الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
أن بوكالة المرأة يحصل المقصود الذي وكلت فيه فصحت وكالتها (1).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الاتفاق على جواز توكيل المرأة فيما لم تمنع منه.
[154/ 18] مسألة: للغائب توكيل الغير
.
تجوز وكالة الغائب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه"(2). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال:"واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم"(3).
الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبًا على مسيرة ثلاثة أيام؛ جاز أن يوكل وإن لم يحضر"(4). الإمام ابن جزي ت 741 هـ؛ فقال: "وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10) على الإجماع
(1) مطالب أولي النهى: (3/ 448).
(2)
الإجماع: (ص 80، رقم: 755).
(3)
بداية المجتهد: (2/ 301).
(4)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157).
(5)
القوانين الفقهية: (ص 215).
(6)
المحيط البرهاني: (8/ 676)، وفيه:"توكيل الغائب صحيح، وهو المذهب لعلمائنا".
(7)
القوانين الفقهية: (ص 215) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(8)
الحاوي: (6/ 502)، وفيه:"أن الرجل يجوز أن يوكل في المخاصمة حاضرًا كان أو غائبًا".
(9)
المغني: (7/ 198)، وفيه:"ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرًا كان الموكل أو غائبًا".
(10)
المحلى: (8/ 244)، وفيه:"الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".