الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[288/ 24] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال
.
سفر المضارب بمال المضاربة جائز؛ إن أذن له رب المال، وقد نقل الإجماع والاتفاق عن ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت 450 هـ؛ فقال: "فلرب المال معه [أي المضارب] ثلاثة أحوال: أحدها. . . والحالة الثانية: أن يأذن له في السفر به، يأذن صاحب المال للعامل أن يسافر بالمال فيجوز له أن يسافر به إجماعًا"(1). الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفر بالمال فسافر؛ فله ذلك، وليس متعديًا"(2).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6) على جواز سفر المضارب بمال المضاربة بإذن له رب المال.
• مستند الإجماع والاتفاق: لأن المضارب يجب عليه الاحتياط في مال المضاربة، وليس في السفر احتياط؛ لأن السفر له مخاطره، فلا يجوز إلا بإذن
(1) الحاوي للماوردي: (7/ 317).
(2)
مراتب الإجماع: (ص 93).
(3)
المبسوط: (22/ 68)، وفيه:"روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه ليس له أن يسافر به ما لم يأذن له فيه صاحب المال".
(4)
المنتقى شرح الموطإ: (3/ 481)، وفيه:"وقال ابن حبيب ليس له ذلك إلا بإذن رب المال"، وإرشاد السالك مع شرحه أشرف المسالك:(ص 204)، وفيه:"ولا يسافر ولا يشارك ويقارض ولا يبيع بدين إلا بإذنه".
(5)
الحاوي للماوردي: (7/ 317)، والمهذب:(1/ 387)، وفيه:"ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال"، والشرح الكبير للرافعي:(12/ 50)، وفيه:"ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك".
(6)
المغني: (7/ 149)، وفيه:"إن أذن في السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين تعين ذلك، وثبت ما أمر به، وحرم ما نهي عنه"، وكشاف القناع:(3/ 459)، وفيه:"وليس له أن يسافر بلا إذن سيده بخلاف المضارب [أي فله ذلك] ". قلت: إذا كان للمضارب السفر بلا إذن رب المال؛ كان بالأذن أولى.
مالكه وقد أذن فجاز (1).
هذا على أن بعض الفقهاء يجوز للمضارب السفر بمطلق العقد كالحنفية (2) في الظاهر عندهم، والمالكيةَ في المشهور عندهم (3)، والحنابلةَ [كما سبق النقل عنهم].
ويرى البويطي من الشافعية أن له ذلك ولو بلا إذن عند أمن الطريق (4).
قلت: فإذا جاز عندهم ذلك بمطلق العقد، كان بالإذن أجوز.
• ودليلهم على هذا:
1 -
أن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وذلك إنما يتحقق بالمسافرة (5).
2 -
أن غاية القراض هو تحصيل الربح وإنما يحصل ذلك في العادة بالسفر بالمال؛ فكان له السفر بمطلق العقد ولو لم يصرح به (6).
(1) بدائع الصنائع: (6/ 71)، المهذب:(1/ 387).
(2)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 93)، وفيه:"روى محمد في الإملاء عن أبي حنيفة أن للمضارب أن يسافر بالمال إلى حيث شاء"، والكتاب وشرحه اللباب:(1/ 199)، وفيه:" (فإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر) برًّا وبحرًا"، والهداية شرح البداية:(3/ 203)، وفيه:"إذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر، وعن أبي يوسف رحمه الله؛ أنه ليس له أن يسافر، وعنه وعن أبي حنيفة رحمهما اللَّه؛ أنه إن دفع في بلده ليس له أن يسافر. . وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده. . والظاهر ما ذكر في الكتاب [أي كتاب القدوري] ".
(3)
الكافي لابن عبد البر: (ص 386)، وفيه:"وللعامل أن يسافر إلا أن ينهاه رب المال ويشترط ذلك عليه"، والمنتقى شرح الموطأ:(3/ 481)، وفيه:"وقد اختلف أصحابنا في مطلق عقد القراض: هل يقتضي السفر بالمال؟ فالمشهور من مذهب مالك أن ذلك مباح للعامل بمطلق العقد. . . فهل يختص ذلك بقدر من المال؟ المشهور من مذهب مالك أن ذلك سواء في قليل المال وكثيره، وقال سحنون: أما المال اليسير فليس له أن يسافر به سفرًا بعيدًا إلا بإذن ربه".
(4)
الشرح الكبير للرافعي: (12/ 50).
(5)
المبسوط للسرخسي: (22/ 68)، وانظر: المنتقى شرح الموطأ: (3/ 481).
(6)
المبسوط للسرخسي: (22/ 68).