الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
لأن تصرف أحد الشريكين في مال صاحبه إنما يكون وكالة، والوكالة يشترط لها الإذن، كما لو أراد التصرف في مال غير مشترك (1).
2 -
لأن الشركة مبينة على الوكالة والأمانة؛ لأنه بالتفويض في المال وجدت الأمانة، وبالإذن له في التصرف وجدت الوكالة، ولكل من الشريكين العمل في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه (2).
3 -
لأن الشركة حقيقتها توكيل وتوكُّل، وبالإذن يجوز له التصرف منفردا (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على جواز تصرف كل من الشريكين بإذنه بالبيع والشراء وانفراده بذلك، مع وجود اختلاف بينهم في كيفية حصول الإذن هل يحصل بمطلق الشراكة لأن العرف جار به أو لا بد من وجود صريح اللفظ.
[258/ 6] مسألة: من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى مما لا عيب فيه فالبيع جائز ولازم
.
إذا باع أحد الشريكين ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى ما لا عيب فيه بالتراضي كان جائزًا لازمًا للجميع. وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن من باع منهم في ذلك ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما لا عيب إذا تراضوا بالتجارة فيه؛ فإنه جائز لازم لجميعهم"(4).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد عند الفقهاء من نص على هذه المسألة
= بالعيب العقد الذي وليه هو أو صاحبه ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة".
(1)
الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 482).
(2)
الكافي لابن قدامة: (2/ 146).
(3)
أسنى المطالب: (2/ 257).
(4)
مراتب الإجماع: (ص 91).