الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإجماع: "وقد قيل أن قول اللَّه تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ} -وذكر الآيات كما بالاستدلال- نزلت في هذا، واللَّه أعلم"(1).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف لهذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف على كون ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه.
[5/ 5] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة
(2).
• ربا النسيئة: هو بيع الدينار بالدينارين إلى أجل، أو نحو ذلك مما مؤداه واحد كالذهب بالفضة مؤجلا، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام أبو الحسن الماوردي ت 450 هـ، فقال:"وَأَمَّا النَّسَاءُ: فَهُوَ بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل، وهو المعهود من ربا الجاهلية، والذي قد أجمع على تحريمه جميع الأمة"(3).
الإمام البهوتي ت 1051 هـ، فقال:" (وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس أحدهما نقدًا؛ بأن باع مُدَّ برٍّ بجنسه أو بشعير ونحوه بجنسه أو بنحاس ونحوه لا يجوز النساء فيهما) بغير خلاف نعلمه"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (5)،
(1) المنتقى شرح الموطأ: (6/ 449).
(2)
النسيئة: النسيئة والنساء بالمد والنُّسْأة والكُلأة كلاهما بوزن الغُرْفَة كله التأخير، ونسأت الشيء، وأنسأته: أخرته. المطلع على أبوات المقنع: (ص 239)، للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي.
(3)
الحاوي للماوردي: (5/ 76).
(4)
كشاف القناع: (3/ 263).
(5)
بدائع الصنائع: (5/ 183)، وفيه:"ربا النساء فهو فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس".
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، على أن ربا النسيئة؛ هو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل أو نحو ذلك من المعاني التي مؤداها واحد.
• مستند الإجماع: قوله صلى الله عليه وسلم (4): "البر بالبر ربا إلا هاء وهاء (5) "(6). وقوله صلى الله عليه وسلم (7): "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز"(8).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على كون ربا النسيئة هو بيع الربوي بمثله كالدرهم بالدرهمين أو بما يودي مؤداه كالدرهم بالدينار مؤجلا.
(1) الفواكه الدواني: (3/ 1091)، وفيه:" (ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل؛ كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر). . لدخول ربا النساء في كل المطعومات". والقوانين الفقهية: (ص 165).
(2)
الحاوي للماوردي: (5/ 76) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمجموع شرح المهذب:(9/ 391).
(3)
الشرح الكبير: (4/ 163) - للإمام شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ت 682 هـ، وهو مطبوع مع المغني لعمه موفق الدين، وفيه:"وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا، علة ربا الفضل فيهما واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون لا يجوز النساء فيهما"، وكشاف القناع:(3/ 263).
(4)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (13/ 311)، للإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي ت 463 هـ، وكشاف القناع:(3/ 263) وقد استدل بلفظ مسلم الآتي بالتخرج.
(5)
هاء وهاء: معناها على اختلاف لغاتها: خذ وهات. كشاف القناع: (3/ 263).
(6)
البخاري: (2/ 750، رقم: 2027) عن عمر بلفظ: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء"، ومسلم:(3/ 1209، رقم: 1586) إلا أنه قال: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء".
(7)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: كشاف القناع: (3/ 263).
(8)
سيأتي تخريجه.