الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[195/ 4] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينًا
.
إذا كان الأب عدلًا فله أن يقوم على مال ولده بيعًا وشراء وإجارة ونحوها من المصالح، وقد نقل الإجماع على هذا.
من ثقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه إن كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على قيام الأب الثقة الأمين برعاية ولده في ماله وسائر مصالحه: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
لأن للأب شفقة تامة، فإذا كان ثقة؛ فله التصرف فيه (6).
2 -
ليحفظ الأب مال صبيه الصغير عليه، وينميه له، ويقوم بمصالحة التي يعجز الصبي عن القيام بها (7).
(1) الإجماع: (ص 39، رقم: 348)
(2)
المبسوط للسرخسي: (15/ 75)، وفيه:"للأب ولاية على الصغير"، وتحفة الفقهاء:(3/ 350)، وفيه:"للأب ولاية التصرف في مال الابن في الجملة"، والعناية شرح الهداية:(4/ 238)، وفيه:"للأب ولاية التصرف في مال ولده الصغير بيعًا وشراء وإجارة وإيداعًا وإبضاعًا"، وبدائع الصنائع:(2/ 245)، وفيه: "له [أي للأب] ولاية التصرف في مالها].
(3)
منح الجليل: (4/ 444)، وفيه:"أن للأب تسلطًا على مال ولده بخلاف الأم؛ فلا جر لها عليه غالبًا".
(4)
الحاوي: (9/ 51)، وفيه:"للأب ولاية على مالها ونكاحها"، ومغني المحتاج:(2/ 217).
(5)
المغني: (8/ 263، 276)، وفي الموضع الثاني قال:"وللأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرًا"، وفي:(8/ 252)، وفيه:"إن كان له أب أمين فهو وليه"، وفي:(14/ 349 - 350)، والشرح الكبير:(12/ 241)، والإنصاف:(5/ 240)، وفيه:"يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع؛ لكن بشرط أن يكون رشيدًا".
(6)
المغني: (8/ 263)، ورد المحتار:(13/ 248)، وفيه:"لوفور شفقته".
(7)
المغني: (14/ 349 - 350).