الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصح خلافه (1).
ولم أعثر للمالكية والحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع:
1 -
لأن كتاب الغائب كخطابه لو كان حاضرًا (2).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في الأصح عندهم في هذه المسألة فقالوا: لا يكفي الكتاب المجرد (3).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل ببعث الكتاب ووصوله إليه، لخلاف الشافعية في الأصح.
[190/ 54] مسألة: انعزال الوكيل بخبر الرسول
.
انعزال الوكيل عن الوكالة يحصل بأمور منها: حضور الموكل، أو إرسال الرسول وتبليغه الرسالة. . وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن الهمام ت 861 هـ؛ فقال: "العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة، منها: حضور صاحبه، ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه، ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة، ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل بخبر الرسول: الحنفية (5)، والشافعية بشرط أن يكون
(1) مغني المحتاج: (4/ 382)، وفيه:"ولا يكفي الكتاب المجرد في الأصح فيهما [أي في عزل القاضي والوكيل] ".
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 37).
(3)
المرجع السابق.
(4)
شرح فتح القدير: (7/ 42)، وقد نقله ابن عابدين بلفظه في حاشيته:(7/ 310).
(5)
بدائع الصنائع: (6/ 37)، وفيه:"وكذلك لو أرسل [الموكل] إليه رسولًا فبلغ الرسالة، وقال إن فلانًا أرسلني إليك، ويقول: إني عزلتك عن الوكالة؛ فإنه ينعزل كائنًا ما كان الرسول؛ عدلًا كان أو غير عدل، حرًّا كان أو عبدًا صغيرًا كان أو كبيرًا"، وشرح فتح القدير:(7/ 42).