الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن الاعتبار في العقود هو بما عليه الأمر نفسه، وهو في الأمر نفسه وكيل وإن لم يعلم (2).
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في اشتراط علم الوكيل بالوكالة؛ لخلاف الشافعية والحنابلة.
[183/ 47] مسألة: جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه
.
إذا باع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه كبيع عبد من عبدين أو فرس من فرسين أو أردب من أردبين، جاز، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 539 هـ؛ فقال: "أما إذا باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه؛ فهو على وجهين: إن كان ذلك مما لا ضرر في تبعيضه جاز بالاتفاق مثل المكيل والموزون"(3).
الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "ولو باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه فهو على وجهين: إما أن كان ذلك مما لا ضرر في تبعيضه، كالمكيل والموزون بأن كان وكيلًا ببيع عبدين فباع أحدهما؛ جاز بالإجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: الحنفية (5)، والشافعية (6)،
= علمه بأنه وكيل، ثم تبين أنه وكيل صح، وبذلك يعلم أن بطلانها بالرد بمعنى فسخها".
(1)
شرح منتهى الإرادات: (2/ 185)، وفيه:" (ولا) يشترط لصحة التصرف (علمه) أي الوكيل (بها) أي الوكالة"، وكشاف القناع:(3/ 462)، حاشية الروض المربع:(5/ 206).
(2)
كشاف القناع: (3/ 462).
(3)
تحفة الفقهاء: (3/ 234).
(4)
بدائع الصنائع: (6/ 27).
(5)
المبسوط للسرخسي: (19/ 96)، وفيه:"ولو وكله ببيع شيء مما يكال أو يوزن فباع بعضه دون بعض جاز"، وتحفة الفقهاء:(3/ 234)، وبدائع الصنائع:(6/ 27).
(6)
المهذب: (1/ 353)، وفيه: "وإن وكل في شراء أعبد أو بيع أعبد؛ جاز أن يعقد على واحد =