الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في البلوغ بالحيض.
[246/ 27] مسألة: الحبل من علامات البلوغ
.
الحبل علامة من علامات البلوغ المختصة بالأنثى، وقد نقل فيه الإجماع، ونفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ وقال: "أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما"(1). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض، والاحتلام والحبل بالإجماع"(2).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: " (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع"(3).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة في الصحيح عندهم (7).
(1) تفسير القرطبي (5/ 35).
(2)
البناية شرح الهداية: (11/ 109).
(3)
الإنصاف: (5/ 237).
(4)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 168)، والمبسوط:(9/ 328)، وتحفة الفقهاء:(3/ 357)، وفيه:"البلوغ بظهور الحيض والحبل. . . "، والهداية مع شرحه البناية:(11/ 109)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(5)
التاج والإكليل: (5/ 59)، وفيه:"وتختص الأنثى بالحيض والجمل"، وشرح مختصر خليل:(5/ 291).
(6)
المهذب: (1/ 330)، وفيه:"واثنان تختص بهما المرأة وهما الحيض والحبل"، والشرح الكبير للرافعي:(10/ 282)، وجواهر العقود:(1/ 133).
(7)
الإنصاف: (5/ 237 - 238)، وفيه:"وتزيد الجارية بالحيض والحمل" بلا نزاع. على الصحيح من المذهب. . . وعنه: لا يحصل بلوغها بغير الحيض، نقلها جماعة. قال أبو بكر: هذا قول أول".