الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، وكذا الظاهرية (3).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لارتفاع القلم عن المجنون والصبي (4).
2 -
لأن الضمان هو إيجاب في أموال بعقد فلم يصح منهم كالنذر والإقرار (5).
3 -
لأن الضمان عقد تبرع بالتزام مال للمضمون له، فلم يصح منهم كنذر الصدقة (6).
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون.
[75/ 9] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق
.
قد يتعدد المدينون، فيضمنهم جميعًا ضامن واحد، فمثل هذا الضمان جائز، وقد نقل الاتفاق على جوازه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن ضمانَ الواحدِ عن الاثنين فصاعدًا بما عليهم مَن له قِبَلَهم حقٌّ واجبٌ بعدُ على واحدٍ لهم قِبَلَه، مثل ذلك الحقِّ جائزٌ"(7).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من تعرض لهذه المسألة بموافقة أو مخالفة سوى الحنفية عند الكلام عن جواز تعدد المكفول له (8)، وكذلك ابن حزم في حكاية الاتفاق الآنفة.
(1) الحاوي: (6/ 461)، وفيه:"ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما"، وإعانة الطالبين:(4/ 241)، وفيه:"الصغير والمجنون والمبرسم الذي يهذي فلا يصح ضمانهم"، والشرح الكبير للرافعي:(10/ 360).
(2)
المغني (7/ 79)، والكافي:(2/ 129)، والشرح الممتع على زاد المستقنع:(9/ 184).
(3)
مراتب الإجماع: (ص 62).
(4)
انظر: الحاوي: (6/ 461).
(5)
انظر: المغني: (7/ 79).
(6)
انظر: الكافي: (2/ 129).
(7)
مراتب الإجماع: (ص 62).
(8)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (1/ 634)، وفيه:"ويجوز تعدد المكفول له أيضًا كما قلنا، فكما أن لرجل أن يكفل رجلًا واحدًا، فله أن يكفل اثنين أو ثلاثة أو أكثر كما أنه تجوز الكفالة بعدة ديون أيضًا".