الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1) على الإجماع على جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر فى تبعيضه. ولم أعثر للمالكية على نص إلى هذه المسألة بقبول أو ردٍّ.
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
لأن تبعيض الموكل فيه، مما لا يضره التبعيض؛ فلا ضرر على الموكل في بيع بعضه (2).
2 -
لأن الوكيل لما ملك التصرف في كل الموكل فيه، ملك التصرف في بعضه (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه.
[184/ 48] مسألة: إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر لم يلزم الموكل
.
إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر، كشراء نصف جارية أو عبد؛ فالشراء لا يلزم الموكل، ويكون موقوفًا، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
= واحد"، والشرح الكبير للرافعي: (11/ 70)، وفيه: "ولو أمره بشراء عبد أو بيع عبد لم يكن له أن يعقد على بعضه لضرر التبعيض". قلت: وعليه إذا لم يكن هناك ضرر في التبعيض كان له أن يعقد على بعضه.
(1)
المغني المغني (5/ 96)، وفيه:"فصل: وإن وكله في بيع عبد أو حيوان أو عقار ونحوه، أو شرائه، لم يملك العقد على بعضه؛ لأن التوكيل تناول جميعه، وفي التبعيض إضرار بالموكل وتشقيص لملكه، ولم يأذن فيه"، كشف القناع:(3/ 477)، وفيه:"لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع الوكيل أحدهما بها صح البيع"، وشرح منتهى الإرادات:(2/ 196)، وفيه:"فإن باع بعضه بثمن كله صح للإذن فيه عرفًا. . . (أو يكن) ما وكل في بيعه (عبيدا أو صبرة ونحوها) مما لا ينقصه تفريق (فيصح) ".
(2)
المبسوط للسرخسي: (19/ 96)، وانظر: المهذب: (1/ 353)، وشرح منتهى الإرادات:(2/ 196).
(3)
الأشباه والنظائر لابن نجيم: (1/ 250).
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "ولو كان وكيلًا بالشراء فاشترى نصفه [أي العبد] لم يلزم الآمر إجماعًا إلا أنه يشتري الباقي ويجيزه الموكل"(1). الإمام ابن نجيم ت 970 هـ؛ فقال: "لو وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف اتفاقًا"(2).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على كون شراء الوكيل نصف ما وكل بشرائه غير لازم للموكل: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
ولم أعثر للمالكية على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
لأن شراء الوكيل نصف ما لا يتبعض أو يضره التبعيض كعبد مثلًا يترتب عليه من المشاركة ما يستضر بها الموكل (6).
2 -
لأن شرا الوكيل نصف ما وكل فيه ليس شراء كاملًا، فنصف العبد ليس بعبد، فيكون مخالفًا وغير ممتثل أمر الآمر (7).
3 -
لأن الموكل يتضرر بالتبعيض، ولم يوجد التصريح فيه من الآمر، أو لم يجر به عرف؛ فلم يجز (8).
(1) بدائع الصنائع: (6/ 28).
(2)
البحر الرائق: (7/ 170).
(3)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 202)، وفيه:"وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوفٌ"، والمبسوط:(19/ 78)، وفيه:"ولو وكله بأن يشتري له عبدًا فاشترى بعضه لم يجز على الآمر"، وبدائع الصنائع:(6/ 30)، والبحر الرائق:(7/ 170).
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 550)، وفيه:"أما إن اشترى الوكيل في شراء العبد الواحد نصفه لم يلزم الموكل عقده".
(5)
المغني: (7/ 250)، وفيه "لو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه [أي لم يجز] ".
(6)
انظر: الحاوي للماوردي: (6/ 550).
(7)
المبسوط: (19/ 79).
(8)
المغني: (7/ 250).