الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الاتفاق هنا، هم الموافقون على جواز المضاربة. عند مسألة حكم المضاربة.
وكذا المستند هنا هو نفس المستند هناك.
أنه لا خلاف في جواز هذه أيضًا
وعليه فالنتيجة هي نفس النتيجة أيضًا: تحقق الاتفاق على جواز المضاربة في التجارة المطلقة.
[272/ 8] المضارب بالمال يكون بما جرت به العادة
.
على المضارب أن يتصرف بمال المضاربة بما يتصرف فيه التجارة عادة؛ فلا يتجر إلا على النظر والاحتياط، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد ت 595 هـ؛ فقال: "الجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبًا أكثر الأحوال"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)،
(1) بداية المجتهد: (2/ 242).
(2)
المبسوط للسرخسي: (22/ 84)، وفيه:"وتصرف المضارب غير مقيد بمثله بل به، هو من صنع التجار عادة. . . وكذلك لو حط شيئا بعيب مثل ما يحط التجار في مثل ذلك العيب، أو يتغابن به الناس فذلك جائز؛ لأنه من صنع التجار عادة، ولو قبله بالعيب ثم باعه منه بغبن يسير ثانيًا جاز، فكذلك إذا حط عنه هذا المقدار، وإن حط عنه شيئا فاحشًا أو حط بغير عيب جاز ذلك على المضارب". بدائع الصنائع: (6/ 88)، وفيه:"تصرف المضارب مبني على عادة التجار".
(3)
بداية المجتهد: (2/ 242).
(4)
الحاوي للماوردي: (7/ 314)، وفيه:"عقد القراض يقتضي تصرف العامل في المال بالبيع والشراء"، والتنبيه:(ص 119)، وفيه:"وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه، وأن يتصرف على الاحتياط، ولا يبيع بدون ثمن المثل، ولا بثمن مؤجل إلا أن يأذن في ذلك كله، فإن اشترى معيبًا يرى شراءه جاز، وإن اشترى شيئًا على أنه سليم فخرج معيبًا؛ ثبت له الخيار"، والمهذب:(1/ 387)، وفيه: "فصل في كيفية تصرف العامل: ولا يتجر إلا على =