الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سواء كان الراهن موسرا أو غير موسر من غير أن يقيده بدفع العوض، أما إن كان الراهن لا ماله له، فيبطل عتقه؛ وصدقته، وهبته (1).
النتيجة:
عدم انعقاد الاتفاق على عدم جواز إخراج الراهن الرهن من الارتهان إخراجًا مطلقًا دون تعويض لأن ابن حزم نفسه خالف الاتفاق الذي نقله.
[122/ 30] مسألة: إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن نفذ
.
إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن صح عتقه ونفذ، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"وإن أعتقه بإذن المرتهن فلا نعلم خلافًا في نفوذ عتقه"(2).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على نفاذ عتق الراهن عبده المرهون بإذن الراهن: الحنفية (3)، [وعندهم أذن أو لم يأذن العتق نافذ]، وهو المفهوم من نصوص المالكية (4)،
(1) المحلى: (6/ 371): "فإن مات الرهن، أو تلف، أو أبق، أو فسد، أو كانت أمة فحملت من سيدها، أو أعتقها، أو باع الرهن، أو وهبه، أو تصدق به، أو أصدقه-: فكل ذلك نافذ، وقد بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه، ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك، ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاء" إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره، فيبطل عتقه؛ وصدقته، وهبته- ولا يبطل بيعه ولا إصداقه".
(2)
المغني: (6/ 483).
(3)
البحر الرائق: (8/ 300)، واللباب في شرح الكتاب:(1/ 165)، وفيه:"فإن أعتقه بإذنه فلا سعاية على العبد"، ورد المحتار:(25/ 221)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:(4/ 295).
(4)
المدونة: (4/ 158)، وفيه:"فيمن رهن جارية فاعتقها أو دبرها أو كاتبها قلت: أرأيت إن رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن أو كاتبتها أو دبرتها؟ قال: قال مالك: إن أعتقها وله مال، أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية"، قلت من باب الأولى أنه العبد يعتق إن أذن المرتهن. وانظر الكافي لابن عبد البر:(ص 415)، وحاشية الدسوقي:(3/ 241)، وفيه: لا تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله".