الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرهن وإخراجه من يد المرتهن وإن لم يأذن المرتهن، سواء كان الراهن موسرا أو غير موسر. وبه قال أبو الوليد الباجي المالكي إن كان موسرا، فقال:"كل ما فعل فيه [أي الرهن] من بيع أو وطء أو عتق، أو هبة أو صدقة أو عطية أو غير ذلك نافذ إن كان [الراهن] مليًّا، وإن كان معسرًا لم ينفذ منه"(1).
• أدلة هذا القول:
1 -
أن المنع من أخراج الراهن الرهن عن ملكه جملة، لم يمنعه اللَّه تعالى في كتاب أو سنة، فإذا صار في ملك غيره فقد قال تعالى:{وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [سورة الأنعام: 164](2).
2 -
أن عقد المرتهن لم يكن مع من انتقل إليه الملك بالبيع، فلا يلزم بارتهان ماله عن غيره (3).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على منع الراهن من بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن لخلاف ابن حزم من الظاهرية، الباجي من المالكية.
[119/ 27] مسألة: لا يجوز هبة الرهن وإخراجه من يد المرتهن
.
لا تجوز هبة الراهن المرهونَ، ولا إخراجه من يد المرتهن بأداء أو إبراء أو نحوهما؛ حتى يبرأ من حق المرتهن، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق فقهاء الأمصار على عدم جواز بيع الراهن الرهن وإخراجِهِ من يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن: الحنفية (5)،
(1) المنتقى شرح الموطإ: (7/ 261).
(2)
انظر الاستدلال بهذه الآية المحلى: (6/ 382).
(3)
المرجع السابق.
(4)
الإجماع: (ص 57، رقم: 518).
(5)
تحفة الفقهاء: (3/ 42)، وفيه:"لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه تصرفا يبطل حق المرتهن من البيع والإجارة والهبة وغيرها".
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: لأن هبة الراهن المرهون بغير إذن المرتهن لو صحة، لبطلت به الوثيقة؛ فلم يصح من الراهن (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الظاهرية (5) فقالوا بصحة هبة الراهن الرهن وإخراجه من يد المرتهن وإن لم يأذن المرتهن، إن كان الراهن مليًّا، وبه قال الباجي من المالكية، فقال:"كل ما فعل فيه [أي الرهن] من بيع أو وطء أو عتق، أو هبة أو صدقة أو عطية أو غير ذلك نافذ إن كان [الراهن] مليًّا، وإن كان معسرًا لم ينفذ منه"(6).
• أدلة هذا القول: لم أجد دليلا لهذا القول.
النتيجة:
تحقق الإجماع على منع الراهن من هبة الرهن وإخراجه من يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن إن كان الراهن معسرا، وعدم انعقاد الإجماع على منع الراهن من هبة الراهن وإخراجه من يد المرتهن إن كان موسرا؛ لخلاف ابن حزم، وأبو الوليد الباجي.
(1) بداية المجتهد: (2/ 278)، وفيه:"والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته".
(2)
نهاية المحتاج: (4/ 259)، وفيه:" (وليس للراهن المقبض) (تصرف) مع غير المرتهن بغير إذنه (يزيل الملك) كبيع وهبة".
(3)
الكافي: (2/ 81)، والشرح الكبير:(2/ 462).
(4)
انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 81)، انظر: الحاوي: (6/ 51).
(5)
المحلى: (6/ 371): "فإن مات الرهن، أو تلف، أو أبق، أو فسد، أو كانت أمة فحملت من سيدها، أو أعتقها، أو باع الرهن، أو وهبه، أو تصدق به، أو أصدقه-: فكل ذلك نافذ، وقد بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه، ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك، ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاء، إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره، فيبطل عتقه؛ وصدقته، وهبته - ولا يبطل بيعه ولا إصداقه". وقال في موضع آخر (6/ 382)، وفيه:"فإن قيل: كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن، وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة به، وهو إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن؟ ".
(6)
المنتقى شرح الموطأ: (7/ 261).