الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على أنه ليس للحاكم سلطة على وصي كفء حققت فيه شروط الوصي؛ لخلاف بعض الحنفية، كما سبق.
[207/ 16] مسألة: إنفاق الوصي بالمعروف على اليتيم من ماله نافذ
.
إنفاق الوصي على اليتيم من ماله بالمعروف نافذ؛ كالنفقة على طعامه، وكسوته، وتعليمه، وتزويجه، وكل ما يلزمه، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن ما أنفق الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله؛ فإنه نافذ"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على أن إنفاق الوصي على الموصي إليه من ماله نافذ: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
(1) مراتب الإجماع: (1/ 111).
(2)
الدر المختار: (6/ 725)، وفيه:"له أن ينفق في تعليم القرآن والأدب إن تأهل لذلك وإلا فلينفق عليه بقدر ما يتعلم القراءة الواجبة في الصلاة"، وتكملة حاشية رد المحتار:(1/ 307)، وفيه:"ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق على اليتيم وعلى أمواله من العبيد والضياع والدواب ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلهم في تلك المدة لأنه قائم مقام الموصي أو القاضي".
(3)
الذخيرة: (7/ 171)، وفيه:"ينفق الوصي بحسب كثرة المال وقلته، ولا يضيق على من ماله كثير، بل نفقة مثله وكسوته، ويوسع عليه في الأعياد ويضحي عنه من ماله إلا إن يضر ذلك بماله، وينفق عليه من ختانه وعرسه"، والبهجة في شرح التحفة:(2/ 492).
(4)
الأم: (4/ 121)، وفيه:"يخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم من زكاة ماله وجنايته وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف وإذا بلغ الحلم ولم يبلغ رشده زوجه وإذا احتاج إلى خادم ومثله يخدم اشترى له خادمًا. . . "، والحاوي للمارودي:(8/ 344)، ونصه يأتي في المستند.
(5)
الكافي: (2/ 106)، وفيه:"وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار. . . ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم، ويؤدي أجرته؛ لأن من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته، ويشتري له الأضحية إن كان موسرًا؛ لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت فيه العادة بها. . "، ومجموع الفتاوى:(31/ 331)، وفيه:"ينفق على اليتيم بالمعروف".