الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل أو أحدهما.
[175/ 39] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلًا ومات الأب بطلت الوكالة
.
إذا وكل الأب في مال ابنه وكيلًا ثم مات؛ انقطعت الوكالة وبطلت، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلًا يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة"(1).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة إلا الحنفية (2) إلا أن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، الظاهرية (6). على الإجماع على هذه المسألة.
• مستند الإجماع:
1 -
لأن الموكل سواء كان أبا أو لا، فبموته لا يملك التصرف لذا لم
(1) الإجماع: (ص 81، رقم: 764). وراجع إجماعات مسألة حكم الوكالة إذا مات الموكل، رقم:(212). فالإجماع فيها عام يشمل الأب وغيره من الموكلين.
(2)
المبسوط: (19/ 76)، وفيه:"وبطلت الوكالة إن مات الأب، ولم يمت الصبي"، وانظر أيضًا:(19/ 22).
(3)
الذخيرة: (8/ 9)، وفيه:"وينعزل بموت الموكِّل"، والتاج والإكليل:(5/ 214)، وشرح ميارة:(1/ 216)، وفيه:"التوكيل يبطل بموت الموكل".
(4)
المهذب: (1/ 357)، وفيه:"وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة"، والإقناع للشربيني:(1/ 296)، وفيه:"وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما".
(5)
المغني: (7/ 234)، والمحرر في الفقه:(1/ 349)، وفيه: "هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته، ، والإقناع للحجاوي:(2/ 328).
(6)
المحلى: (8/ 246)، وفيه:"والوكالة تبطل بموت الموكل".