الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
[192/ 1] مسألة: من أصيب عقله ولم يكن له ولي فعلى الحاكم إحراز ماله
(1).
من زال عقله، ولم يكن له ولي، حجر الحاكم عليه؛ فأحرز ماله، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الطبري ت 310، فقال:"إجماع الكل أن من أصيب بعقله فعلى الحاكم إحراز ماله؛ إذا لم يكن له ولي يكون أحق بالقيام بذلك من الحاكم"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حجر الحاكم على من زال عقله عند عدم الولي: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع:
1 -
لأن ذلك من مصلحة مال من ذهب عقله (8).
(1) إحراز ماله: حفظه وصيانته. من أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. النهاية لابن الأثير: 11/ 366).
(2)
اختلاف الفقهاء: (1/ 65).
(3)
اللباب في شرح الكتاب: (1/ 166)، وفيه:"الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر، والرق، والجنون".
(4)
حاشية الدسوقي: (3/ 292)، وفيه: وإن لم يكن له أب ولا وصي أو وجد أحدهما ولكنه جن بعد البلوغ فالذي يحجر عليه الحاكم".
(5)
أسنى المطالب: (2/ 206)، وفيه:"وأما الأخرس المذكور؛ فإنه لا يعقل لأن احتج إلى إقامة أحد مقامه فينبغي أن يكون هو الحاكم".
(6)
كشاف القناع: (11/ 101)، وفيه:" (ولا ينظر في أموالهما) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده وحجر عليه (إلا الحاكم) لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم".
(7)
المحلى: (8/ 27).
(8)
اختلاف الفقهاء: (1/ 65).