الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[101/ 9] مسألة: رهن المصحف
.
يجوز ارتهان المسلم المصحف من أخيه المسلم، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق أكثر الفقهاء على الإجماع على رهن المسلم المصحف من أخيه المسلم: الحنفية (2)، والمالكية (3)، وأحد قولي الشافعية (4)، وأحد قولي الحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة في رهن النبي عليه السلام درعه عند اليهودي (6).
قال الإمام السرخسي الحنفي: "وفي هذا دليل جواز الرهن في كل ما هو مال متقوم، ما يكون معدًّا للطاعة وما لا يكون معدًّا له في ذلك سواء؛ فإن درعه صلوات اللَّه عليه كان معدًّا للجهاد به، فيكون دليلًا على جواز رهن المصحف"(7).
(1) كتاب الإجماع ابن المنذر: (ص 58، رقم: 526).
(2)
المبسوط للسرخسي: (21/ 114)، وفيه في معرض الاستدلال بحديث رهن الدرع:". . . فيكون دليلا على جواز رهن المصحف".
(3)
بداية المجتهد: (2/ 272)، وفيه:"مالك يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن".
(4)
المهذب: (1/ 309)، وفيه:"وفي جواز رهن المصحف وكتب الأحاديث والعبد المسلم عند الكافر طريقان قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد فيه قولان كالبيع أحدهما يبطل، والثاني يصح، ويجبر على تركه في يد مسلم".
(5)
الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 380)، وفيه:"ولا يصح رهن المصحف في إحدى الروايتين، نقل جماعة عنه: لا أرخص في رهن المصحف، وذلك لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه، وبيعه غير جائز. والثانية: يصح؛ فإنه قال: إذا رهن مصحفًا لا يقرأ فيه إلا بإذنه؛ فظاهر هذا صحةُ رهنه. . . بناء على أنه يصح بيعه فيصح رهنه كغيره والخلاف في ذلك مبني على جواز بيعه".
(6)
سبق تخريجه.
(7)
المبسوط للسرخسي: (21/ 114).