الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأوزاعي (1) فرأوا جواز سوم المسلم على الذمي.
• أدلة هذا الرأي: أن الأخوة بين الذمي والمسلم منتفية، والنهي عن السوم في المسلمين خاصة؛ لأنه عليه الصلاة السلام قال:"لا يسوم أحدكم على سوم أخيه"(2).
2 -
لأن خطاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان للمسلمين في أن لا يبع بعضهم على بيع بعض، فقال:"لا يبع أحد على بيع أخيه" يعني المسلم (3).
3 -
ولأن وإلحاق غير المسلم بالمسلم إنما يصح إذا كان مثله، والذمي ليس كالمسلم، ولا حرمته كحرمته (4).
4 -
أن القول بأن الحديث خرج مخرج الغلب إنما يصح جوابا متى كان المذكور لا يحمل معنًا خاصا لتخصيص الحكم به، لكن الحديث ذكر الأخوة الإسلامية وهي توجب زيادة احتياط في رعاية الحقوق وهي غير موجودة في الذمي (5).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفي الخلاف على المنع من سوم المسلم على الذمي خاصة لخلاف ابن حربويه الشافعي والحنابلة والأوزاعي.
[28/ 5] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع
.
إذا كان عند أحد من أهل الذمة رقيق فأسلموا أجبروا على بيعهم، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي النزاع فيه.
(1) مختصر اختلاف العلماء: (2/ 183) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، ونوادر الفقهاء:(ص 241)، والتمهيد لابن عبد البر:(13/ 318)، وبداية المجتهد:(2/ 165).
(2)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (2/ 183)، وبداية المجتهد:(2/ 165).
(3)
الاستذكار: (6/ 523).
(4)
المغني للموفق ابن قدامة: (9/ 571)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (7/ 366).
(5)
المغني: (9/ 571).
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم"(1).
الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 680 هـ، فقال:"لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعًا"(2). الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:"إن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه بلا نزاع"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهريةُ على الإجماع في هذه المسألة، إلا أن الظاهرية قالوا: هو حر ساعة أسلم. ولا ولاء لأحد عليه لأنه خرج من ملكه فلا ينتظر حتى يباع عليه (8).
• مستند الإجماع ونفي النزاع:
1 -
قوله تعالى (9): {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
(1) الإجماع: (ص 55، رقم: 505).
(2)
الشرح الكبير: (4/ 42).
(3)
الإنصاف: (4/ 237).
(4)
المبسوط: (13/ 241)، وفيه:"إن أسلم مملوك الذمي؛ فإنه يجبر على بيعه من المسلمين"، وبدائع الصنائع:(7/ 130)، وشرح فتح القدير:(6/ 483).
(5)
المدونة الكبرى: (3/ 300)، والتلقين في الفقه المالكي:(2/ 153) وفيه: "وإذا كان للنصراني عبد نصراني فأسلم بيع عليه" -للإمام البغدادي المالكي، وحاشية الدسوقي:(3/ 8).
(6)
الأم: (4/ 211)، وفيه:"إذا أسلم عبد الذمي بيع عليه"، وروضة الطالبين:(3/ 347)، والمجموع:(9/ 357)، وأسنى المطالب:(2/ 8).
(7)
الكافي: (2/ 4)، والشرح الكبير:(4/ 42) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمبدع شرح المقنع:(3/ 383)، والإنصاف:(4/ 237) وقد سبق نصه في حكايته نفي النزاع.
(8)
المحلى: (9/ 208).
(9)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (9/ 208)، والشرح الكبير للرافعي:(8/ 110)، والمبدع شرح المقنع:(3/ 383)، وشرح مختصر خليل:(5/ 10).
قال الإمام ابن حزم عقب استدلاله بهذه الآية: "والرق أعظم السبيل"(1).
2 -
لأنه في إقرار تحت ملكه واستخدمه له قهرًا بموجب ملك اليمين، فيه ذل؛ فيجبر على إزالة هذا الذل (2).
3 -
أن في إجباره على العتق؛ فيه دفع للذل عن العبد المسلم، وتجنبًا لسلطان الكافر عليه (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة إلا ما سبق من رأي ابن حزم أنه بإسلامه أصبح حرًّا، ولا ينتظر حتى يباع.
ولا يعد هذا خلافًا جوهريًّا. إذ الكل متفق على الأصل العام وهو وجوب إخراج من أسلم من سلطة الذمي؛ إذ لا ولاية عليه.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي النزاع على إجبار الذمي على بيع من أسلم من رقيقه.
(1) المحلى: (9/ 208).
(2)
المبسوط: (13/ 241)، شرح مختصر خليل:(5/ 10).
(3)
الشرح الكبير للرافعي: (8/ 110). وانظر: المبدع شرح المقنع: (3/ 383)، وأسنى المطالب:(2/ 8).