الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الاتفاق: لم أقف على ذكر أحد من الفقهاء مستندًا لهذه المسألة.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الاتفاق على جواز تعدد الأموال في المضاربة مع توحد العامل.
[270/ 6] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة
.
إذا كان لرجل على رجل دين؛ لا يجوز أن يجعل هذا الدين مالًا للمضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربةً"(3).
الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "إذا كان لرب المال على رجل دين فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف أن المضاربة فاسدة بلا خلاف"(4).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك، نص أحمد على هذا، وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفًا"(5).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على عدم
(1) المهذب: (1/ 388)، وفيه:"إن قارضه رجلان على مالين فاشترى لكل واحد منهما جارية، ثم أشكلتا عليه، ففيه قولان: أحدهما: تباعان، فإن لم يكن فيهما ربح قسم بين ربي المال. . . "، وروضة الطالبين:(5/ 148)، وجواهر العقود:(1/ 194)، وفيه:"ويجوز أن يقارض اثنان واحدًا، وواحدٌ اثنين"، ومغني المحتاج:(2/ 322).
(2)
مطالب أولي النهى: (3/ 520).
(3)
نقله عنه ابن قدامة في المغني: (7/ 182).
(4)
بدائع الصنائع: (6/ 83).
(5)
المغني: (7/ 182).
جواز المضاربة بالدين جمهور الفقهاء: الحنفية (1)، وأكثر المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، هو قول أكثرهم والمشهور والمذهب عندهم، وهو قول عطاء والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور (5).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن المال الذي في يدي المدين هو ملك المدين وليس الدائن، وإنما يصير للدائن بقبضه ولم يوجد هنا قبض (6).
2 -
لأن التوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل؛ لا يصح حتى يعين البائع، أو المبيع، والمضاربة هي توكيل بالشراء؛ لذا لم تصح بدين في الذمة (7).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (8)، وبعض المالكية (9)، وبعض الحنابلة (10)، فقالوا بصحة المضاربة
(1) بدائع الصنائع: (6/ 83)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وتبيين الحقائق:(5/ 54)، وفيه:"ولو قال له: اقبض ديني من فلان، واعمل به مضاربة جاز؛ لأن هذا توكيل بالقبض، وإضافة للمضاربة إلى ما بعد قبض الدين. . . بخلاف ما إذا قال: اعمل بالدين الذي لي عليك؛ حيث لا تجوز المضاربة. . . وعندهما يصح".
(2)
الكافي لابن عبد البر: (ص 384)، وفيه:"ولا يجوز القراض بدين على العامل حتي يقبض بيد ربه، وكذلك لو أمر غيره بقبضه وجعله قراضًا بينهما لم يجز"، والذخيرة:(6/ 33)، وفيه:"الشرط الخامس: أن يكون مُسَلَّمًا، ففي الكتاب: يمتنع جعل وديعتك عنده أو دينك عليه قراضًا لئلا يزيدك بتأخير الدين".
(3)
الحاوي للماوردي: (7/ 309)، وفيه: "ولو كان له على العامل دين فقال له: قد جعلت ألفًا من
ديني عليك قراضًا في يدك لم يجز".
(4)
المغني: (7/ 182)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبعده قال:"وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة"، والإنصاف:(5/ 319).
(5)
المغني: (7/ 182).
(6)
المغني: (7/ 182)، وانظر: شرح الزركشي: (2/ 147).
(7)
تبيين الحقائق: (5/ 54).
(8)
بدائع الصنائع: (6/ 83)، وتبيين الحقائق:(5/ 54).
(9)
الذخيرة: (6/ 34)، وفيه:"قال اللخمي: القراض بالدين جائز؛ إذا كان على موسر حاضر غير ملد، ويتيسر اجتماع العامل به".
(10)
المغني: (7/ 182)، والإنصاف:(5/ 319)، وقد سبق نصاهما في القول الأول.