الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي عليه الصلاة والسلام الحجر عليه، فقال له:"إذا ابتعت؛ فقل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام"(1). ولم يحجر عليه.
2 -
لأن المضيع لماله مخاطب بأحكام الشريعة فهو كالرشيد؛ فلا يحجر عليه، ولأن الحجر عليه لا يدفع ضررًا عنه؛ لقدرته على إتلاف ماله بالزواج من أربع وتطليقهن قبل الدخول وبعده وفي كل وقت (2).
3 -
لأن الحجر على المضيع ماله فيه إنقاص لآدميته وإهدار لها، وضرر الحجر عليه أعظم من إضاعته لماله، والنفوس مجبولة على رفض الحجر، كما ترفضه النفوس الأبية، ولا يزال الضرر الأدنى بالضرر الأعلى (3).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على كل سفيه مضيع لماله لخلاف أبي حنيفة ومن سبق.
[223/ 4] مسألة: من لا يحجر عليه
.
لا يحجر على من كان بالغًا عاقلًا حرًا عدلًا (4) في دينه حَسَنَ النظَرِ في ماله، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن من كان بالغًا عاقلًا حرًا عدلًا في دينه حَسَنَ النظَرِ في ماله؛ أنه لا يحجر عليه"(5).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على كون من كان بالغا عاقلًا حرًا عدلًا في دينه حَسَنَ النظَرِ في ماله؛
(1) سبق تخريجه.
(2)
الاختيار لتعليل المختار: (2/ 103)، والمغني:(6/ 609).
(3)
انظر: السابق.
(4)
العَدْلُ: صفة للشخص المتمسك بآداب الشرع، فمن تمسك بها فعلًا وتركًا؛ فهو العدل المرضى، ومن أخل بشيء منها؛ فإن كان الإخلال بذلك الشئ يقدح فى دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل. انظر: إرشاد الفحول: (ص 52).
(5)
مراتب الإجماع: (ص 59).
لا يحجر عليه: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
بل يرى هؤلاء أيضًا أنه لا يحجر عليه ولو كان فاسقًا مادام حافظًا ماله حسن التصرف فيه؛ وعليه فمن باب أولى ألا يحجر على من كان عدلًا حسن التصرف في ماله [إلا الشافعي](6).
(1) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 103)، وفيه:"قال [أي أبو حنيفة]: (لا يحجر على الحر العاقل البالغ، وإن كان سفيهًا ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه) وقالا: نحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله"، والبحر الرائق:(8/ 91)، وفيه:"قال رحمه الله: (فإن بلغ غير رشيد لم يدفع له ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة ونفذ تصرفه قبله ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة) وهذا عند الإمام، وعندهما لا يرفع إليه حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه أبدًا".
(2)
الكافي: (ص 423)، وفيه:"باب الحجر: كل صغير فيحجر عليه حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، ويجب الحجر على السفيه المتلف لماله صغيرًا كان أو كبيرًا شيخًا كان أو شبابًا والسفيه أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف فأما أن يكون محرزًا لماله غير مضيع له غير أنه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب فهذا لا يجوز عليه بل ينطلق من الولاية لحسن نظره في ماله"، والبهجة في شرح التحفة:(2/ 482).
(3)
الحاوي: (6/ 348)، وفيه:"بلوغ الكافر عاقلًا يوجب فك حجره مع عدم الرشاد في دينه، فالمسلم إذا بلغ عاقلًا أولى بفك الحجر عنه"، والمهذب:(1/ 331)، والشرح الكبير:(15/ 285). الحاوي للماوردي: (8/ 334)، وفيه:"وأما إن كان الابن بالغًا عاقلًا لم تصح الوصية بالنظر في ماله"، ومغني المحتاج:(3/ 76)، وفيه:"البالغين لا وصاية في حقهم".
(4)
الشرح الكبير: (4/ 510)، وفيه:"ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما"، والمحرر في الفقه:(1/ 346)، وفيه:"إذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا زال الحجر عنهما"، الكافي:(2/ 106)، وفيه:"يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه". قلت: وهذا يعني أنه إن كان بالغا عاقلًا رشيدًا لا يحجر عليه.
(5)
المحلى: (8/ 278)، وفيه:"لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه: فهذان خاصة لا ينفذ لهما أمر في مالهما، فإذا بلغ الصغير، وأفاق المجنون جاز أمرهما في مالهما كغيرهما".
(6)
شرح السنة للإمام البغوى: (8/ 47)، وفيه:"قال الشافعي: لو كان فاسقًا يحجر عليه، وإن كان غير مفسد لماله".