الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عين الأب وصيًّا.
• أدلة هذا القول: لأن ولاية الجد ثابتة بالشرع، وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بغيره (1).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على تقديم من عينه الأب وصيًّا على غيره، لخلاف الشافعية.
[201/ 10] مسألة: جواز الوصاية إلى رجلين في وقت واحد على فعل واحد مجتمعين ومنفردين
.
تجواز الوصية إلى رجلين في وقت واحد على فعل واحد، ويكون لكل واحد منهما التصرف منفردا بأذن الوصي، كما يجوز أن يوصي لهما معا، ويشترط عدم انفراد أحدهما بالتصرف، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"ويجوز أن يوصي إلى رجلين معًا في شيء واحد، ويجعل لكل واحد منهما التصرف منفردًا؛ فيقول: أوصيت إلى كل واحد منكما أن ينفرد بالتصرف. . . وله أن يوصي إليهما ليتصرفا مجتمعين وليس لواحد منهما الانفراد بالتصرف. . . وهاتان الصورتان لا أعلم فيهما خلافًا"(2).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في جواز الوصاية إلى رجلين جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أبو حنفية، ومحمد بن الحسن (3)،
(1) تحفة المحتاج (7/ 90).
(2)
المغني: (8/ 551).
(3)
المبسوط: (28/ 35)، والجوهرة النيرة (2/ 291، وما بعدها)، وفيه:" (ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه)، وقال أبو يوسف يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف في المال من غير إذن صاحبه في جميع الأشياء. . . . فمن أصحابنا من قال إن الاختلاف في هذه المسائل فيما إذا أوصى إليهما معًا أما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على حدة فلكل واحد منهما أن يتصرف دون الآخر. . . .، ومنهم من قال الاختلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على حدة أما إذا أوصى إليهما معًا فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف. . . . والصحيح أن الاختلاف فيهما واحد".
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
ما روي أن ابن مسعود (4) كتب في وصيته: إن مرجع وصيتي إلى اللَّه ثم إلى الزبير وابنه عبد اللَّه (5).
2 -
لأن الوصاية هي استنابة الغير فى التصرف؛ فجازت إلى اثنين كالوكالة (6).
3 -
لأن الولاية إنما تثبت بالتفويض، فوجب مراعاة الوصف فيها وهو الاجتماع وهو شرط مقيد برضا الموصى ولم يرض إلا بالاثنين وليس الواحد كالاثنين (7).
(1) المدونة: (4/ 27)، وفيه:"أرأيت إن أوصى إلى رجلين، فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا، أتجوز أم لا؟ قال: قال مالك: نعم تجوز".
(2)
الأم: (4/ 120)، وفيه:"وإذا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغيرت حاله أبدل مكان الميت أو المتغير رجل آخر لأن الميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر، ، والحاوي للماوردي: (8/ 336)، وفيه: "يجوز للرجل أن يوصي إلى واحد أو إلى جماعة على الاجتماع والانفراد. . . فإن أراد الوصي أن ينفرد بالعقد والتنفيذ من غير مطالعة المشرف لم يجز، وإن أراد المشرف أن يتولى العقد والتنفيذ لم يجز"، وروضة الطالبين:(6/ 317).
(3)
الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 291)، وفيه:"ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعًا، وإلى كل واحد منهما منفردًا"، والشرح الكبير:(6/ 582)، والإنصاف:(7/ 218).
(4)
الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 290).
(5)
سنن البيهقي الكبرى: (6/ 282) وفيه عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير قال: أوصى عبد اللَّه بن مسعود، فكتب: إن وصيتي إلى اللَّه وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد اللَّه ابن الزبير. . . من حديث طويل.
قلت: الأثر قوى إسناده ابن الملقن وتلميذه ابن حجر.
قال ابن الملقن: "هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بإسنادٍ جَيِّدٍ". البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: (7/ 292).
وقال في الخلاصة [خلاصة البدر المنير]: (2/ 149): "رواه البيهقي بإسناد حسن".
وقال الحافظ ابن حجر: "البيهقي بإسناد حسن". التلخيص الحبير: (3/ 211).
(6)
الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 290).
(7)
الجوهرة النيرة (2/ 291).