الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بل يرى أبو حنيفة، وزفر، وإبراهيم النخعي وابن سيرين، والظاهرية أيضًا عدم الحجر عليه ولو كان سفيهًا مسرفًا في ماله، كما سبق في المسألة الآنفة بنصوصها.
• مستند الاتفاق:
1 -
ما روي أن حبان بن منقذ الأنصاري رضي الله عنه (1) كان يُغْبن في البياعات لآمَّةٍ (2) أصابت رأسه؛ فسأل أهلُه رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه؛ فقال: إني لا أصبر عن البيع، فقال عليه الصلاة والسلام:"إذا بايعت، فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام"(3).
قال الإمام القرطبي في معرض الاستدلال بهذا الحديث على عدم الحجر على العاقل البالغ: "فلما سأل القوم الحجر عليه، لما كان في تصرفه من الغبن، ولم يفعل عليه السلام؛ ثبت أن الحجر لا يجوز"(4).
2 -
قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
قال الإمام الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذه الآية: "من كان مصلحًا لماله فقد وجد منه رشد"(5).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد الاتفاق على كون البالغ العاقل الحر العدل في دينه الحَسَن النظَرِ في ماله لا يحجر عليه.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على أنه لا يحجر على من كان بالغًا عاقلًا حرًا عدلًا في دينه حَسَنَ النظَرِ في ماله.
[224/ 5] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة
.
يجب حسن النظر للمحجور عليه، ورعايةُ مصالحه من بيع وشراء ونكاح
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: تفسير القرطبي: (5/ 37).
(2)
آمة: أي شجَّة بلغَت أُمَّ رأسه. النهاية لابن الأثير: (3/ 42).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
تفسير القرطبي: (5/ 37).
(5)
المغني: (6/ 607).
وإنكاح ونحو ذلك من مصالح. وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على أن وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه، أو مطبق لا عقل له. . . واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته"(1).
وقال أيضًا: "واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له ذلك بعد عقله فواجب أن يقدم من ينظر له"(2).
وقال أيضًا: "واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين ففرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم"(3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7) على الاتفاق على وجوب رعاية المحجور عليه.
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى (8): {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} [النساء: 5].
(1) مراتب الإجماع: (ص 58).
(2)
السابق: (ص 111).
(3)
السابق.
(4)
المبسوط: (24/ 292)، وفيه:"وقال اللَّه تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] إلى أن قال: {وَاكْسُوهُمْ} [النساء: 5] وهذا أيضًا تنصيص على إثبات الحجر عليه بطريق النظر له، فإن الولي الذي يباشر التصرف في ماله على وجه النظر منه له"، وتبيين الحقائق:(5/ 192، 193).
(5)
البيان والتحصيل: (5/ 71)، وشرح ميارة:(2/ 354)، وبلغة السالك:(4/ 106).
(6)
الأم: (3/ 5)، وفيه:"وإن مات أحد المتبايعين قبل أن يتفرقا قام ورثته مقامه وكان لهم الخيار في البيع ما كان له وإن خرس قبل أن يتفرقا أو غلب على عقله أقام الحاكم مقامه من ينظر له".
(7)
الشرح الكبير: (6/ 590)، وفيه:"فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس رشده؛ فله أن يوصي إلى من ينظر لهم في أموالهم بحفظها ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه".
(8)
انظر الاستدلال بهذه الآية: البيان والتحصيل: (5/ 71)، وتبيين الحقائق:(5/ 192).