 20] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها

- ‌[240/ 21] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها

- ‌[241/ 22] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بما بقي منها

- ‌[242/ 23] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن للبائع أخذها ولا شيء منها

- ‌[243/ 24] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل

- ‌[245/ 26] مسألة: الحيض من علامات البلوغ

- ‌[246/ 27] مسألة: الحبل من علامات البلوغ

- ‌[247/ 28] مسألة: الشعر من علامات البلوغ

- ‌[248/ 29] مسألة: يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عامًا إذا لم يحتلم أو تحض

- ‌[249/ 30] مسألة: أثر البلوغ

- ‌[251/ 32] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج وحده فهو امرأة

- ‌[252/ 33] مسألة: إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل

- ‌الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات

- ‌تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها:

- ‌أولًا: تعريف المشاركات لغة واصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: من أدلة مشروعية المشاركات:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة

- ‌[253/ 1] مسألة: الشركة جائزة

- ‌[254/ 2] مسألة: صورة الشركة الصحيحة

- ‌[255/ 3] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين

- ‌[256/ 4] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض

- ‌[257/ 5] مسألة: الإذن في التصرف بمال الشركة من الشريكين يجعل كل واحد منهما متصرفا بالأصالة والوكالة في مال الشركة

- ‌[258/ 6] مسألة: من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى مما لا عيب فيه فالبيع جائز ولازم

- ‌[259/ 7] مسألة: جواز الشركة بغير ذكر الأجل

- ‌[260/ 8] مسألة: الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء

- ‌[261/ 9] مسألة: تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين

- ‌[262/ 10] مسألة: للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن

- ‌[263/ 11] مسألة: صورة شركة العنان

- ‌[264/ 12] مسألة: جواز شركة العنان

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة

- ‌[265/ 1] مسألة: جواز المضاربة

- ‌[266/ 2] مسألة: صفة المضاربة

- ‌[267/ 3] مسألة: عقد المضاربة غير لازم

- ‌[268/ 4] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا

- ‌[269/ 5] مسألة: جواز تعدد الأموال والمضارب واحد

- ‌[270/ 6] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة

- ‌[271/ 7] مسألة: جواز المضاربة في التجارة المطلقة

- ‌[272/ 8] المضارب بالمال يكون بما جرت به العادة

- ‌[273/ 9] مسألة: للمضارب حرية البيع والشراء والرد بالعيب

- ‌[274/ 10] مسألة: ضمان المضارب لاستغراق كراء النقل لثمن السلع

- ‌[275/ 11] مسألة: مضارب المضارب بالمال لا يكون إلا بإذن رب المال

- ‌[276/ 13] مسألة: جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينة

- ‌[277/ 13] مسألة: جواز نهي المضارب عن التجارة في سلعة معينة

- ‌[278/ 14] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلًا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله

- ‌[279/ 15] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل الدواب وحبس رقابها

- ‌[280/ 16] مسألة: إذا نهي المضارب أن يبيع نسيئة فباع نسيئة ضمن

- ‌[281/ 17] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدًا لم يجز

- ‌[282/ 18] مسألة: لا أثر للردة على الشراكة

- ‌[283/ 19] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة

- ‌[284/ 20] مسألة: كراهية مشاركة اليهودي والنصراني

- ‌[285/ 21] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين

- ‌[286/ 22] مسألة: لا ضمان على المضارب لرأس المال

- ‌[287/ 33] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة

- ‌[288/ 24] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال

- ‌[289/ 25] مسألة: جواز شرط رب المال عدم السفر بالمضاربة

- ‌[290/ 36] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة

- ‌[291/ 27] مسألة: نفقة المضارب في الحضر من ماله

- ‌[292/ 28] مسألة: الإنفاق على مال المضاربة منه

- ‌[293/ 29] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه

- ‌[294/ 30] مسألة: إذا كان الربح مجهولًا في المضاربة فسد العقد

- ‌[295/ 31] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد

- ‌[296/ 32] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال

- ‌[297/ 33] مسألة: حضور صاحب المال وإذنه عند استحقاق الربح شرط لحصول المضارب على الربح

- ‌[298/ 34] مسألة: يلزم إحضار رأس المال عند توزيع الربح

- ‌[299/ 35] مسألة: إذا كان رأس المال عند المضارب وسأله أن يكتبه عليه سلفًا لم يجز

- ‌[300/ 36] مسألة: جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل

- ‌[301/ 37] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت

- ‌[303/ 39] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة

- ‌[304/ 40] مسألة: تجبر الخسارة من الربح

- ‌[305/ 41] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح

- ‌[306/ 42] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال

- ‌[307/ 43] مسألة: اختلاف صاحب المال والمضارب في قدر رأس المال

- ‌فهرس المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم وتفسيره وعلومه:

- ‌ثانيًا: كتب السنة وعلومها:

- ‌ثالثًا: كتب الفقه والقواعد والإجماع والسياسة الشرعية:

- ‌أ - الفقه الحنفى:

- ‌ب - الفقه المالكى:

- ‌ج - الفقه الشافعي:

- ‌د - الفقه الحنبلى:

- ‌هـ - فقه المذاهب الأخرى:

- ‌و- الفقه المقارن:

- ‌ز- القواعد الفقهية:

- ‌ح - الإجماع:

- ‌ط - السياسة الشرعية:

- ‌رابعًا: كتب أصول الفقه والتشريع:

- ‌خامسًا: كتب التاريخ والتراجم:

- ‌سادسًا: اللغة والمعاجم:

- ‌سابعًا: دراسات إسلامية، وفكرية عامة:

الفصل: ‌[63/ 12] مسألة: القرض يصح مؤجلا بالإجماع

دينه فهو محرم (1).

3 -

لأن هذه الزيادة إما نوع ربا أو رشوة، وكلاهما حرام بالنصوص المستفيضة (2).

• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالف من العلماء على الإجماع السالف، وهو حرمة اشترط الهدية في القرض، وكونها ربا.

‌النتيجة:

انعقاد الإجماع على حرمة اشترط الهدية في القرض، وكونها ربا.

[63/ 12] مسألة: القرض يصح مؤجلًا بالإجماع

.

القرض يصح مؤجلًا، والحال يتأجل بالتأجيل من غير اشتراط. وقد نُقِل الإجماع على ذلك، وتضافرت آراء أكثر أهل العلم في ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم ت 456 هـ، فقال:(القرض فعل خير، وهو أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالِكَ تدفعه إليه ليرد عليك مثلَه؛ إما حالًا في ذمته وإما إلى أجل مسمى، هذا مجمع عليه" (3). القرافي ت 684 هـ؛ حيث قال: "انفرد مالك دون سائر العلماء باشتراط الأجل في القرض، ويجوز التأخير من غير شرط إجماعًا"(4).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الإجماع السالف المالكيةُ، وقالوا: والقرض يجوز أن يكون مؤجلًا، وغير مؤجل، فإن كان مؤجلًا لم يكن للمقرض أن يطلبه قبل الأجل (5)، وأحمدُ في قول صوبه المرداوي (6)، وهو

(1) حاشية الروض المربع: (5/ 44).

(2)

السابق.

(3)

المحلى: (8/ 77).

(4)

الذخيرة: (5/ 295).

(5)

المنتقى شرح الموطأ: (6/ 502)، وانظر: الاستذكار: (6/ 448)، وفيه:"القرض إنما يكون إلى أجل [أو حالا] ".

(6)

مجموع الفتاوى: (30/ 32)، والإنصاف:(5/ 100)، وفيه:" (ويثبت القرض في الذمة حالا وإن أجله) هذا المذهب نص عليه في رواية يوسف ابن موسى وأخيه الحسين وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم، واختار الشيخ تقي الدين صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره وذكره وجهًا. قلت: وهو الصواب، وهو مذهب مالك، والليث وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف".

ص: 173

قول عطاءٌ، وعمرو بن دينار (1)، والليثُ (2)، واختاره تقي الدين ابن تيمية (3)، وابنُ القيم، وقال:"وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة"(4).

• مستند الإجماع:

1 -

قول النبي صلى الله عليه وسلم (5): "المسلمون عند شروطهم"(6).

2 -

لأن المتعاقدينِ لهما حق التصرف فى هذا العقد بالإقالة والإمضاء، فكان لهما الزيادة فيه كخيار المجلس (7).

3 -

قال الإمام ابن عبد البر: "قال مالك وأصحابه: من أقرض رجلًا مالًا فى دنانير أو دراهم أو شيئًا مما يكال أو يوزن وغير ذلك إلى أجل أو منح منحة أو أعار عارية أو أسلف سلفًا كل ذلك إلى أجل، ثم أراد الانصراف في ذلك وأخذه قبل الأجل؛ لم يكن ذلك له؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى اللَّه عز وجل وهو من باب الحسبة. ومن الحجة لمالك رحمه الله في ذلك؛ عموم قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: 34] وقوله عليه السلام: كل معروف صدقة) (8) "(9).

• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع الحنفيةُ (10)، والشافعيةُ (11)،

(1) شرح السنة: (8/ 176).

(2)

المغني: (6/ 431).

(3)

الإنصاف: (5/ 100).

(4)

إعلام الموقعين: (3/ 363).

(5)

انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 431، وما بعدها).

(6)

روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم:

1 -

أبو هريرة، وقد روى حديثه: أبو داود وسكت عليه: (3/ 304، رقم: 3594) قال ابن الملقن: "رواه أبو داود من رواية أبي هريرة بإسناد حسن"، خلاصة البدر المنير:(2/ 69).

2 -

عمرو بن عوف المزني، وقد روى حديثه: الترمذي (3/ 634، رقم: 1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(7)

المغني: (6/ 432).

(8)

البخاري (5/ 2241، رقم: 5675)، ومسلم (2/ 697، رقم: 1005).

(9)

التمهيد: (3/ 207 - 208).

(10)

المبسوط: (14/ 60)، وفيه:"لا يلزم الأجل في القرض"، وبدائع الصنائع:(7/ 197).

(11)

المجموع شرح المهذب: (13/ 165)، وفيه:"ووافقنا أبو حنيفة أن الأجل لا يدخل في القرض".

ص: 174

والحنابلةُ في قول الصوابُ خلافُه (1)، وابن حزم (2)، وهو قول الحارث العُكْلِي، والأوزاعيّ، وابن المنذر (3)، وزُفَر بنِ الهُذَيْلِ (4)(5)، فقالوا القرض حال، ولا يتأجل بالتأجيل.

• أدلة هذا القول: قوله تعالى (6): {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].

• وجه الدلالة: أن القرض أمانة، ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها (7).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم (8): "ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل"(9).

• ووجه الدلالة: أن تأجيل الحالِّ ليس في كتاب اللَّه تعالى، فكان باطلًا (10).

3 -

لأنه الدين حق مستقر فلم يتأجل بالتأجيل (11).

4 -

أن المقرض متبرع، فلو كان الأجل فيه لازما لصار التبرع ملزمًا المتبرع شيئًا، وهو الكف عن المطالبة إلى انقضاء الأجل، وذلك يناقض موضوع التبرع (12).

5 -

أن القرض كالعارية، والمعير له الرجوع في العارية متى ما شاء، حتى

(1) الإنصاف: (5/ 100) وقد سبق نصه في القول الأول.

(2)

المحلى: (8/ 84).

(3)

المغني: (6/ 431).

(4)

هو الإمام أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري، الفقيه المجتهد الرباني، تفقه على أبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته وأقيس أصحابه، وكان يفضله، توفي 218 هـ. انظر ترجمته: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: (1/ 243). وسير أعلام النبلاء: (8/ 38).

(5)

نقله عن زفر ابن حزم في المحلى: (8/ 84).

(6)

انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 494).

(7)

المحلى: (8/ 494).

(8)

انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع: (13/ 165).

(9)

البخاري (2/ 759، رقم: 2060) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، وفيه قصة.

(10)

المجموع: (13/ 165).

(11)

المرجع السابق.

(12)

المبسوط: (14/ 60).

ص: 175