الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[161/ 25] مسألة: رد البيع بالعيب للوكيل
.
الوكيل إذا باع شيئًا فوجد المشتري به عيبًا؛ فللمشتري أن يرد المبيع بذلك العيب ولا يلزمه شيء من ثمنها، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، حيث قال:"وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدًا أو سلعة من السلع؛ ففطن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك العيب لم يبرأ ذلك منه، فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن؛ لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه، ولم يلزم المشتري شيء من ذلك"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على وجوب رد البيع بالعيب للوكيل: الحنفية (2)، والمالكيةُ (3)، والشافعيةُ (4)، والحنابلةُ (5).
• مستند الإجماع:
1 -
لأن الوكيل في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه (6).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في وجوب رد البيع بالعيب للوكيل.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على وجوب رد البيع بالعيب للوكيل.
(1) الإجماع: (ص 80، رقم: 762)، وانظر: الإقناع لابن القطان: (2/ 158).
(2)
المبسوط: (18/ 248)، وفيه:"ولو أقر الوكيل بالعيب وجحده الآمر [الموكل] كان للمشتري أن يرده على الوكيل"، والهداية:(3/ 250)، وفيه: [الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة حيث يكون ردا على الموكل".
وحاشية ابن عابدين: (7/ 340).
(3)
التوضيح للشيخ خليل: (6/ 403)، وفيه:"وعهدة العيب والاستحقاق على الوكيل"، وبلغة السالك:(3/ 322)، وفيه:"إذا باع الوكيل سلعة وظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق رجع المشتري على الوكيل".
(4)
روضة الطالبين: (3/ 497)، وفيه:"أوصى إلى رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية بثمنه وإعتاقها ففعل الوصي ذلك، ثم وجد المشتري بالبيع عيبًا؛ فله رده على الوصي، ومطالبته بالثمن كما يرد على الوكيل".
(5)
المغني: (6/ 251)، وفيه:"وإذا باع الوكيل على عيب كان به؛ فله رده على الموكل".
(6)
انظر: المبسوط للسرخسي: (18/ 248).