الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى (1): {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 220].
• ووجه الدلالة: كما قال الإمام الجصاص: "وقوله: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} قد دل على ما ذكرنا من جواز المشاركة والخلطة، على أنه يستحق الثواب بما يتحرى فيه الإصلاح من ذلك، لأن قوله فإخوانكم قد دل على ذلك إذ هو مندوب إلى معونة أخيه وتحرى مصالح"(2).
2 -
لأن إفراد مال اليتيم وطعامه قد يشق على الولي (3).
3 -
للارتفاق وهو الرفق والمساعدة والمعاونة والانتفاع (4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على جواز خلط ولي اليتيم ماله بمال اليتيم في الطعام والشراب، ونحو ذلك مما فيه مصلحة راجحة لليتيم.
[218/ 27] مسألة: للولي أن يضارب في مال اليتيم
.
لولي اليتيم أن يضارب بماله بنفسه، أو يدفعه إلى من يضارب له به، أبا كان أو وصيًا أو حاكمًا أو أمين حاكم، وقد نفيت كراهة ذلك.
• من نفى الكراهة: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"لولي اليتيم أن يضارب بماله، وأن يدفعه إلى من يضارب له به، ويجعل له نصيبًا من الربح أبًا كان أو وصيًّا أو حاكمًا أو أمين حاكم. . . ويروى إباحة التجارة به عن عمر وعائشة والضحاك، ولا نعلم أحدًا كرهه"(5).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (1/ 330)، والمغني:(6/ 343)، والذخيرة:(8/ 242)، ومجموع الفتاوى:(31/ 331)، ومغني المحتاج:(2/ 176).
(2)
أحكام القرآن: (2/ 14).
(3)
الذخيرة: (8/ 241).
(4)
انظر: مغني المحتاج: (2/ 176).
(5)
المغني: (6/ 338).
نفى كراهة المضاربة في مال اليتيم: الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وهو قول ابن عمر والنخعي والحسن بن صالح وأبي ثور (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم (6): "ألا من ولي يتيمًا له مال؛ فَلْيَتَّجرْ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"(7).
2 -
وقوله عليه الصلاة والسلام (8): "ابتغوا في مال اليتامى خيرًا"(9).
(1) المبسوط للسرخسي: (21/ 183)، وفيه:"وينبغي للوصي أن يتصرف على وجه يكون فيه نظر لليتيم يتجر فيه بنفسه أو بنصفه. . . . . أو يعمل في ماله مضاربة أو يدفعه إلى غيره مضاربة"، والاختيار لتعليل المختار:(5/ 76).
(2)
الكافي لابن عبد البر: (ص 423)، وفيه:"ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم"، والذخيرة:(6/ 30)، وفيه:"لا يعجبني عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة للتهمة، وليقارض له غيره فإن أخذه لنفسه بغير محاباة مضى وإلا رد إلى قراض مثله"، وشرح مختصر خليل:(8/ 194)، وفيه:"وللوصي أن يعطي ماله مضاربة، ولا يعجبني أن يعمل هو به لنفسه".
(3)
روضة الطالبين: (6/ 322، وما بعدها)، وفيه:"ويجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى من يتصرف في البلد"، وخبايا الزوايا:(1/ 45).
(4)
المغني: (6/ 338)، سبق نصه في نفي الكراهة.
(5)
السابق.
(6)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 338).
(7)
الترمذي: وضعفه بأحد رواته: (3/ 32، رقم: 641) كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم - من طريق المثنى [بن الصباح اليماني] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال:"ألا من ولى يتيمًا. . . " الحديث، وقال: في إسناده مقال؛ لأن المثنى يضعف هذا الحديث.
وقال الإمام البيهقي: "والصحيح رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة". السنن الكبرى: (2/ 6).
وقال الإمام الزيلعي: "وقال صاحب التنقيح رحمه الله: مهما سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح. انتهى". نصب الراية: (2/ 330).
(8)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار لتعليل المختار: (5/ 77).
(9)
الشافعي في مسنده مرسلًا: (ص 92) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها أو لا تستأصلها =
3 -
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1): "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"(2).
4 -
لأن ذلك أحظ لليتيم، فينفق عليه من الربح، ويبقى رأس المال (3).
5 -
لأن هذا أولى من تركه، ولو ترك لأكلته النفقة على المولى عليه (4).
• الخلاف في المسألة: ذكر الموفق ابن قدامة أن الحسن كره ذلك (5).
• أدلة هذا الرأي: اجتنابًا للمخاطرة به، ولأن خزنه أحفظ له (6).
= الصدقة". وفي الأم: (2/ 29، 7/ 189) أخبرنا عبد المجيد به.
قلت: الحديث مرسل، الحديث المرسل: هو حديث التابعى الكبير الذى لقى جماعة من الصحابة وجالسهم، كسعيد بن المسيب وأمثاله، إذا قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. مقدمة ابن الصلاح: (ص 25).
والحديث المرسل ضعيف لا يحتج به عند جمهور المحدثين، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول والنظر، وذلك للجهل بحال الساقط من السند؛ فإنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفًا. توجيه النظر إلى أصول الأثر:(2/ 559) - للشيخ/ طاهر الجزائري الدمشقي. وانظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث: (1/ 146).
(1)
انظر الاستدلال بأثر عمر: المغني: (6/ 338).
(2)
مسند الشافعي: (ص 204) - أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة"، ومصنف ابن أبي شيبة:(2/ 379، رقم: 10117) - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال عمر. . فذكره، وسنن الدارقطني:(2/ 110، رقم: 4) - من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة". سنن البيهقي الكبرى واللفظ له: (4/ 107، رقم: 7132) - من طريق حسين المعلم بسنده كما عند الدارقطني. وقال: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه.
ورواه مالك في الموطأ بلاغًا: (1/ 251، رقم: 588) - أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
(3)
انظر: المغني: (6/ 338).
(4)
انظر: المرجع السابق.
(5)
المرجع السابق.
(6)
المرجع السابق.
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في عدم كراهة المضاربة بمال اليتيم؛ لما رُوِيَ عن الحسن من الكراهة.
[219/ 28] مسألة: أكل مال اليتيم ظلمًا (1) حرام.
أكل مال اليتيم أو اليتيمة ظلمًا حرام وكبيرة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الجصاص ت 370 هـ، فقال:"لا خلاف بين المسلمين أن أكل مال اليتيم ظلمًا محظور"(2). الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال:"اختلف أهل العلم في ما يحل لوالي اليتيم من ماله بعد إجماعهم أن أكل مال اليتيم ظلمًا من الكبائر"(3).
الإمام ابن رشد، فقال:"اتفق أهل العلم جميعًا على تحريم أكل مال اليتيم ظلمًا وإسرافًا وعلى أن ذلك من الكبائر"(4).
وقد نقله عن ابن رشد الجد الإمامُ الحطَّاب ت 954 هـ بلفظ: "أجمع أهل العلم أن أكل مال اليتيم ظلمًا من الكبائر لا يحل ولا يجوز"(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)،
(1) أكل مال اليتيم: أي أخذه. قال الإمام الماوردي: "فصل في تفسير قوله تعالى: {. . . لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] أما قوله: {. . . لَا تَأْكُلُوا} فمعناه: لا تأخذوا، فعبر عن الأخذ بالأكل؛ لأنه معظم ما يقصد بالأخذ، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] أي: يأخذون". الحاوي: (5/ 5).
(2)
أحكام القرآن للجصاص: (2/ 372).
(3)
الاستذكار: (8/ 386)، وانظر أيضًا: البيان والتحصيل: (17/ 595).
(4)
البيان والتحصيل: (12/ 457).
(5)
مواهب الجليل: (8/ 569).
(6)
بدائع الصنائع: (6/ 268)، فيه:"كل ما جاء مقرونًا بوعيد فهو كبيرة نحو قتل النفس. . . وأكل مال اليتيم"، وشرح فتح القدير:(7/ 412)، والبحر الرائق:(8/ 535)، وحاشية ابن عابدين:(6/ 725)، وأحكام القرآن للجصاص:(2/ 372)، وقد سبق نصه في حكاية الخلاف.
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4) على الإجماع على حرمة أكل مال اليتيم ظلمًا.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
2 -
قوله تعالى (6): {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} [النساء: 10].
(1) البيان والتحصيل: (12/ 457، 18/ 199)، ومواهب الجليل:(8/ 569)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(2)
الأم: (2/ 245)، وفيه:"قول اللَّه عز وجل: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا، يدل -واللَّه أعلم. . -. على أن طيب نفس اليتيم لا يحل أكل ماله، واليتيم واليتيمة في ذلك واحد"، وأسنى المطالب:(4/ 340)، ومغني المحتاج:(4/ 427).
(3)
كشاف القناع: (6/ 420)، وفيه:" (. . ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا الشرك وقتل النفس المحرمة وأكل الربا والسحر والقذف بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق. . . . . "، وحاشية الروض المربع:(7/ 595).
(4)
المحلى: (8/ 325)، وفيه:"ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره مطارفة، لكن إن احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله لقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، فإن ذكروا قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قلنا: قد قال بعض السلف: إن هذا الأكل المأمور به؛ إنما هو في مال نفسه، لا في مال اليتيم وهو الأظهر؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} فهي حرام أشد التحريم إلا على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما اللَّه تعالى".
(5)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الاستذكار: (8/ 386)، والبيان والتحصيل:(12/ 457، 17/ 595، 18/ 199).
(6)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الأم: (2/ 245)، وأحكام القرآن للجصاص:(2/ 372)، والمحلى:(8/ 325)، والاستذكار:(8/ 386)، والبيان والتحصيل:(12/ 457، 18/ 199)، ومجموع الفتاوى:(11/ 651)، وأسنى المطالب:(4/ 340)، وحاشية ابن عابدين:(6/ 725).
3 -
قوله تعالى (1): {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152، الإسراء: 34].
4 -
قوله صلى الله عليه وسلم (2): "اجتنبوا السبع المُوبِقات (3) " قيل: يا رسول اللَّه ما هي؟ قال: "الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"(4).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في أن أكل مال اليتيم ظلمًا حرام وكبيرة.
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: الاستذكار: (8/ 386).
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: مجموع الفتاوى: (11/ 651)، وأسنى المطالب:(4/ 340).
(3)
المُوبِقات: أي الذُّنُوب المُهْلِكات. النهاية لابن الأثير: (5/ 145).
(4)
البخاري: (3/ 1017، رقم: 2615) كتاب الوصايا، باب قول اللَّه تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} - عن أبي هريرة به، ومسلم:(1/ 92، رقم: 89) كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها - عنه به.