الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على عدم جواز الشركة بالعروض لخلاف من سبق من العلماء بجوازها.
[257/ 5] مسألة: الإذن في التصرف بمال الشركة من الشريكين يجعل كل واحد منهما متصرفا بالأصالة والوكالة في مال الشركة
.
إذا أذن كل شريك لصاحبه في التصرف في مال الشركة بالبيع والشراء؛ صار كل واحد منها متصرفًا في ماله بصفته أصيلًا، وفي مال صاحبه بالوكالة، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه. وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فان فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز تصرف كل من الشريكين بإذنه بالبيع والشراء وانفراده بذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
(1) الإجماع: (ص 56، رقم: 513).
(2)
بداية المبتدي: (1/ 126)، وفيه:"فشركة الأملاك، العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي".
(3)
شرح مختصر خليل: (6/ 43)، وفيه:"إذا أطلق كل واحد من الشريكين التصرف لصاحبه بأن جعل كل واحد للآخر غيبة وحضورا في بيع وشراء واكتراء وغير ذلك".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 482)، وفيه:"قال المزني رضي الله عنه: (فإن اشتريا فلا يجوز أن يبيعه أحدهما دون صاحبه، فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك كله بما رأى من أنواع التجارات قام في ذلك مقام صاحبه فما ربحا أو خسرا فلهما وعليهما نصفين). قال الماوردي: وهذا كما قال، إذا خلط الشريكان مال الشركة لم يجز لواحد منهما إن يتصرف في جميعه ويتجر فيه إلا بإذن صاحبه"، وأسنى المطالب:(2/ 257).
(5)
الكافي لابن قدامة: (2/ 146)، وفيه: "ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويرد =