الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
قول اللَّه تعالى (1): {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
2 -
لأن التوكيل إنابة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في الشهادة على الشهادة (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة ومحمد (3)، والمالكية في الأصح عندهم (4)، فقالوا تجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن الوكيل قام مقام الموكل بعد صحة التوكيل؛ وقد جعل إقراره فى سائر الحقوق كإقرار الموكل، وكذلك في القصاص (5).
2 -
أن الخصومة شرط محض؛ ولأن وجوب الحد مضاف إلى الجناية، وظهوره مضاف إلى الشهادة؛ فيجري فيه التوكيل كما فى سائر الحقوق (6).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع والاتفاق على رفض وعدم قبول إقرار الوكيل في القصاص لخلاف من سبق.
[147/ 11] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه
.
لا يجوز إقرار الوكيل على موكله بشيء أو عقد بغير ما وكل به، وقد نفي الخلاف في هذا.
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (9/ 366).
(2)
انظر: الهداية: (3/ 136).
(3)
انظر: الهداية: (3/ 136) وقد سبق نصه في القول الأول.
(4)
مواهب الجليل: (7/ 172)، وفيه:"إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى الخصومة التي وكله عليها على الأصح".
(5)
انظر: المبسوط: (19/ 191).
(6)
انظر: الهداية: (3/ 136).
• من نقل نفي الخلاف: الشيخ خليل بن إسحاق ت 776 هـ؛ حيث قال: "ولا خلاف أنه لا يكون للوكيل الإقرار إلا بما قيده موكله عنه، (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في أنه لا يجوز إقرار الوكيل بغير ما وكل به جمهور الفقهاء من الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قوله تعالى (7): {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164].
2 -
لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدًا آخر (8).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.
(1) التوضيح: (6/ 382).
(2)
المبسوط: (19/ 185)، وفيه: إلا يقبل إقرار الوكيل في إيجاب الضمان على المضارب لأنه ما وكل بذلك"، حاشية ابن عابدين: (7/ 361)، وفيه: "الوكيل بعقد لا يملك عقدًا آخر".
(3)
الكافي: (ص 394)، وفيه:"من وكل في شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره، ولا يتعدى ما حد له فيه"، والتوضيح:(6/ 382) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبلغة السالك:(3/ 334)، وفيه:"إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضًا، أو جعل له الإقرار". قلت: وهذا يعنى أنه إن لم يكن مفوضًا أو لم يجعل له الإقرار؛ فليس له الإقرار.
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 514)، والإقناع للحجاوي:(1/ 298) وفيه: " (ولا) يجوز له أن (يقر على موكله) بما يلزمه (إلا بإذنه) على وجه ضعيف، والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقًا". قلت: فإذا كان الراجح من المذهب والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقًا؛ فكان عدم قبول إقرار الوكيل في غير ما وكل به أبين.
(5)
كشاف القناع: (3/ 472)، وفيه:" (ولا يصح إقرار الوكيل على موكله) بغير ما وكل فيه".
(6)
المحلى: (8/ 127)، وفيه:"ولا يجوز إقرار أحدهما على الآخر في غير ما وكله به من بيع أو ابتياع".
(7)
انظر الاستدلال بهذ الآية: المحلى: (8/ 127).
(8)
حاشية ابن عابدين: (7/ 361).