الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أكان ذا أب أو ذا وصي، ولا يحتاج ذو الوصي إلى إطلاق وصيه، ولا ترشيدِه [أي قول: إنه رشيد].
• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى (1): {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
• الخلاف في المسألة: سبق ذكر أنه لم يُرَ قيدُ كون الصغير ذا وصي عند أحد من الفقهاء غير المالكية، وعليه قد تكون المسألة خلافية لهذا القيد.
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في كون الذكور الصغار ذوي الأوصياء لا يزول عنهم الحجر إلا بإطلاق الوصي وترشيده، لعدم وجود قيد كونه ذا وصي إلا عند المالكية.
[230/ 11] مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس
.
يزول الحجر عن البنات بما يزول به عن الذكور، وهو البلوغ والإيناس، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 682 هـ، فقال:"إذا عقل المجنون ورشد انفك الحجر عنه ولا يحتاج إلى حكم حاكم بغير خلاف، وكذلك الصبي إذا بلغ ورشد"(2).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على أن نفي الخلاف في أنه يزول الحجر عن الصغار بالبلوغ والإيناس سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا: الحنفية (3)،
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: أسنى المطالب: (2/ 208).
(2)
الشرح الكبير: (4/ 510).
(3)
بدائع الصنائع: (7/ 171)، وفيه: "عند أبي حنيفة رحمه الله لا ينحجر الصبي عن التصرف بحجر القاضي لكن يمنع ماله إلى خمس وعشرين سنة، وعند محمد والشافعي لا يزول إلا ببلوغه رشيدًا، ثم البلوغ في الغلام يعرف بالاحتلام والإحبال والإنزال وفي الجارية يعرف بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد شيء من ذلك فيعتبر بالسن. . . قد اختلف العلماء في أدنى السن التي يتعلق بها البلوغ. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ثماني عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في =
والشافعية (1)، والحنابلة في رواية (2).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6](3).
2 -
لأن المرأة أحد نوعي الآدميين فأشبهت الرجل (4).
3 -
لأن الحجر كان بسبب العجز عن التصرف في أموالها حفظًا له، وقد زال بالبلوغ والرشد؛ فوجب زوال الحجر لزوال سببه (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية، والحنابلة في رواية.
فزاد المالكية لزوال الحجر عن البنت مع البلوغ؛ دخولَ زوج، وشهادة العدول على صلاح حالها (6).
وزاد الحنابلة في الرواية الأخرى عنها: أن تتزوج وتلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج؛ فإن لم تتزوج فقال القاضي [أبو يعلى الفراء]: عندي أن
= الجارية. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: خمس عشرة سنة في الجارية والغلام جميعًا".
(1)
الحاوي للماوردي: (6/ 352)، ومغني المحتاج:(2/ 170) وفيه: " (وإن بلغ رشيدًا انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله) ولو امرأة"، وحاشية قليوبي:(2/ 373)، وفيها:" (وحجر الصبي). . . وهو يشمل الصبية. . . (يرتفع ببلوغه) ولو غير رشيد ويخلفه في غير الرشيد حجر السفه، وتستمر الولاية عليه لوليه في الصغر، وإذا رشد انفك عنه الحجر بلا قاض".
(2)
متن الخرقي: (ص 73)، وفيه:"ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح"، والكافي:(2/ 106)، وفيه:"ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه. . . وعنه: لا يدفع إليها مالها حتى تلد أو تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج"، وشرح منتهى الإرادات:(2/ 172)، وفيه:"ومن بلغ من ذكر وأنثى وخنثى رشيدًا انفك الحجر عنه"، وكشاف القناع:(3/ 443)، وفيه:" (ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا) ذكرين كانا أو انثيين (ولو بلا حكم انفك الحجر عنهما) ".
(3)
انظر: الكافي لابن قدامة: (2/ 106)، وشرح منتهى الإرادات:(2/ 172).
(4)
الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 106).
(5)
انظر: شرح منتهى الإرادات: (2/ 172).
(6)
شرح مختصر خليل: (5/ 296)، وشرح ميارة:(2/ 347).