الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[280/ 16] مسألة: إذا نهي المضارب أن يبيع نسيئة فباع نسيئة ضمن
.
إذا نهى رب المال المضارب أن يبيع نسيئة [أي إلى أجل] فباع نسيئة، ضَمِنَ، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة؛ أنه ضامن"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم من الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وهو قول ابن أبي ليلى (6)، على الإجماع على ضمان المضارب إذا خالف شرط رب المال؛ كأن ينهاه أن يبيع نسيئة فباع نسيئة.
(1) الإجماع: (ص 58، رقم: 532).
(2)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 93)، وفيه:"في المضارب يبيع بنسيئة. قال أصحابنا: له أن يبيع بنسيئة ما لم ينهه"، والمبسوط للسرخسي:(22/ 33)، وفيه:"وإذا خالف المضارب كان غاصبًا ضامنًا للمال"، وبدائع الصنائع:(6/ 100)، وفيه:"ولو دفع إليه مالًا مضاربة على أن يبيع ويشتري بالنقد فليس له أن يشتري ويبيع إلا بالنقد"، وحاشية ابن عابدين:(8/ 288)، وفيه:"لو شرط عليه البيع بالنقد لا يجوز له أن يبيع بنسيئة".
(3)
الكافي لابن عبد البر: (ص 396)، وفيه:"وليس للوكيل أن يبيع بنسيئة إلا بإذن رب المال، وليس له أن يخالف شيئًا مما أمر به، ولو أمره رب المال أن يشتري نوعًا من المتاع فاشترى غيره ضمن، وكان ربحه ووضيعته له دون رب المال". قلت: ذكر هنا الوكيل، والمضارب وكيل.
(4)
الحاوي للماوردي: (7/ 322)، وفيه:"أن يأمره في البيع والشراء نقدًا؛ فلا يجوز للعامل أن يشتري بالنساء، ولا أن يبيع بالنساء"، وأسنى المطالب:(8/ 260) طبعة خلاف المعتمدة -كتاب البيوع، (فصل في مسائل) تتعلق بالباب، وفيه:"العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو نحوه صار ضامنًا".
(5)
المغني: (7/ 147)، وفيه:"المضارب. . إذا نص له على التصرف، فقال: نقدا أو نسيئة أو قال: بنقد البلد. أو ذكر نقدًا غيره، جاز، ولم تجز مخالفته"، وشرح الزركشي:(2/ 146)، وفيه:"إذا أذن للمضارب أو لغيره من الشركاء أن يبيع نسيئة أو أمر بذلك أو نهى [عنه] اعتمد الإِذن، ومتى خالف ضمن".
(6)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 93)، وفيه:"وقال ابن أبي ليلى ومالك: لا يبيع [أي المضارب] بنسيئة إلا بإذنه فإن فعل؛ ضمن".