المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[16/ 16] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[4] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث على ثلاثة أقسام:

- ‌أولا: الحد الصياغي:

- ‌ثانيا: الحد الموضوعي:

- ‌ثالثا: الحد الزمني:

- ‌كتب الإجماع:

- ‌كتب الحنفية:

- ‌كتب المالكية:

- ‌كتب الشافعية:

- ‌كتب الحنابلة:

- ‌المذهب الظاهري:

- ‌مذاهب أخرى:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار البحث:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات دراسة البحث وكتابته:

- ‌خطة البحث:

- ‌الصعوبات التي واجهت الباحث

- ‌شكر وعرفان

- ‌الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا

- ‌[1/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الربا

- ‌[2/ 2] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا

- ‌[3/ 3] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا

- ‌[4/ 4] مسألة: الإجماع على معنى ربا الجاهلية هو ربا النسيئة

- ‌[5/ 5] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة

- ‌[6/ 6] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة

- ‌[7/ 7] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة

- ‌[8/ 8] مسألة: الاتفاق على أن علة الربا غير متفق عليها

- ‌[9/ 9] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام

- ‌[10/ 10] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة حرام

- ‌[11/ 11] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز

- ‌[12/ 12] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق

- ‌[13/ 13] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حرامٌ

- ‌[14/ 14] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا جائز

- ‌[15/ 15] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف

- ‌[16/ 16] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن

- ‌[18/ 18] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدًا بيد

- ‌[19/ 19] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف

- ‌[20/ 20] مسألة: الإجماع على فسخ عقد البيع المتضمن للربا

- ‌[21/ 21] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دَيْنٌ

- ‌[22/ 22] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع

- ‌[25/ 2] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع

- ‌[28/ 5] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب

- ‌[29/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب

- ‌[30/ 2] مسألة: الاتفاق على جواز تأديب الغاصب بالضرب

- ‌[31/ 3] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة

- ‌[32/ 4] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع

- ‌[33/ 5] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع

- ‌[34/ 6] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة

- ‌[35/ 7] مسألة: الذبح بآلة مغصوبة صحيح مع الإثم بالإجماع

- ‌[36/ 8] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع

- ‌[37/ 9] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين

- ‌[38/ 10] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين

- ‌[39/ 11] مسألة: غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق

- ‌[40/ 12] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع

- ‌[41/ 13] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق

- ‌[42/ 14] مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع

- ‌[43/ 15] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع

- ‌[44/ 16] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع

- ‌[45/ 17] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع

- ‌[46/ 18] مسألة: صفة الضمان في الغصب

- ‌[47/ 19] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة

- ‌[48/ 20] مسألة: الغش حرام بالإجماع

- ‌[50/ 22] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع

- ‌الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات

- ‌التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها

- ‌أولًا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها:

- ‌ثانيًا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض

- ‌[51/ 1] مسألة: تعريف القرض

- ‌[52/ 2] مسألة: القرض جائز بالإجماع:

- ‌[53/ 3] مسألة: اشتراط الإيجاب والقبول في القرض

- ‌[54/ 4] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات

- ‌[55/ 5] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع

- ‌[56/ 6] مسألة: المدين ضامن للقرض بالاتفاق

- ‌[57/ 7] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف

- ‌[58/ 8] مسألة: اشتراط القرض في البيع لا يجوز بالإجماع

- ‌[59/ 9] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق

- ‌[60/ 10] مسألة: الدينان عن عين من مبيع إذا تساويا صفة وقدرا وحل الأجلان؛ جازت المقاصَّة

- ‌[61/ 11] مسألة: اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع

- ‌[62/ 12] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع

- ‌[63/ 12] مسألة: القرض يصح مؤجلًا بالإجماع

- ‌[64/ 14] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان

- ‌[65/ 15] مسألة: بيع المستقرض لما استقرضه جائز بالإجماع

- ‌[66/ 16] مسألة: المقرض أحق بالعين من غير في حال إفلاس المقترض

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان

- ‌[68/ 2] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن

- ‌[69/ 3] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق

- ‌[70/ 4] مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء وإن أدَّه بدون إذن بالاتفاق

- ‌[71/ 5] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق

- ‌[72/ 6] مسألة: يجوز مطالبة المضمون له الضامن بما ضمن بالاتفاق

- ‌[73/ 7] مسألة: نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى دينه متبرعًا

- ‌[74/ 8] مسألة: نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي غير المُمَيِّز

- ‌[75/ 9] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق

- ‌[76/ 10] مسألة: نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن

- ‌[77/ 11] مسألة: نفي النزاع على صحة ضمان المريض

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة

- ‌[79/ 2] مسألة: من تصح منه الكفالة

- ‌[80/ 3] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق

- ‌[81/ 4] مسألة: لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه بلا خلاف

- ‌[82/ 5] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل

- ‌[83/ 6] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع

- ‌[84/ 7] مسألة: لو قال: إن طلعت الشمس غدًا فما لك على غريمك فلان عليَّ

- ‌[85/ 8] مسألة: لا يجوز كفالة ما لم يجب بالاتفاق

- ‌[86/ 9] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق

- ‌[87/ 10] مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا

- ‌[88/ 11] مسألة: للمكفول مطالبة الكفيل بالدين بالاتفاق

- ‌[89/ 12] مسألة: إبراء المدين في الكفالة إبراء للكفيل بالإجماع

- ‌[90/ 13] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع

- ‌[91/ 14] مسألة: نفي الخلاف على عدم صحة الكفالة بالنفس في الحدود

- ‌[92/ 15] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل

- ‌الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن

- ‌[94/ 2] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع

- ‌[95/ 3] مسألة: صفات الراهن

- ‌[96/ 4] مسألة: الرهن في السفر جائز بالإجماع

- ‌[97/ 5] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع

- ‌[98/ 6] مسألة: رهن السلاح عند أهل الذمة ومن له عهد

- ‌[99/ 7] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب

- ‌[100/ 8] مسألة: رهن النقود

- ‌[101/ 9] مسألة: رهن المصحف

- ‌[102/ 10] مسألة: رهن العارية

- ‌[103/ 11] مسألة: قبض المُرتَهِن للعين المرهونة

- ‌[104/ 12] مسألة: امتناع الراهن عن تقبيض الرهن

- ‌[105/ 13] مسألة: وضع الرهن عند عدل

- ‌[106/ 14] مسألة: اشتراط بيع العدل الرهن

- ‌[107/ 15] مسألة: ضمان العدل ثمن العين

- ‌[108/ 16] مسألة: لا يتجزئه الرهن بوفاء بعض الدين شرعًا

- ‌[109/ 17] مسألة: المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه بالإجماع

- ‌[110/ 18] مسألة: إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء الوفاء بها فيقدم من له أرش جناية ثم من له رهن

- ‌[111/ 19] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان تعلقت الجناية برقبته

- ‌[112/ 20] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية برقبته

- ‌[113/ 21] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن

- ‌[114/ 22] مسألة: لا يحل وطء المرتهن الجارية المرهونة

- ‌[115/ 23] مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط

- ‌[116/ 24] مسألة: شرط المرتهن ملك الرهن بالدين

- ‌[117/ 25] مسألة: ملكية الراهن للرهن

- ‌[118/ 26] مسألة: لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[119/ 27] مسألة: لا يجوز هبة الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[120/ 28] مسألة: عدم جواز صدقة الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[121/ 29] مسألة: عدم جواز إخراج الراهن الرهن من الارتهان إخراجًا مطلقًا دون تعويض

- ‌[122/ 30] مسألة: إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن نفذ

- ‌[123/ 31] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه

- ‌[124/ 32] مسألة: القول قول الراهن في قدر الرهن

- ‌[125/ 33] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن

- ‌[127/ 35] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة

- ‌[128/ 1] مسألة: تعريف الحوالة

- ‌[129/ 2] مسألة: صفة الحوالة

- ‌[130/ 3] مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع

- ‌[131/ 4] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها

- ‌[132/ 5] مسألة: إذا بأن المحال عليه مفلسًا

- ‌[133/ 6] مسألة: تماثل الدينين في الحوالة شرط

- ‌[134/ 7] مسألة: أثر الحوالة

- ‌[135/ 8] مسألة: إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلت الحوالة

- ‌[136/ 9] مسألة: إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل

- ‌الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات

- ‌تمهيدتعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها

- ‌أولًا: تعريف عقود الإطلاقات، وأدلة مشروعيتها

- ‌ثانيًا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة

- ‌[137/ 1] مسألة: حكم الوكالة

- ‌[138/ 2] مسألة: جواز نيابة الغير لضرورة

- ‌[139/ 3] مسألة: جواز الوكالة في البيع

- ‌[140/ 4] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال

- ‌[141/ 5] مسألة: جواز الوكالة في الصرف

- ‌[142/ 6] مسألة: يجوز التوكيل في العقود الجائزة

- ‌[143/ 7] مسألة: أثر عقد الوكالة

- ‌[145/ 9] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد

- ‌[146/ 10] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص

- ‌[147/ 11] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه

- ‌[148/ 12] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة

- ‌[149/ 13] مسألة: ما لا يمكن التوكيل بالخصومة

- ‌[150/ 14] مسألة: إذا قيد الموكل الوكيل لم تصح مخالفته

- ‌[151/ 15] مسألة: للوكيل حق التوكيل إذا أذن له

- ‌[152/ 16] مسألة: ما لا تصح فيه الوكالة

- ‌[153/ 17] مسألة: للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها

- ‌[154/ 18] مسألة: للغائب توكيل الغير

- ‌[155/ 19] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص

- ‌[156/ 20] مسألة: جواز توكيل المرأة لغيرها

- ‌[157/ 21] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر

- ‌[158/ 22] مسألة: جواز توكيل المسلم للحربي المستأمن

- ‌[159/ 23] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم

- ‌[160/ 24] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب

- ‌[161/ 25] مسألة: رد البيع بالعيب للوكيل

- ‌[162/ 26] مسألة: عدم جواز شراء الوكيل لنفسه

- ‌[163/ 27] مسألة: جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل

- ‌[164/ 28] مسألة: إذا سمي للوكيل ثمن فى البيع أو الشراء فخالف الوكيل

- ‌[165/ 29] مسألة: إذا وكله بقبض دين على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين

- ‌[166/ 30] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل

- ‌[167/ 31] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلًا

- ‌[168/ 32] مسألة: ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل يكون نافذا

- ‌[169/ 33] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلًا

- ‌[170/ 34] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل

- ‌[171/ 35] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة

- ‌[172/ 36] مسألة: إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة

- ‌[173/ 37] مسألة: إذا جن الموكل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة

- ‌[174/ 38] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعًا أو نام أحدهما

- ‌[175/ 39] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلًا ومات الأب بطلت الوكالة

- ‌[176/ 40] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد

- ‌[177/ 41] مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين

- ‌[178/ 42] مسألة: جواز التوكيل من المرتدة

- ‌[179/ 73] مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها

- ‌[180/ 44] مسألة: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها

- ‌[181/ 45] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته

- ‌[182/ 46] مسألة: العلم بالتوكيل شرط لصحة الوكالة

- ‌[183/ 47] مسألة: جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه

- ‌[184/ 48] مسألة: إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر لم يلزم الموكل

- ‌[185/ 49] مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل

- ‌[186/ 50] مسألة: إذا نهى الموكل الوكيل عن توكيل الغير لم يجز له التوكيل

- ‌[187/ 51] مسألة: لو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي مما لا يتبعض، وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل

- ‌[189/ 53] مسألة: انعزال الوكيل ببعث الكتاب

- ‌[190/ 54] مسألة: انعزال الوكيل بخبر الرسول

- ‌[191/ 55] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية

- ‌[192/ 1] مسألة: من أصيب عقله ولم يكن له ولي فعلى الحاكم إحراز ماله

- ‌[193/ 2] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له

- ‌[194/ 3] مسألة: ولي الصغير أبوه

- ‌[195/ 4] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينًا

- ‌[196/ 5] مسألة: شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير لنفسه أو بيعه له جائز إذا كان فيه نفع ظاهر

- ‌[197/ 6] مسألة: القول قول الولي

- ‌[198/ 7] مسألة: صفات الوصي

- ‌[199/ 8] مسألة: جواز الوصاية إلى المرأة في المال

- ‌[200/ 9] مسألة: إذا عين الأب وصيًّا قدم على غيره

- ‌[201/ 10] مسألة: جواز الوصاية إلى رجلين في وقت واحد على فعل واحد مجتمعين ومنفردين

- ‌[202/ 11] مسألة: تعيين الحاكم للوصي

- ‌[203/ 12] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير

- ‌[204/ 13] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير

- ‌[205/ 14] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير

- ‌[206/ 15] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي

- ‌[207/ 16] مسألة: إنفاق الوصي بالمعروف على اليتيم من ماله نافذ

- ‌[208/ 17] مسألة: تصرف الوصي بما لا يحل مردودٌ

- ‌[209/ 18] مسألة: القول قول الوصي على الموصى عليه في النفقة

- ‌[210/ 19] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى

- ‌[211/ 20] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا

- ‌[212/ 21] مسألة: إذا رشد الصبي دفع الوصي المال إليه

- ‌[213/ 22] مسألة: لا يبرأ الوصي إذا دفع المال للموصى عليه إلا إذا أشهد عدولًا

- ‌[214/ 23] مسألة: تصرف الصغير العاقل قبل بلوغه صحيح إذا كان نافعًا

- ‌[216/ 25] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء

- ‌[217/ 26] مسألة: للولي المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة

- ‌[218/ 27] مسألة: للولي أن يضارب في مال اليتيم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر

- ‌[221/ 2] مسألة: الحجر على من كان مجنونًا واجب

- ‌[223/ 4] مسألة: من لا يحجر عليه

- ‌[224/ 5] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة

- ‌[225/ 6] مسألة: إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول

- ‌[226/ 7] مسألة: إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول

- ‌[227/ 8] مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم

- ‌[228/ 1] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء

- ‌[229/ 10] مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء

- ‌[230/ 11] مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس

- ‌[231/ 12] مسألة: عودة السفه توجب الحجر

- ‌[232/ 13] مسألة: حكم التفليس

- ‌[233/ 14] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه

- ‌[234/ 15] مسألة: تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ

- ‌[235/ 16] مسألة: الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي

- ‌[236/ 17] مسألة: ما سبق الجنون من تصرفات وعقود نافذ

- ‌[237/ 18] مسألة: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة

- ‌[238/ 19] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالًا مقبول

- ‌[239/ 20] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها

- ‌[240/ 21] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها

- ‌[241/ 22] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بما بقي منها

- ‌[242/ 23] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن للبائع أخذها ولا شيء منها

- ‌[243/ 24] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل

- ‌[245/ 26] مسألة: الحيض من علامات البلوغ

- ‌[246/ 27] مسألة: الحبل من علامات البلوغ

- ‌[247/ 28] مسألة: الشعر من علامات البلوغ

- ‌[248/ 29] مسألة: يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عامًا إذا لم يحتلم أو تحض

- ‌[249/ 30] مسألة: أثر البلوغ

- ‌[251/ 32] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج وحده فهو امرأة

- ‌[252/ 33] مسألة: إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل

- ‌الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات

- ‌تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها:

- ‌أولًا: تعريف المشاركات لغة واصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: من أدلة مشروعية المشاركات:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة

- ‌[253/ 1] مسألة: الشركة جائزة

- ‌[254/ 2] مسألة: صورة الشركة الصحيحة

- ‌[255/ 3] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين

- ‌[256/ 4] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض

- ‌[257/ 5] مسألة: الإذن في التصرف بمال الشركة من الشريكين يجعل كل واحد منهما متصرفا بالأصالة والوكالة في مال الشركة

- ‌[258/ 6] مسألة: من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى مما لا عيب فيه فالبيع جائز ولازم

- ‌[259/ 7] مسألة: جواز الشركة بغير ذكر الأجل

- ‌[260/ 8] مسألة: الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء

- ‌[261/ 9] مسألة: تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين

- ‌[262/ 10] مسألة: للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن

- ‌[263/ 11] مسألة: صورة شركة العنان

- ‌[264/ 12] مسألة: جواز شركة العنان

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة

- ‌[265/ 1] مسألة: جواز المضاربة

- ‌[266/ 2] مسألة: صفة المضاربة

- ‌[267/ 3] مسألة: عقد المضاربة غير لازم

- ‌[268/ 4] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا

- ‌[269/ 5] مسألة: جواز تعدد الأموال والمضارب واحد

- ‌[270/ 6] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة

- ‌[271/ 7] مسألة: جواز المضاربة في التجارة المطلقة

- ‌[272/ 8] المضارب بالمال يكون بما جرت به العادة

- ‌[273/ 9] مسألة: للمضارب حرية البيع والشراء والرد بالعيب

- ‌[274/ 10] مسألة: ضمان المضارب لاستغراق كراء النقل لثمن السلع

- ‌[275/ 11] مسألة: مضارب المضارب بالمال لا يكون إلا بإذن رب المال

- ‌[276/ 13] مسألة: جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينة

- ‌[277/ 13] مسألة: جواز نهي المضارب عن التجارة في سلعة معينة

- ‌[278/ 14] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلًا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله

- ‌[279/ 15] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل الدواب وحبس رقابها

- ‌[280/ 16] مسألة: إذا نهي المضارب أن يبيع نسيئة فباع نسيئة ضمن

- ‌[281/ 17] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدًا لم يجز

- ‌[282/ 18] مسألة: لا أثر للردة على الشراكة

- ‌[283/ 19] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة

- ‌[284/ 20] مسألة: كراهية مشاركة اليهودي والنصراني

- ‌[285/ 21] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين

- ‌[286/ 22] مسألة: لا ضمان على المضارب لرأس المال

- ‌[287/ 33] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة

- ‌[288/ 24] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال

- ‌[289/ 25] مسألة: جواز شرط رب المال عدم السفر بالمضاربة

- ‌[290/ 36] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة

- ‌[291/ 27] مسألة: نفقة المضارب في الحضر من ماله

- ‌[292/ 28] مسألة: الإنفاق على مال المضاربة منه

- ‌[293/ 29] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه

- ‌[294/ 30] مسألة: إذا كان الربح مجهولًا في المضاربة فسد العقد

- ‌[295/ 31] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد

- ‌[296/ 32] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال

- ‌[297/ 33] مسألة: حضور صاحب المال وإذنه عند استحقاق الربح شرط لحصول المضارب على الربح

- ‌[298/ 34] مسألة: يلزم إحضار رأس المال عند توزيع الربح

- ‌[299/ 35] مسألة: إذا كان رأس المال عند المضارب وسأله أن يكتبه عليه سلفًا لم يجز

- ‌[300/ 36] مسألة: جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل

- ‌[301/ 37] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت

- ‌[303/ 39] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة

- ‌[304/ 40] مسألة: تجبر الخسارة من الربح

- ‌[305/ 41] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح

- ‌[306/ 42] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال

- ‌[307/ 43] مسألة: اختلاف صاحب المال والمضارب في قدر رأس المال

- ‌فهرس المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم وتفسيره وعلومه:

- ‌ثانيًا: كتب السنة وعلومها:

- ‌ثالثًا: كتب الفقه والقواعد والإجماع والسياسة الشرعية:

- ‌أ - الفقه الحنفى:

- ‌ب - الفقه المالكى:

- ‌ج - الفقه الشافعي:

- ‌د - الفقه الحنبلى:

- ‌هـ - فقه المذاهب الأخرى:

- ‌و- الفقه المقارن:

- ‌ز- القواعد الفقهية:

- ‌ح - الإجماع:

- ‌ط - السياسة الشرعية:

- ‌رابعًا: كتب أصول الفقه والتشريع:

- ‌خامسًا: كتب التاريخ والتراجم:

- ‌سادسًا: اللغة والمعاجم:

- ‌سابعًا: دراسات إسلامية، وفكرية عامة:

الفصل: ‌[16/ 16] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن

[16/ 16] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن

.

إذا بيع أحد الأصناف الستة الربوية (الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح) بجنسه كذهب بذهب، أو بر ببر. . . وهكذا؛ فلا يباع المكيل إلا كيلًا، ولا ما يوزن إلا وزنًا، وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الاتفاق: الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها وهي: البر والشعير والتمر والملح مكيلة أبدًا لا يجوز بيعها بعضها ببعض إلا كيلًا، والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدًا"(1).

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا، ولا ما أصله الوزن كيلًا. لا خلاف بين أهل العلم في وجوب المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها، وأن المساواة المرعية هي المساواة في المكيل كيلًا وفي الموزون وزنًا، ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها"(2).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) على وجوب المماثلة في بيع الأموال

(1) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 277)، واختلاف الأئمة العلماء له:(1/ 360).

(2)

المغني: (6/ 69).

(3)

المبسوط: (12/ 337)، والاختيار لتعليل المختار:(2/ 32)، وفيه:"وما ورد النص بكيله فهو كيلي أبدًا، وما ورد بوزنه فوزني أبدًا" وشرح فتح القدير: (7/ 15)، وحاشية ابن عابدين:(5/ 176).

(4)

مغني المحتاج: (2/ 24)، وفيه:"والمماثلة تعتبر في المكيل كيلًا) وإن تفاوتت في الوزن (و) في (الموزون وزنا) وإن تفاوتت في الكيل؛ فلا يصح بيع بعض المكيل ببعض وزنًا، ولا بيع بعض الموزون ببعض كيلًا".

(5)

المغني: (6/ 69)، وفيه:"ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا ولا ما أصله الوزن كيلًا" وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: (4/ 496) للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ت 1392 هـ - الطبعة الأولى 1397 هـ.

ص: 64

الكيلي بالكيلي. . وهكذا.

• مستند الاتفاق: حديث (1): "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا"(2). وقوله صلى الله عليه وسلم (3): "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل"(4).

وقوله عليه السلام (5): "الذهب بالذهب تبْرُها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مُدْيٌ (6) بمديً، والشعير بالشعير مُدْيٌ بمديً، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمديً، والملح بالملح مُدْيٌ بمديً، فمن زاد أو ازداد فقد أربى"(7).

قال الإمام ابن قدامة: "فأمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن كما أمر بالمساواة في المكيلات في الكيل"(8).

وقال الزركشي الحنبلي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فاعتبر في

(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح الزركشي: (2/ 21).

(2)

تخرجه من حديث عبادة (ص 28).

(3)

انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 69).

(4)

هذا أحد ألفاظ حديث عبادة الذي أخرجه مسلم (راجع ص 28). وهذا اللفظ رواه: البيهقي في السنن الكبرى: (5/ 291، رقم: 15321) - عن عبادة به، وزاد بعده:"والتمر بالتمر، والملح بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى".

(5)

انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 69 - 70)، وشرح الزركشي:(2/ 21).

(6)

المُدْيُ: مكيال ضَخْم لأَهل الشام وأَهل مصر. وقيل: مكيال يأْخذ جَريبًا يسع خمسة وأَربعين رطلًا. وقيل: القَفيز الشامي وهو غير المُدِّ. والقَفِيزُ ثمانية مَكاكِيكَ، والمَكُّوك صاع ونصف. وقيل: المُدْيُ مكيال لأَهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكًا، والمَكُّوك صاع ونصف، وقيل: أَكثر من ذلك. لسان العرب: (15/ 274)، وقال الدكتور وهبة الزحيلي: الْمُدْي: مكيال للشام ومصر وهو غير الْمُدّ. يساوي 2،25 صاعًا، وقد سبق أن الصاع عند الجمهور ما يزن 2،400 كجم، وعند الحنفية 3،25 كجم، وقيل غير ذلك، انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (1/ 75، 119).

(7)

رواه أبو داود وسكت عليه: (رقم: 3349)، وفي آخره زيادة، والنسائي في الكبرى:(رقم: 6155) عنه بنحوه، وفي المجتبى:(7/ 276، رقم: 4563).

(8)

المغني: (6/ 70).

ص: 65

الموزون الوزن، وفي المكيل الكيل، فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به" (1).

- لأن الفضل مبطل للبيع، ولا يعلم عدم الفضل إلا بالوزن فيما يوزن؛ فوجب ذلك كما في المكيل والأثمان (2).

- لأن النص جاء على الموزون بالموزون، والمكيل بالمكيل وهو أقوى من العرف؛ فلا يترك ما هو أقوى وهو النص إلى الأدنى وهو العرف (3).

• الخلاف في المسألة: خالف الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة -في رواية أخرى خلاف المشهور عنه- فذهب إلى أن تحديد المساواة المعتبرُ فيه العرفُ، وقد رجحه الكمال ابن الهمام (4).

• ودليل رأي أبي يوسف: أن النص على الكيل والوزن؛ كان بناء على العرضي ذاك الوقت، وقد تبدلت فتبدل الحكم (5).

كما خالف مالك وأصحابه في ذلك فقالوا: بجواز بيع بعض الموزونات والمكيلات ببعض جزافًا (6).

‌النتيجة:

عدم انعقاد الاتفاق ولا تحقق نفي الخلاف على وجوب تحديد المساواة في بيع الربوي بالربوي بالموزون وزنًا، وبالمكيل كيلًا لخلاف أبي يوسف، وبالموزون وزنًا لخلاف المالكية.

(1) شرح الزركشي: (2/ 21).

(2)

المغني: (6/ 70).

(3)

الدر المختار: (5/ 176)، وانظر: حاشية الروض المربع: (4/ 496).

(4)

شرح فتح القدير: (7/ 15) وفيه "وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضًا. . "، وحاشية ابن عابدين:(5/ 176).

(5)

المرجعين السابقين.

(6)

الفواكه الدواني: (3/ 1151) وفيه: "وأما الموزون والمكيل فيجوز بيعهما جزافًا، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير:(3/ 53) للشيخ محمد بن أحمد الدسوقي المالكي، والشرح الكبير شرح مختصر خليل -دار الفكر - بيروت - تحقيق وتعليق فضيلة الشيخ محمد عليش.

ص: 66

[17/ 17] مسألة: الإجماع على أن بيع غير الربوي (1) بجنسه متفاضلًا يدًا بيد جائز.

بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا كفرس بفرسين أو سيف بسيفين ونحوها جائز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفيت كراهته.

• من نقل الإجماع، ونفى الكراهة: الإمام الشافعي ت 204 هـ، نقلًا عن محمد بن شهاب الزهري ت ما بين 123 هـ إلى 125 هـ؛ فقال:"سئل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال لا بأس به ولم أعلم أحدًا يكرهه"(2).

الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "ويجوز بيع المذروعات والمعدودات المتفاوتة واحدًا باثنين يدًا بيد كبيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين وشاة بشاتين ونصل بنصلين ونحو ذلك بالإجماع"(3).

• الموافقون على الإجماع ونفي الكراهة: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا: بشرط أن يكون يدًا بيد عند الحنفية والمالكية (4)، وعند الشافعية حالا ومؤجلًا (5)، وكذا المذهب

(1) غير الربوي: هو ما سوى الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة عند مسلم المخرج (ص 28)، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وما قيس عليها مما ما ألحق بها كـ: الأرز، والعدس، والفاصوليا، ونحوها. فما عدا هذه يكون غير ربوي.

(2)

الأم: (3/ 122) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سئل ابن شهاب به.

(3)

بدائع الصنائع: (5/ 185).

(4)

بدائع الصنائع: (5/ 185) وقد سبق قوله في حكاية الإجماع، وحاشية الدسوقي:(3/ 29)، وشرح ميارة:(1/ 477)، وفيه:"وأما ما اتفقت أجناسه من غير الربوي كتفاح مع مثله، والخضر من جنس واحد، فنبه على حكمه بقوله: وغير مقتات ولا مدخر ولا مدخر يجوز مع تفاضل كالخضر".

(5)

الحاوي للماوردي: (5/ 99)، وفيه:"أن يكون العوضان مما لا ربا فيه، فلا بأس ببيعه نقدًا ونساء متفاضلاً ومتماثلاً، سواء كانا من جنسين كبيع ثوب بعبد، أو كانا من جنس واحد كبيع ثوب بثوبين، وعبد بعبدين، والمجموع: (9/ 452)، وفيه: "مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالًا ومؤجلًا".

ص: 67