الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دينه فهو محرم (1).
3 -
لأن هذه الزيادة إما نوع ربا أو رشوة، وكلاهما حرام بالنصوص المستفيضة (2).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالف من العلماء على الإجماع السالف، وهو حرمة اشترط الهدية في القرض، وكونها ربا.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على حرمة اشترط الهدية في القرض، وكونها ربا.
[63/ 12] مسألة: القرض يصح مؤجلًا بالإجماع
.
القرض يصح مؤجلًا، والحال يتأجل بالتأجيل من غير اشتراط. وقد نُقِل الإجماع على ذلك، وتضافرت آراء أكثر أهل العلم في ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم ت 456 هـ، فقال:(القرض فعل خير، وهو أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالِكَ تدفعه إليه ليرد عليك مثلَه؛ إما حالًا في ذمته وإما إلى أجل مسمى، هذا مجمع عليه" (3). القرافي ت 684 هـ؛ حيث قال: "انفرد مالك دون سائر العلماء باشتراط الأجل في القرض، ويجوز التأخير من غير شرط إجماعًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الإجماع السالف المالكيةُ، وقالوا: والقرض يجوز أن يكون مؤجلًا، وغير مؤجل، فإن كان مؤجلًا لم يكن للمقرض أن يطلبه قبل الأجل (5)، وأحمدُ في قول صوبه المرداوي (6)، وهو
(1) حاشية الروض المربع: (5/ 44).
(2)
السابق.
(3)
المحلى: (8/ 77).
(4)
الذخيرة: (5/ 295).
(5)
المنتقى شرح الموطأ: (6/ 502)، وانظر: الاستذكار: (6/ 448)، وفيه:"القرض إنما يكون إلى أجل [أو حالا] ".
(6)
مجموع الفتاوى: (30/ 32)، والإنصاف:(5/ 100)، وفيه:" (ويثبت القرض في الذمة حالا وإن أجله) هذا المذهب نص عليه في رواية يوسف ابن موسى وأخيه الحسين وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم، واختار الشيخ تقي الدين صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره وذكره وجهًا. قلت: وهو الصواب، وهو مذهب مالك، والليث وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف".
قول عطاءٌ، وعمرو بن دينار (1)، والليثُ (2)، واختاره تقي الدين ابن تيمية (3)، وابنُ القيم، وقال:"وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة"(4).
• مستند الإجماع:
1 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم (5): "المسلمون عند شروطهم"(6).
2 -
لأن المتعاقدينِ لهما حق التصرف فى هذا العقد بالإقالة والإمضاء، فكان لهما الزيادة فيه كخيار المجلس (7).
3 -
قال الإمام ابن عبد البر: "قال مالك وأصحابه: من أقرض رجلًا مالًا فى دنانير أو دراهم أو شيئًا مما يكال أو يوزن وغير ذلك إلى أجل أو منح منحة أو أعار عارية أو أسلف سلفًا كل ذلك إلى أجل، ثم أراد الانصراف في ذلك وأخذه قبل الأجل؛ لم يكن ذلك له؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى اللَّه عز وجل وهو من باب الحسبة. ومن الحجة لمالك رحمه الله في ذلك؛ عموم قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: 34] وقوله عليه السلام: كل معروف صدقة) (8) "(9).
• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع الحنفيةُ (10)، والشافعيةُ (11)،
(1) شرح السنة: (8/ 176).
(2)
المغني: (6/ 431).
(3)
الإنصاف: (5/ 100).
(4)
إعلام الموقعين: (3/ 363).
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 431، وما بعدها).
(6)
روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم:
1 -
أبو هريرة، وقد روى حديثه: أبو داود وسكت عليه: (3/ 304، رقم: 3594) قال ابن الملقن: "رواه أبو داود من رواية أبي هريرة بإسناد حسن"، خلاصة البدر المنير:(2/ 69).
2 -
عمرو بن عوف المزني، وقد روى حديثه: الترمذي (3/ 634، رقم: 1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(7)
المغني: (6/ 432).
(8)
البخاري (5/ 2241، رقم: 5675)، ومسلم (2/ 697، رقم: 1005).
(9)
التمهيد: (3/ 207 - 208).
(10)
المبسوط: (14/ 60)، وفيه:"لا يلزم الأجل في القرض"، وبدائع الصنائع:(7/ 197).
(11)
المجموع شرح المهذب: (13/ 165)، وفيه:"ووافقنا أبو حنيفة أن الأجل لا يدخل في القرض".
والحنابلةُ في قول الصوابُ خلافُه (1)، وابن حزم (2)، وهو قول الحارث العُكْلِي، والأوزاعيّ، وابن المنذر (3)، وزُفَر بنِ الهُذَيْلِ (4)(5)، فقالوا القرض حال، ولا يتأجل بالتأجيل.
• أدلة هذا القول: قوله تعالى (6): {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].
• وجه الدلالة: أن القرض أمانة، ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها (7).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم (8): "ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل"(9).
• ووجه الدلالة: أن تأجيل الحالِّ ليس في كتاب اللَّه تعالى، فكان باطلًا (10).
3 -
لأنه الدين حق مستقر فلم يتأجل بالتأجيل (11).
4 -
أن المقرض متبرع، فلو كان الأجل فيه لازما لصار التبرع ملزمًا المتبرع شيئًا، وهو الكف عن المطالبة إلى انقضاء الأجل، وذلك يناقض موضوع التبرع (12).
5 -
أن القرض كالعارية، والمعير له الرجوع في العارية متى ما شاء، حتى
(1) الإنصاف: (5/ 100) وقد سبق نصه في القول الأول.
(2)
المحلى: (8/ 84).
(3)
المغني: (6/ 431).
(4)
هو الإمام أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري، الفقيه المجتهد الرباني، تفقه على أبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته وأقيس أصحابه، وكان يفضله، توفي 218 هـ. انظر ترجمته: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: (1/ 243). وسير أعلام النبلاء: (8/ 38).
(5)
نقله عن زفر ابن حزم في المحلى: (8/ 84).
(6)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 494).
(7)
المحلى: (8/ 494).
(8)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع: (13/ 165).
(9)
البخاري (2/ 759، رقم: 2060) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، وفيه قصة.
(10)
المجموع: (13/ 165).
(11)
المرجع السابق.
(12)
المبسوط: (14/ 60).