الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
حديث: "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه فهو أسوة غرمائه فيه"(1).
النتيجة:
هو عدم تحقق الإجماع على كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها ولو كانت عند المشتري عند إفلاس المشتري لخلاف الحنفية.
[241/ 22] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بما بقي منها
.
إذا باع بائع سلعة ولم يقبض ثمنها، وفوت المشتري بعضها ببيع أو تلف أو هبة أو وقف أو استهلاك أو نحو ذلك، ثم أفلس المشتري؛ فالبائع أحق بما بقي منها من سائر الغرماء، ويضرب مع الغرماء بحصة المُفَوَّتِ، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضها [أي السلعة]؛ أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته"(2).
(1) ذكر هذا الحديث البابرتي الحنفي في العناية: (8/ 210)، فقال: روى الخصاف بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. . . فذكره.
وأورده ابن رشد في بداية المجتهد: (2/ 287) بلفظ: "أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء". وذكر أنه رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا.
قلت: لم أجد الحديث بلفظ ابن رشد، ولا بلفظ البابرتي في شيء من مراجع السنن والآثار. وقال الإمام العيني في عمدة القاري:(12/ 338): "وأما حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فإنه مضطرب. . . وقال الدارقطني: ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل". وقال رادًا على سؤال: "المرسل حجة عندكم؟ "، قلت:"نعم. ولكن المسند أقوى؛ لأن عدالة الراوي شرط في قبول الحديث".
(2)
بداية المجتهد: (2/ 288).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في أحقية البائع باقي السلعة التي لم يقبض ثمنها وقد فوت المشتري بعضها، الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، وهو قول الأوزاعي والعنبري (4)، على نفي الخلاف في أحقية البائع باقي السلعة التي لم يقبض ثمنها وقد فوت المشتري بعضها.
• مستند نفي الخلاف: لأن السلعة عين يملك الرجوع في جميعها؛ فملك الرجوع في بعضها كالذي له الخيار، وكالأب فيما وهب لولده (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الظاهرية (6)، والحنابلةُ وحكوه عن إسحاقَ (7)، وعطاءُ بن أبي رباح (8)، فقالوا إذا فوت المشتري بعضها كان البائع أسوة الغرماء.
(1) الحجة: (2/ 715)، وفيه:"وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه؛ فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المشتري أن يأخذ ما وجده بعينه".
(2)
الموطأ: (2/ 678)، وفيه:"قال مالك في رجل باع من رجل متاعًا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه"، وبداية المجتهد:(2/ 288) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمنتقى:(6/ 502)، وفيه:"من اشترى سلعًا فباع بعضها، ثم أفلس؛ فإن البائع أحق بما بقي منها من سائر الغرماء"، ومنح الجليل:(6/ 70).
(3)
مغني المحتاج: (3/ 117)، وفيه:" (فله) أي البائع (فسخ البيع واسترداد المبيع). . . .، وقوله: واسترداد المبيع قد يوهم منع استرداد بعضه وليس مراد"، الحاوي:(7/ 240).
(4)
المغني: (6/ 543).
(5)
المغني: (6/ 543).
(6)
المحلى (6/ 485)، وفيه:"فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء".
(7)
المغني: (6/ 543)، والعدة شرح العمدة:(1/ 228)، وفيه:"فإن تلف بعضها أو باعه المفلس أو وهبه أو وقفه فهو أسوة الغرماء".
(8)
بداية المجتهد: (2/ 288).